المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إجابته عن بعض الأحكام المتعلقة بالنساء - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ٢٢٢

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌أسئلة يجيب عليها رسول الله

- ‌تخريج بعض الأحاديث النبوية

- ‌حديث: (قل الحق ولو كان مراً)

- ‌حديث: (أول الوقت رضوان الله)

- ‌حديث: (لا يُؤمَّن أعرابي مهاجراً)

- ‌حديث: (أحلت لنا ميتتان)

- ‌حديث: (إتقان العمل)

- ‌أقسام الأجوبة عند العرب

- ‌من أجوبة الرسول صلى الله عليه وسلم لأسئلة أصحابه

- ‌إجابته عن رؤية المؤمنين لربهم عز وجل

- ‌إجابته عن القَدَر

- ‌الله جل وعلا قبل خلق السماوات والأرض

- ‌قصة فيها علم من أعلام النبوة

- ‌إجابته عن فتنة الدجال

- ‌تفسيره للحساب والعرض

- ‌إجابته عن مكان الناس (يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ)

- ‌إجابته عن أسئلة عبد الله بن سلام

- ‌إجابته عن رؤيته لربه ليلة الإسراء

- ‌إجابته عن كيفية نزول الوحي

- ‌إجابته عن كيفية حشر الكافر على وجهه

- ‌المرء مع من أحب

- ‌إجابته عن أعظم ذنب عصي الله به

- ‌إجابته عن أحب الأعمال إلى الله تعالى

- ‌إجابته عن معنى الإسلام، والإيمان، والإحسان

- ‌تفسيره لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ)

- ‌تفسيره لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ)

- ‌إخباره أن الأدوية والعلاج من قدر الله

- ‌إجابته عن حال أطفال المشركين في الآخرة

- ‌تفسيره لقوله تعالى: (لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ)

- ‌إجابته عن أفضل الجهاد

- ‌إجابته عن أفضل الصدقة

- ‌إجابته صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكلام

- ‌حكمه صلى الله عليه وسلم على الماء الكثير

- ‌إجابته عن الأكل في آنية أهل الكتاب

- ‌إجابته عن الحدث في الصلاة

- ‌إجابته عن حكم المذي والاستحاضة

- ‌إجابته عن الوضوء من اللحم، والصلاة في مرابض الإبل والغنم

- ‌إجابته عن بعض الأحكام المتعلقة بالنساء

- ‌إجابته عن الفأرة إذا سقطت في السمن

- ‌إجابته عن حكم استخدام الجلود

- ‌إجابته عن الإسباغ في الوضوء، ومدة المسح على الخفين

- ‌إجابته عن بعض أحكام الصلاة

- ‌إجابته عن موت الفجأة

- ‌حكمه في زكاة الحلي

- ‌الزكاة عن القريب بعد موته

- ‌أحكام في الصيام

- ‌الدعاء في ليلة القدر

- ‌نذر الاعتكاف في الجاهلية

- ‌جهاد النساء

- ‌أحكام في الحج

- ‌من كنوز القرآن

- ‌إجابته عن أفضل الأموال

- ‌نهيه عن قتل الحيوانات

- ‌إجابته عن حال ابن جدعان وحاتم الطائي

- ‌إجابات متفرقة

- ‌الأسئلة

- ‌قبول نصيحة الفاجر

- ‌إيداع الأموال في البنوك

- ‌نصيحة بسماع أشرطة

- ‌نقل دم زوج لزوجته للإسعاف

- ‌حكم إطالة الثياب

- ‌حكم سماع الأناشيد

- ‌حكم نظر الزوج إلى فرج زوجته

- ‌كيفية إخراج كفارة اليمين

- ‌النفث في الصلاة بسبب الشيطان

- ‌حكم الوضوء من الدم الخارج من الجرح

- ‌من عصته زوجته وخرجت عن طاعته

- ‌المسح على الجوارب إذا كانت خفيفة

- ‌الدخول بالمصحف إلى الحمام

- ‌حكم اللحوم المستوردة

- ‌الحكمة في الدعوة

- ‌من لا يحب الذكر ومجالس الذكر

- ‌حكم الخروج بالأسر للنزهة

- ‌سبب الوضوء من لحوم الإبل

- ‌معنى (وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ)

- ‌معنى (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ)

- ‌التعامل مع البخيل

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌حكم الودي

- ‌حديث بئر بضاعة

- ‌ليلة البركة

الفصل: ‌إجابته عن بعض الأحكام المتعلقة بالنساء

‌إجابته عن بعض الأحكام المتعلقة بالنساء

وسألته أم سليم فقالت: {إن الله لا يستحيي من الحق} قدمت هذه المقدمة تريد أن تسأل سؤالاً لتمهد لكلامها، وكانت أم سلمة جالسة، والرسول عليه الصلاة والسلام جالس، فجاءت أم سليم من الأنصار، فقالت:{إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فالتفتت إليها أم سلمة مغضبة، وقالت: يا أم سليم! فضحت النساء، أو تحتلم المرأة؟! قال صلى الله عليه وسلم: نعم، تربت يمينك -يقول لـ أم سلمة - إذا رأت الماء} أي: إذا نزل منها الماء.

وسألته زوجته أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت:{إني امرأة أشد ظِفر رأسي -أي الجدائل تشدها شداً- أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات} .

المرأة لا تنقض رأسها من غسل الجنابة، وتنقض رأسها من الحيض، وقد صح في ذلك حديثان.

سبحان الله! أي رسالة هذا الرسالة؟! مع المرأة في حيضها مع الطهارة مع الاقتصاد والعسكرية، والجهاد، والقدر، والتوحيد، والإيمان، والجنة، والنار، والصراط، وكل شيء.

شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سباتِ

بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات

وسألته امرأة تقول: {إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه} حديث صحيح.

ص: 38