المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الجمع بين حديث: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) وبيان ذم الكثرة - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ٢٨١

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌الحياء من الإيمان

- ‌شرح حديث: الحياء من الإيمان

- ‌ترجمة لرجال السند

- ‌أنواع الحياء في الإسلام

- ‌تعريف الحياء

- ‌حياء الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌قوة النبي صلى الله عليه وسلم في الحق

- ‌شرح حديث: أمرت أن أقاتل الناس

- ‌دخول الأعمال في الإيمان

- ‌عظم الصلاة والزكاة

- ‌قتال أبي بكر لمانعي الزكاة

- ‌التلفظ بالشهادة لا تعصم الدم والمال

- ‌المقاتلة غير القتل

- ‌أهل المعاصي لا يقاتلون

- ‌ترك تكفير أهل البدع المؤدين للشرائع الملتزمين بالتوحيد

- ‌قد يخفى على العالِم ما يعلمه من هو أقل منه

- ‌بيان أن الحكم للظاهر وإيكال السرائر إلى الله تعالى

- ‌عدم التعنيف على المخالف فيما يسوغ فيه الخلاف

- ‌شرح حديث: أي الأعمال أفضل

- ‌اختلاف الأجوبة بحسب الحال والمخاطب

- ‌تفضيل الجهاد على الحج لما فيه من نفع متعدٍ

- ‌الاعتقاد القلبي عمل

- ‌معنى قوله سبحانه وتعالى: (وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)

- ‌شرح حديث: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليّ منه

- ‌ترجمة سعد بن أبي وقاص

- ‌الأسئلة

- ‌الإرجاء عند الأحناف

- ‌الجمع بين حديث: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) وبيان ذم الكثرة

- ‌الحياء الممدوح

الفصل: ‌الجمع بين حديث: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) وبيان ذم الكثرة

‌الجمع بين حديث: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) وبيان ذم الكثرة

‌السؤال

قلت: إن الكثرة دائماً معها الضلالة والخطأ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم:{لا تجتمع أمتي على ضلالة} فما هي درجة هذا الحديث؟ وكيف يوفق بين هذا الحديث وما قلت؟

‌الجواب

أنا ما قلت دائماً أن الكثرة معها الخطأ، بل قلت في الغالب وفي الجملة، وفي الاستقراء من الكتاب والسنة أن الكثرة دائماً مذمومة، {وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ} [المائدة:100].

ولكن لا بد من احترازات؛ فإن الكثرة قد تصيب، وأنا ما قلت ذلك على إطلاقه، أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم:{لا تجتمع أمتي على ضلالة} فهذا الدليل على الإجماع، فلا تجتمع على ضلالة، إذا اجتمعت الأمة علماؤها واجتمع جمهورها على أمر، فيعلم أنه حق، مع العلم أن هذا الحديث ليس بصحيح وفيه ضعف، ولو أنه صحيح لأخذه الشافعي به من أول الطريق وارتاح؛ لأنه جلس يقرأ القرآن عشرات المرات حتى أخرج دليل الإجماع الذي يقول فيه ابن حزم الظاهري والشوكاني: ليس بدليل للشافعي رحمه الله؛ لأنه يقول: قرأت القرآن أبحث عن الإجماع حتى وجدت قول الله عز وجل: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً} [النساء:115].

مع العلم أنه ليس كما تعرفون، وليس بقاطع في الإجماع؛ لأنه:{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ} [النساء:115] والذي يخالف في رأي ما شاق الرسول صلى الله عليه وسلم بل فهم أمراً: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً} [النساء:115].

فقالوا: إن التهديد والتنديد والتوعيد بنار جهنم إنما هو على أمور كفرية اعتقادية تخرج صاحبها، مع العلم أني لا أناقش أدلة الإجماع في هذا المكان إنما أقول: إن هذا الحديث ضعيف.

وأما استدلال الجمهور بالإجماع، فهذا له بحث آخر، والإجماع حجة عند أهل العلم، إلا من أنكره بأدلة، لكن يقول بعض أهل العلم: لم تثبت مسألة واحدة أنه أجمع عليها الناس حتى نقلت إلينا، حتى إجماعات ابن المنذر يقول الإمام أحمد: هي كمهب الريح، يقول: أجمع الناس على أن الظهر أربع.

معروف، وأجمعوا على أن المغرب ثلاث، وأجمعوا على أن الفجر ركعتان، فهذه تعرف من النصوص الصريحة الصحيحة، لكن الإجماع حجة لا شك، والأمة إذا أجمعت وإذا تألفت كلمتها، فإجماعها حجة، ولا يرد الإجماع إلا من لا يرى حجية الإجماع، "وفسر الماء بعد الجهد بالماء".

ص: 28