المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأفضل في الدفن - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ١٤٦

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌صلاة الجنازة

- ‌عذاب القبر ونعيمه

- ‌قصص لقبور يعذب أصحابها

- ‌من أسرار الصلاة على الجنائز

- ‌اتباع الجنائز

- ‌ترجمة لسند حديث اتباع الجنائز

- ‌ترجمة لأبي هريرة

- ‌معاناة أبي هريرة في طلب العلم

- ‌جزاء من صلى على الجنازة وتبعها

- ‌من سنن الجنائز

- ‌وقت دفن الجنازة

- ‌من سنن المشي مع الجنازة

- ‌حكم نقل الميت إلى بلده

- ‌حكم القيام للجنازة

- ‌الصلاة على الميت

- ‌صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة

- ‌كيفية الصلاة على الجنازة

- ‌أدلة رفع اليدين في التكبير

- ‌حكم دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة

- ‌حكم نقل القبر

- ‌حكم الصلاة على الغريق

- ‌حكم الصلاة على صاحب الدَّين والمنافق

- ‌حكم الصلاة على الميت في القبر

- ‌هل يوضع على القبور شيء

- ‌الصلاة على الغائب

- ‌الصلاة على أهل الكبائر

- ‌الصلاة على من قتل نفسه وعلى السقط

- ‌موقف الإمام عند الجنازة

- ‌الأسئلة

- ‌وقت نفخ الروح في الجنين

- ‌حكم إخراج الجنين الميت من بطن أمة المتوفاة

- ‌حكم إخراج الجنين الحي من بطن أمه المتوفاة

- ‌من هو الذي لا يصلي على صاحب الكبيرة

- ‌من أحكام الدفن

- ‌الأفضل في الدفن

- ‌حكم بناء المساجد على القبور

الفصل: ‌الأفضل في الدفن

‌الأفضل في الدفن

والأفضل في الصلاة على الميت أن يصلى عليه خارج المسجد، وأما الصلاة في المسجد فللضرورة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل وسهل ابنا البيضاء في المسجد.

أما بالنسبة لوضع شيء من الريحان أو غيره مع الميت فهذا لا بأس بها فيما أعلم، وتجدون في صحيح البخاري باب: وضع الإذخر وغيره مع الميت؛ لأنها وضعت لفائدة ولمصلحة، وهذه فيها رائحة طيبة، وفي الصحيحين أن العباس قال لرسول الله لما حرم قطع أشجار مكة وقال:{إلا الإذخر فإنه لبيوتهم ولقبورهم} يعني: يضعونه في القبور، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الكلام، وكثير من الصحابة الشهداء ما وجدوا لهم إلا أشياءً بسيطة كفنوا بها ثم كملوا فكملوا بالإذخر وببعض الشجر عليهم، فلا بأس بالريحان أن يوضع في القبر.

ولا يدفن الميت وهو واقف بل السنة أن يدفن على جنبه، أما الضرورات فلها أحكام خاصة، لكن السنة عند المسلمين أن يدفن على جنبه مستقبلاً القبلة أما أن يدفن وهو واقف فليس بوارد.

ص: 35