المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم صلاة وجماع النفساء إذا طهرت قبل الأربعين - دروس الحرم المدني للعثيمين - جـ ٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌دروس وفتاوى الحرم المدني لعام 1416هـ[7،6]

- ‌تفسير آيات من سورة الزمر

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما قدروا الله حق قدره)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ونفخ في الصور)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وترى الملائكة حافين من حول العرش)

- ‌الأسئلة

- ‌بيان شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن مات في المدينة

- ‌بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع لأبويه

- ‌الجمع بين قوله تعالى: (إذا الشمس كورت) وحديث: (تدنو الشمس من رءوس الخلائق يوم القيامة)

- ‌حكم حجز الأماكن في المساجد

- ‌إثبات انتقال أهل الدرجات السفلى في الجنة إلى الدرجات العليا

- ‌دعوة لزيارة المدينة النبوية

- ‌منهجية لطالب العلم المبتدئ

- ‌الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه أينما كان المصلي والمسلم

- ‌حكم لعب الورق (البلوت)

- ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما هي هذه ثم ظهور الحصر)

- ‌حكم تأخير صلاة الفجر عن وقتها يومياً من غير تعمد

- ‌بدعية إقامة الموالد

- ‌حكم صلاة وجماع النفساء إذا طهرت قبل الأربعين

- ‌استعمال العطور المختلطة بالكحول

- ‌عفو الشيخ ابن عثيمين عمن اغتابه

- ‌حكم ذهاب النساء إلى الكوافير

الفصل: ‌حكم صلاة وجماع النفساء إذا طهرت قبل الأربعين

‌حكم صلاة وجماع النفساء إذا طهرت قبل الأربعين

‌السؤال

رجل ولدت زوجته وفي أيام النفاس طهرت وانقطع الدم عنها في اليوم العشرين فتطهرت ثم جامعها، ثم بعد يومين جاءها الدم مرة أخرى، فما الحكم؟

‌الجواب

لا حرج عليك في هذا؛ لأن المرأة إذا طهرت من نفاسها قبل تمام الأربعين فإنها تصلي وتصوم ويأتيها زوجها، ومن وجبت صلاتها حل جماعها، والصلاة أعظم من الجماع، فعلى هذا متى طهرت المرأة النفساء ولو بعد خمسة أيام من نفاسها فإنه يلزمها أن تغتسل، وأن تصلي وأن تصوم إن كان ذلك في رمضان، ويجوز لزوجها أن يجامعها، ويجوز أيضاً أن تقرأ القرآن، وكل ما يحل للطاهرات يحل لها.

وإذا عاد فينظر: هل هو دم نفاس، أو دم حدث من حمل ثقيل، أو من جراحة، أو ما أشبه ذلك، حسب الحال.

ص: 25