المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بيان الأوجه التي ينتفع بها الميت - دروس الشيخ أسامة سليمان - جـ ٢٤

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌أخلاق المسلم في القرآن والسنة - خلق العفة

- ‌أهمية الأخلاق الكريمة وفضلها في الدين

- ‌تعريف العفة لغة وشرعاً

- ‌أنواع العفة

- ‌العفة عن المحارم

- ‌العفة عن المآثم والمعاصي

- ‌شروط العفة

- ‌بيان تمام العفة

- ‌الآيات القرآنية الواردة في العفة

- ‌بعض الأحاديث النبوية الواردة في العفة

- ‌ما قيل في العفة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تقبيل الرجل لأخته من الرضاعة

- ‌حكم لبس الدبلة

- ‌حكم إسقاط الجنين

- ‌حكم وجود مادة الكحول في العطر

- ‌ضرورة الاهتمام بفقه الأولويات في الدعوة

- ‌الآداب التي يجب على المنتقبة أن تلتزم بها

- ‌حكم تسليم الإمام من الصلاة الرباعية بعد جلوسه في التشهد الأول

- ‌حكم جماع الرجل لزوجته في دبرها

- ‌بيان الأوجه التي ينتفع بها الميت

- ‌حكم ممارسة الألعاب الترفيهية على الكمبيوتر

- ‌حكم الاشتراك والعمل في القنوات الفضائية الهابطة

- ‌حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور

- ‌حكم الصلاة في الفنايل الحمالة

- ‌معنى التفضيل في قوله تعالى: (وأني فضلتكم على العالمين)

- ‌دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة

- ‌حكم الصيام عن الآباء الأحياء

- ‌معنى قوله تعالى: (وإن منكم إلا واردها)

- ‌حكم سماع الغناء الخاص بالأفراح

- ‌حكم تأمين العامل صحياً واجتماعياً

- ‌حكم تسييد النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد في الصلاة

- ‌حكم طلب خطيب شرعي زيادة فيما يأخذه من بدل انتقال

- ‌بيان من هو عزير

- ‌حكم مصافحة امرأة أجنبية كبيرة السن

- ‌كيفية معالجة النفس الأمارة بالسوء

الفصل: ‌بيان الأوجه التي ينتفع بها الميت

‌بيان الأوجه التي ينتفع بها الميت

‌السؤال

هل يجوز إخراج شيء من أموال الميت لتكون له صدقة جارية أو بعض الكتب من ماله؟

‌الجواب

الصدقة الجارية أن يكون قد تصدق في حياته، أو الورثة ينشئون له صدقة جارية، فمكتبات طلب العلم لا شك أنها من الصدقة الجارية، وأوجه نفع الميت بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي: أن تحج عنه إذا لم يحج.

أن تصوم عنه إن كان عليه أيام لم يصمها.

أن تستغفر له وأن تدعو له وأن تتصدق بصدقة جارية.

أما قراءة القرآن ففيها خلاف.

قال بعضهم: تصل إلى الميت من وليه، بشرط ألا تكون على القبر أو بأجر.

وقال الشافعي: لا تصل، ورأيه أرجح، والرأي الأول رأي الحنابلة.

ص: 21