المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بيع النقود والصرف بالنقود - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ٢١١

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌الطريق إلى الجنة

- ‌طرق دخول الجنة

- ‌حب الله ورسوله وكثرة السجود طريق إلى الجنة

- ‌عبادة الله وإقامة أركان الإسلام طريق إلى الجنة

- ‌لا يدخل أحد الجنة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم

- ‌أبواب الجنة الثمانية

- ‌المسارعة إلى أبواب الجنة ومنها الجهاد

- ‌عظماء على فراش الموت

- ‌قصة خبيب بن عدي

- ‌قصة هارون الرشيد

- ‌قصةالمعتصم

- ‌قصة عبد الملك بن مروان

- ‌قصة عبد الله بن المبارك

- ‌الجنة ليست خاصة بالرجال

- ‌صفات الداعي إلى الجنة

- ‌أن يكون دليله الكتاب والسنة

- ‌أن يصاحبه اللين والرفق

- ‌الأسئلة

- ‌كيفية مواجهة الحرب على الإسلام

- ‌فضل الصحبة ومنزلة الصحابة

- ‌حسن معاملة الزوجات

- ‌كلمة موجهة إلى أولياء أمور الأطفال

- ‌نصيحة إلى بائع الأفلام الخليعة

- ‌الإسلام ودور العلماء والدعاة

- ‌حكم الصلاة في البيت بدون عذر

- ‌حكم بيع النقود والصرف بالنقود

- ‌حقيقة الزهد في الدنيا

- ‌حكم لعبة البلوت

- ‌حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت

- ‌معاملة الكفار وفق الشرع

- ‌بيان عقيدة بعض الفلاسفة

- ‌حكم السفر والحج بالخادمة

- ‌تعرض الغزو الفكري للمرأة المسلمة

- ‌حكم تأخير الصلاة

- ‌حكم حجاب المرأة عن الأقارب

- ‌دخول المؤمنين الجنة قبل الحشر

- ‌كيفية التآخي في الله

- ‌التعصب يكون للحق لا للأهواء والرجال

- ‌الخروج في سبيل الله للدعوة

- ‌دعوة إلى حفظ القرآن

- ‌التفريط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌حكم زيارة الجار الذي لا يصلي

- ‌حكم التأمين على الأملاك

- ‌معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌وضع المال في البنك بدون أرباح

- ‌الفرق بين المداراة والمداهنة

- ‌حقيقة الرهبانية

- ‌كثرة الوسوسة في الصلاة والخجل من الناس

- ‌حكم زيارة الوالدين إذا كانا مبتدعين

- ‌حكم تقصير الثوب إلى فوق الساق

- ‌عقيدة جمال الدين الأفغاني

- ‌حكم الأكل من مال الولد العاصي والفاسق

- ‌حكم من أخر العصر عن وقتها

- ‌حكم مساكنة من لا يصلي لأجل دعوته

- ‌نجيب محفوظ في الميزان

- ‌الحداثة وخطرها على الأمة

- ‌القصيدة البازية وقصيدة أمريكا التي رأيت

- ‌الانتفاضة ليست بجهاد خالص

- ‌كلمة في التبرع

الفصل: ‌حكم بيع النقود والصرف بالنقود

‌حكم بيع النقود والصرف بالنقود

‌السؤال

بما أن العملة الورقية وضعت محل النقدين وأصبحت تزيد قيمتها وتنقص، وكأنها سلعة تجارية يجري عليها البيع أو الشراء، فمثلاً: إذا انخفض الدولار أو الفرنك سارع التجار إلى شرائه، فإذا ارتفعت قيمته باعوه ليربحوا فيه أليس هذا ضرب من الربا أرجو التوضيح؟

‌الجواب

هذه المسألة وغيرها من المسائل المصرفية ومن مسائل النقود، بيع النقود والصرف بالنقود وقبض السندات في الحال أو تأجيلها، هي ثلاث مسائل كلها لخلافيتها وعدم الوصول إلى قول ضابط فيها لا أتكلم فيها في هذه الجلسة، أنا أترك الحديث لأهل العلم من الذين يجتمعون على هذه المسائل، وأحيلكم إلى بعض البحوث التي تجدونها في مجلة البحوث تجدون فيها كل ما تتساءلون فيه في هذا الباب؛ لأن ضبط هذه المسألة لا بد لها من تقعيد، ثم تأصيل ثم بحث على روية؛ لأن هذه المسألة يتفرع منها عدة مسائل: مسألة السند بالسند، ومسألة الصرف بعملة أخرى، ومسألة تأجيل السند عن استلامه في فترة، ومسألة: هل الأسانيد تقوم بالزيادة كقوله صلى الله عليه وسلم: {يداً بيد مثلاً بمثل أو سواء بسواء} أم أن هذه تغطي رصيداً لها من الذهب فلا تعتبر إلا أسانيد ورقية؟ أنا لا أتكلم في هذه القضية لسعتها لكن أحيلكم إلى مجلة البحوث.

ص: 26