المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الطيب إذا كان فيه كحول - دروس الشيخ عبد الحي يوسف - جـ ٣٩

[عبد الحي يوسف]

فهرس الكتاب

- ‌فقه الصلاة_أخطاء يقع فيها بعض المصلين [1]

- ‌أخطاء بعض المصلين أثناء الوضوء

- ‌أخطاء بعض المصلين المتعلقة بالثياب وستر العورة

- ‌حكم الصلاة في الثياب الرقيقة الشفافة

- ‌حكم صلاة المرأة وجزء من بدنها مكشوف

- ‌حكم صلاة المرأة وقدماها مكشوفتان

- ‌ترجمة أم سلمة

- ‌الدليل على وجوب ستر المرأة لقدميها في الصلاة وخارجها

- ‌حكم تشمير الثياب في الصلاة

- ‌حكم صلاة الرجل مكشوف العاتقين

- ‌ترك الزينة عند الخروج إلى المسجد

- ‌ذكر مخالفات أخرى

- ‌أخطاء بعض المصلين المتعلقة بأماكن الصلاة

- ‌الصلاة إلى الأماكن التي فيها صور أو نقوش

- ‌الصلاة على القبور أو إليها

- ‌الرد على شبهة من يجوز إدخال القبر في المسجد محتجاً بوجود قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده

- ‌قبر إبراهيم ليس في المقام

- ‌الرد على القائلين بجواز جعل القبور في المساجد

- ‌الأسئلة

- ‌معنى النهي عن نقر الغراب في الصلاة

- ‌حكم إخراج الأشياء الموقوفة من المسجد

- ‌حكم صلاة الجنازة في المقابر

- ‌حكم قيام تارك الصلاة لليل في رمضان

- ‌حكم الصلاة في المكان العالي

- ‌ما يلزم المرأة من الثياب

- ‌حكم صلاة العصر بعد إمام يصلي الظهر

- ‌حكم هدم المسجد الذي فيه قبر

- ‌حكم الطيب إذا كان فيه كحول

- ‌حكم قطع الصلاة لمن لم يدرك منها إلا التشهد الأخير ليدخل مع جماعة أخرى

- ‌حكم الإقعاء بين السجدتين

- ‌حكم الصلاة في الأوقات المنهي عنها

الفصل: ‌حكم الطيب إذا كان فيه كحول

‌حكم الطيب إذا كان فيه كحول

‌السؤال

ما هو الطيب الشرعي الذي يتطيب به المسلم ولا يكون فيه حرمة أو كراهة؟

‌الجواب

والله أنا ما أعرف طيباً شرعياً وطيباً غير شرعي؛ لكن لعل الأخ يقصد الكحول.

فالذي عليه الأئمة الأربعة أن الخمر نجسة العين، أي: أن نجاسة الخمر كنجاسة الدم، فإذا سقطت على أحد قطرة، وجب عليه غسلها، وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة، استدلالاً بقوله تعالى، {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة:90].

لكن الذي عليه جماعة من المحققين ومنهم: العلامة الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره (التحرير والتنوير) والعلامة الشيخ ابن عثيمين ومن المعاصرين أيضاً الشيخ سلمان العودة، وغيرهم من السابقين كـ ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بـ ربيعة الرأي، والليث بن سعد على أن الخمر نجاستها معنوية، وليست حسية، وأنها كنجاسة المشرك يقول الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة:28]، فلو أن مشركاً لمس ثيابك فليس المعنى أنك تغسلها.

قالوا: ومما يدل على أن الخمر نجاستها معنوية: أنها قرنت بالميسر والأنصاب والأزلام، وهذه نجاستها معنوية وليست حسية، فلا يجب على من لمسها أن يغسل يده، فكذلك الخمر الأقرب -والله تعالى أعلم- أن نجاستها معنوية، ولا حرج على من تعطر بهذه العطور الكحولية.

أما العطر الزيتي والبخور فهما جائزان، اللهم إلا الصائم فإنه لا يتبخر.

أما الخمرة بالنسبة للرجل فلا تنبغي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن طيب الرجال: ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء: ما خفي ريحه وظهر لونه، والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى على بعض الصحابة أثر صفرة من طيب، قال: لو أمرتموه يغير هذا.

ولأن بعض الرجال يأتي إلى المسجد في صلاة الصبح ورائحته غير طيبه؛ فالخمرة التي هي للنساء.

ص: 28