المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قبول الهدية ولو كانت يسيرة - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ٢٥٠

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌مكة في يوم الميلاد

- ‌اكتشاف الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة حاطب إلى قريش

- ‌رسل رسول الله لاستخراج رسالة حاطب

- ‌موقف النبي صلى الله عليه وسلم من حاطب

- ‌نقض قريش للصلح

- ‌التهيؤ لفتح مكة

- ‌تقسيم الجيش

- ‌فتح مكة

- ‌دخول الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة

- ‌أمر الرسول بقتل ابن خطل

- ‌إسلام بعض الوجهاء من كفار مكة

- ‌إسلام عبد الله بن سعد

- ‌إسلام صفوان بن أمية

- ‌إسلام عكرمة بن أبي جهل

- ‌حب الأنصار للرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌بعض المعجزات التي حدثت في فتح مكة

- ‌معجزة الرسول مع فضالة

- ‌معجزة الرسول مع أبي سفيان

- ‌بعض الفوائد من فتح مكة

- ‌كشف خبر حاطب

- ‌قبول عذر المسلم

- ‌غضب الصحابة لله

- ‌فضل أهل بدر

- ‌الفطر في السفر

- ‌إرهاب العدو بالقوة

- ‌قراءة القرآن على الدابة

- ‌طمس الصور

- ‌عدم موالاة المشرك ولو كان قريباً

- ‌كتمان الأمور الهامة

- ‌رعي النبي صلى الله عليه وسلم للغنم

- ‌قبول الهدية ولو كانت يسيرة

- ‌الأمان للمشرك

- ‌صلاة الضحى

- ‌الصلاة داخل الكعبة

- ‌قبول إجارة المرأة

- ‌الكلام في المغتسل للحاجة

- ‌عودة حرمة مكة

- ‌لا يرث المسلم الكافر

- ‌تغيير الشيب بغير السواد

- ‌أداء الأمانة إلى أهلها

- ‌لبس السواد للحاجة

- ‌لبس أدوات السلاح داخل الحرم

- ‌عدم عودته صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى مكة

الفصل: ‌قبول الهدية ولو كانت يسيرة

‌قبول الهدية ولو كانت يسيرة

الفائدة الثانية عشرة: قبول الهدية ولو كانت يسيرة:

فإن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قائد الجيش ومعلم البشرية أُرسِلت له فخذ أرنب طُبِخَت، فَقَبِلَها صلى الله عليه وسلم ودعا لـ أبي طلحة.

فالمسلم يقبل الهدية، ويقبل ما عرض له سواء كان كثيراً أو قليلاً؛ لأنه لا قيمة للمسلم عند نفسه؛ لأن الذي يرفع ويكرم ويسدد ويوفق هو الحي القيوم، أما الناس فليس لأحد عندهم قدر إلا ما قدروه لأسباب دنيوية.

قال ابن تيمية في المجلد الأول وهو يتحدث عن العقيدة: إن الناس إذا أكرموا الإنسان فإنما يكرمونه لأسباب أكثرها دنيوية.

حتى أنه قيل: من استغنيتَ عنه فأنتَ نظيره، ومن احتجتَ إليه فأنتَ أسيره، ومن احتاج إليك فأنت أميره فأنت بين أمير أو أسير أو نظير.

ص: 31