المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القسم في الجواب والفتيا للمصلحة - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ٣٠٥

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌منهج طالب العلم

- ‌المعوقات في طلب العلم

- ‌من المعوقات: عدم الاهتمام بحفظ القرآن الكريم

- ‌من المعوقات: عدم القراءة والمطالعة

- ‌من المعوقات: عدم معرفة المقروء

- ‌من المعوقات: ضياع الوقت

- ‌من المعوقات: الجدل العقيم

- ‌من المعوقات: إعطاء المسائل أكبر من حجمها

- ‌من المعوقات: أمراض القلوب

- ‌أدب السؤال والجواب

- ‌من الآداب: السؤال عما وقع أو سيقع

- ‌من الآداب: عدم السؤال في الأغلوطات

- ‌من الآداب: عدم كثرة السؤال

- ‌من الآداب: عدم السؤال فيما لا يعنيك

- ‌من سُئِلَ وهو يتحدث فعليه أن يتم حديثه ثم يجيب السائل

- ‌السؤال حال قيام العالم أو مشيه

- ‌المناقشة مع الطلاب

- ‌ومن الآداب: ألا تسأل غير الله

- ‌من الآداب: عدم الزيادة في الجواب إلا لفائدة

- ‌اختلاف الصحابة في مسائل العقيدة

- ‌ذكر الدليل عند إجابة السائل

- ‌لا أدري نصف العلم

- ‌أهمية التواضع لطالب العلم

- ‌جواز مراجعة العالم في المسألة حتى تفهم

- ‌القسم في الجواب والفتيا للمصلحة

- ‌تحصيل العلم الشرعي

- ‌أهمية الإخلاص في طلب العلم

- ‌العلم قبل القول والعمل

- ‌الصبر في الطلب

- ‌البدء بالأولويات

- ‌المذاكرة والتكرار

- ‌تقييد العلم بالكتابة

- ‌العمل بالعلم

- ‌نشر العلم بين الناس

- ‌قضايا تهم طالب العلم

- ‌حكم رفع الصوت بالعلم

- ‌فضل العلم

- ‌أهمية التخول في الموعظة

- ‌متى يصح سماع الصغير

- ‌الغضب في الموعظة والتعليم عند الحاجة عزم

- ‌استحباب تكرار الحديث ثلاثاً

- ‌العناية بتعليم النساء أمور دينهن

- ‌حرمة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم السهر بعد العشاء في طلب العلم

- ‌أهمية مخاطبة الناس على قدر عقولهم

الفصل: ‌القسم في الجواب والفتيا للمصلحة

‌القسم في الجواب والفتيا للمصلحة

هل لك أن تحلف إذا أجبت عن مسألة، كما إذا سألك أحد عن عدد المضمضة فتقول: والله الذي لا إله إلا هو، إنه ثلاث مرات، أو عن كفارة اليمين ما هي؟ فتقول: والذي لا إله إلا هو، إن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين.

قالوا: من حيث الأصل لا داعي لذلك، لكن إذا كان في ذلك مصلحة وفائدة لتأكيد الجواب، أو لإظهاره، أو لتثبيته، أو لترسيخه، أو كان في المسألة خلاف، ورأى العالم أن الظاهر والحق هذا؛ فله أن يقسم كما قال تعالى:{قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ} [يونس:53].

وكان أحد العلماء، عند أحد القضاة، فسأله القاضي فحلف، فقال القاضي: أجبنا ولا تحلف.

قال: أيها القاضي: إن الله طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن أن يقسم أكثر من موضع:

{زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ} [التغابن:7]{قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ} [يونس:5] فهذا من الإقسام الذي أجاب بها صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجلان في مسألة حد الزاني؟ قال:{والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتاب الله} .

وكان الإمام أحمد إذا سئل عن مسألة، قال: إي والله، إي وربي، وكان يقول: لا والله، وفي بعض المسائل يفتي فيها: لا والله.

فلك أن تثبت الجواب في ذهن السائل بهذا القسم للمصلحة.

ص: 25