المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم ضرب الأطفال - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ٣٢٠

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأطفال

- ‌النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع الأطفال

- ‌مكانة الطفل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم عند ولادة الطفل

- ‌سنة الأذان في أذن المولود وفوائده

- ‌سنة تحنيك الأطفال وفوائده

- ‌أهمية اختيار الأسماء الطيبة للمولود

- ‌استحباب حلق رأس الطفل والعقيقة عنه

- ‌مداعبته عليه الصلاة والسلام للأطفال

- ‌كيفية تربية النبي عليه الصلاة والسلام للأطفال

- ‌إباحة اللعب التي لا تخل بالأدب للأطفال

- ‌تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الآداب الشرعية للأطفال

- ‌تعليم النبي صلى الله عليه وسلم العقيدة للأطفال

- ‌رسم النبي صلى الله عليه وسلم الكلمات المؤثرة في قلوب الأطفال

- ‌رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال

- ‌من أحكام الأطفال

- ‌التطهير من بول الطفل

- ‌تعليم الأطفال الصلاة

- ‌إمامة الصبي وجهاده

- ‌الأطفال الكبار

- ‌أسامة بن زيد

- ‌عبد الله بن الزبير

- ‌أبو محذورة المؤذن المعروف

- ‌محمد بن القاسم

- ‌أبناء الخنساء

- ‌الأسئلة

- ‌بأي شيء يكون التحنيك

- ‌البنات وفضل تربيتهن

- ‌حق تسمية الطفل

- ‌بيان صحة وضعف بعض الأحاديث

- ‌من القائل

- ‌قصيدة (سبحان من يعفو)

- ‌هل تجزئ شاة كبيرة عن شاتين

- ‌اختيار الأسماء

- ‌تأخير الأذان في أذن الطفل

- ‌مواقف أهل الدعوة من المنشورات التي فيها بعض آيات الله

- ‌التسمية باسم " عبد رب الرسول

- ‌حكم وضع المرّ على رأس المولود وتعليق القلادة عليه

- ‌حكم اصطحاب الأطفال إلى المسجد

- ‌تغسيل الأم لطفلها وأحكامه

- ‌آخر قصائد الشيخ عائض

- ‌حكم ضرب الأطفال

- ‌نصيحة لمن لا يحسن التعامل مع أولاده

الفصل: ‌حكم ضرب الأطفال

‌حكم ضرب الأطفال

‌السؤال

هناك استفسار حول قوله عليه الصلاة والسلام: {مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر} ويتساءل كيف تنكر التربية الحديثة ضرب الأطفال والحديث يوحي بذلك؟

‌الجواب

الضرب هنا هو أصل، والأمر به وارد لكنه أمر نسبي، ونحن نعود إلى الأمر النسبي، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد الضرب، إنما أجازه، وعلماء الغرب وأمثالهم قد ينكرون أصل الضرب، وهذا ليس بصحيح، بل ورد في السنة أنه أمر لا بد منه في باب التعزير ونحوه، وإن كانوا ينكرون الكثير منه فحتى الإسلام ينكر الكثير منه، فأقول: أصل الضرب هو المعهود بالعرف، لأن الأمر إذا أطلق في الشريعة، ولم يكن له عهد معروف نعود إلى عرف الناس، فالضرب يكون بالمعروف، والقاضي شريح يخصصه عند بعض الشراح بأنه سوطان وبعضهم يقول أربعة أسواط.

ص: 42