المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من ضوابط الغيبة - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ٣٤٨

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌حديث أم زرع

- ‌نص حديث أم زرع

- ‌عائشة تتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم ينصت

- ‌صفة زوج الأولى

- ‌زوج الأولى سيئ الخلق وبخيل

- ‌زوج الأولى أيضاً يصعب نيل الشيء منه

- ‌الثانية زوجها كثير العيوب

- ‌معنى عجره وبجره

- ‌الثالثة تصف زوجها بأوصاف عجيبة

- ‌من أوصافه العَشَنَّق

- ‌إن أَنْطِق أُطَلَّق

- ‌إن أسكت أُعَلَّق

- ‌وقفة مع زوج الرابعة

- ‌زوجها كليل تهامة

- ‌الوسطية في الأخلاق من الصفات الحسنة

- ‌وصف الخامسة لزوجها

- ‌مواصفات الفهد

- ‌وقفة مع الأسد

- ‌طرفة من كتاب كليلة ودمنة

- ‌زوج الخامسة لا يسأل عما عهد

- ‌زوج السادسة كثير الأكل والشرب

- ‌كثرة الأكل

- ‌صفات زوج السابعة

- ‌زوجها عياياء

- ‌معنى طباقاء

- ‌معنى قولها: شجك أو فلك

- ‌الثامنة زوجها لطيف الخلق طيب الرائحة

- ‌الزرنب شجر طيب الرائحة

- ‌التاسعة تصف زوجها بالكرم

- ‌المحلِّق وقصته مع الأعشى

- ‌من صفات زوج التاسعة أنه طويل النجاد

- ‌العاشرة تصف زوجها بقمة الكرم

- ‌قصة أم زرع

- ‌صفات أبي زرع

- ‌صفة أهل أبي زرع

- ‌أبو زرع يطلق أم زرع

- ‌أم زرع تنكح زوجاً آخر

- ‌أم زرع تحن إلى زوجها الأول

- ‌فوائد الحديث

- ‌حسن العشرة

- ‌المزاح مع الأهل

- ‌الفخر بالتقوى

- ‌تذكير المرأة بحسن العشرة

- ‌ذكر المرأة لإحسان زوجها

- ‌إكرام الرجل بعض نسائه

- ‌تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها

- ‌الحديث عن الأمم الخالية

- ‌جواز الانبساط

- ‌حث النساء على الوفاء

- ‌ذكر المرأة محاسن زوجها ومساوئه

- ‌من ضوابط الغيبة

- ‌تعدد النساء

- ‌الحب يستر الإساءة

- ‌وصف محاسن النساء للرجل إذا كان مأموناً

- ‌جواز السجع

- ‌من أحكام الطلاق

- ‌جواز مدح الرجل في وجهه

- ‌رسالة من فنان تائب

- ‌التصرف في أموال الغناء بعد التوبة منه

الفصل: ‌من ضوابط الغيبة

‌من ضوابط الغيبة

الثانية عشرة: وفيه أن ذكر المرء بما فيه من العيب جائز إذا قصد التنفير عن ذلك الفعل؛ بشرط ألا يسمى ولا يكون غيبة.

فنقول: كيف جاز لهؤلاء النسوة أن يجلسن ويغتبن أزواجهن؟ قيل: لأنهن في الجاهلية، وما عندهم أن الغيبة حرام، والنميمة حرام، وإسبال الثوب حرام الجاهلية تركب رءوسهم، فهم لا يعرفون الحلال من الحرام، فمن هذا القبيل -بارك الله فيكم- ما توقفنا عند الغيبة، أما في الإسلام فلا يجوز للمرأة أن تغتاب زوجها- كما قال الحافظ ابن حجر - إلا لمصلحة، كأن تشتكي عند القاضي أو الحاكم، فيقول لها الحاكم: ماذا تنقمين على زوجك؟ فتقول: إنه بخيل، أو سيئ الخلق أو مقاطع أو لا يأتينا إلا غروراً في البيت، ومن هذا القبيل.

ولذلك جاءت هند زوجة أبي سفيان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: {يا رسول الله! أبو سفيان رجل شحيح، ألا آخذ من ماله؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف} فهذه شكته وبينت عيبه للحاجة، فيجوز للمرأة إذا أتت حاجة أن تشكوه عند القاضي والحاكم إذا رأت أن في هذا مصلحة، وليس من الغيبة، أما لغير حاجة فلا يجوز وهو غيبة.

ص: 51