المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم دفع الزكاة إلى غير المسلمين - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ١٦٦

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌توجيه نبوي لمعاذ

- ‌نص حديث معاذ بن جبل

- ‌سيرة معاذ رضي الله عنه

- ‌معاذ رضي الله عنه وجوده وسخاؤه

- ‌معاذ يروي أعظم حديث في التوحيد

- ‌معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك

- ‌اختيار معاذ لما أرسل إلى اليمن

- ‌ملاحظات النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ

- ‌النبي صلى الله عليه وسلم يودع معاذاً لما أرسله إلى اليمن

- ‌حياة معاذ بعد رجوعه من اليمن

- ‌رد معاذ ما كسب من أموال في اليمن إلى أبي بكر

- ‌معاذ يشارك في معركة اليرموك

- ‌وفاة معاذ بن جبل

- ‌وقفات مع عمر بن الخطاب

- ‌موقف عمر مع أبي هريرة لما بشر الناس بالجنة

- ‌وقفة مع فراسة عمر

- ‌محاسبة عمر للربيع بن زياد

- ‌محاسبة عمر لعمرو بن العاص

- ‌الأسئلة

- ‌سبب اختيار معاذ لدعوة أهل اليمن

- ‌متى دخلت الديانة اليهودية إلى اليمن

- ‌فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم (إنك تأتي قوماً أهل كتاب)

- ‌حكم صلاة الوتر والضحى والسنن الرواتب

- ‌دعوة المظلوم

- ‌الدعوة إلى التوحيد

- ‌الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

- ‌حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر

- ‌حكم دفع الزكاة إلى غير المسلمين

- ‌وجوب الزكاة في مال الطفل الغني واليتيم والمجنون

- ‌بعث السعاة لأخذ الزكاة

- ‌الصحابة يضربون أروع الأمثلة في الأمانة

- ‌توصية الإمام عامله

- ‌قبول خبر الواحد والعمل به

- ‌حكم أخذ الغني من زكاة الناس

- ‌إذا تلف المال قبل الحلول فلا زكاة

- ‌سبب عدم ذكر الحج والصيام في حديث معاذ

الفصل: ‌حكم دفع الزكاة إلى غير المسلمين

‌حكم دفع الزكاة إلى غير المسلمين

‌السؤال

هل يلزم إسلام الرجل الذي تصرف له الزكاة؟

‌الجواب

الفقير الذي تدفع إليه الزكاة لا بد أن يكون مسلماً، ولا يجوز أن تدفع الصدقة إلى يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بوذي، بل يتوخى الإنسان لمن يدفعها حتى يلمس الأصلح فالأصلح، فإذا كان هناك فقيران: أحدهما قانت منيب إلى الله عز وجل، يتقرب إلى الله بالنوافل، يصوم، ويصلى الضحى، ويكثر من الذكر، وهذا فقير ولكنه فاسق يشرب الدخان، ويؤخر الصلوات، ويخالف السنة، فالأولى أن يصرفها على هذا الرجل الصالح كما قال أهل العلم؛ لأنها تكون عوناً له على الطاعة؛ لأن الآخر قد يذهب بها في المعاصي.

فالصحيح ألا تصرف على الكافر وأن الأولى والأصلح هو هكذا.

وأما صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم فهذا صنف ثامن؛ لأن الله عز وجل ذكرهم فإن علمت أن في إعطاء هذا الكافر شيئاً من الزكاة أنه سوف يسلم، أو تكف شره، أو سوف يكون للإسلام دعاية طيبة فلا مانع أن تعطيه شيئاً من الزكاة، كأن تكون تعمل في شركة أو في مؤسسة وفيها بعض الخواجات وفيهم قسوة وعنف فإن عليك أن تعطيه شيئاً من الزكاة تتألفه بها أو يرق قلبه أو تدرأ حدته وشوكته كما نص أهل العلم على ذلك، أو تطمع في إسلامه وعرض الدين عليه فتعطيه من ذلك.

ص: 28