المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بيان أول واجب على الإنسان عند أهل السنة وعند الأشاعرة - دروس الشيخ سيد حسين العفاني - جـ ٤٠

[سيد حسين العفاني]

فهرس الكتاب

- ‌إقامة الصلاة

- ‌من أسرار الحروف المقطعة في بداية السور

- ‌معاني التقوى

- ‌معنى الإيمان

- ‌بيان أول واجب على الإنسان عند أهل السنة وعند الأشاعرة

- ‌بيان كيفية توبة المرتد

- ‌بيان أفضل العمل

- ‌بيان شروط تحقيق الإسلام في العبد

- ‌بيان كيفية معرفة إسلام العبد

- ‌شبهة حول تكفير المرتد والجواب عنها

- ‌بيان كفر الحلاج وضلالاته

- ‌بيان ما تتعدى به كلمة مؤمن

- ‌بيان كون العمل من الإيمان

- ‌معنى الغيب والإيمان به

- ‌بيان إنكار ابن سينا للحشر وللجنة

- ‌إقامة الصلاة

- ‌فضل الصلاة وفضل إقامتها في أول وقتها

- ‌فضل المشي إلى المساجد

- ‌فضل صلاة الجماعة

- ‌فضل صلاة العصر والترهيب من تركها

- ‌فضل صلاتي الفجر والعشاء والجلوس بعد صلاة الفجر في المسجد حتى تطلع الشمس وصلاة ركعتين

- ‌فضل الصف الأول

- ‌فضل الصلاة في ميامن الصفوف ووصل الصفوف واللين بالمناكب

- ‌فضل السنن الرواتب

- ‌الترغيب في صلاة السنن والنوافل في البيت

- ‌فضل صلاة الضحى

- ‌بيان الاختلاف في صلاة التسبيح وذكر فضلها وكيفيتها

- ‌الخشوع في الصلاة

- ‌أهمية مراعاة المعاني الباطنة للصلاة

- ‌وصف صلاة الخاشع

- ‌بيان تفاوت أهل الجنة في الدرجات

- ‌التحذير من الغفلة عن الآخرة والركون إلى الدنيا

- ‌بيان معنى تطفيف الصلاة وسرقتها

- ‌نماذج من خشوع السلف في الصلاة

- ‌شدة محافظة السلف على صلاة الجماعة

- ‌مقارنة بين حالنا وحال السلف في المحافظة على صلاة الجماعة

- ‌حث الأبناء على صلاة الجماعة

الفصل: ‌بيان أول واجب على الإنسان عند أهل السنة وعند الأشاعرة

‌بيان أول واجب على الإنسان عند أهل السنة وعند الأشاعرة

وقول اللسان: هو النطق بالشهادتين، وهذا هو أول واجب على المكلف، خلافاً لقول الأشاعرة: إن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر، وعندهم أنه لا ينفع التقليد في التوحيد.

وهذا القول مما خالفهم فيه الحافظ ابن حجر في المجلدين الأول والثالث عشر من (فتح الباري)، وهذا الذي جعل بعض الناس يقولون: إن ابن حجر لم يكن من الأشاعرة، وإنما كان من مفوضة أهل السنة والجماعة ولم يكن من الأشاعرة؛ لأنه خالفهم في أول واجب على المكلف، وقال: لابد من النطق بالشهادتين إلا أن يحول بين ذلك حائل، كأن يكون أخرس لا يستطيع النطق بها لعيب في لسانه مثلاً.

ص: 5