المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

إذا أراد أن يحج فعليه كما يقول أهل العلم: أن - دروس الشيخ عبد الكريم الخضير - جـ ٦

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: إذا أراد أن يحج فعليه كما يقول أهل العلم: أن

إذا أراد أن يحج فعليه كما يقول أهل العلم: أن يتحرى الكسب الطيب، ليكون حجه مبروراً مقبولاً، ويجتنب ما فيه شبهة، فضلاً عن الأمور المحرمة؛ لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لكن هل مثل هذا الكلام يقال لشخص معاملاته ليست على الطريقة الشرعية، إما بغش وخداع وحيل أو ربا أو ما أشبه ذلك من عقود محرمة، ثم بعد ذلك إذا جاء الحج يحرص أن يعقد صفقة صحيحة نظيفة ليحج بها؟ هل له ذلك؟ أو نقول: جل ماله محرم، فالذي يغلب على الظن عدم القبول.

إذا حججت بمال أصله سحت

فما حججت ولكن حجت العيرُ

فعلى الإنسان أن يحرص على طيب المكسب، وأن يحرص أيضاً على الإنفاق، إنفاق الأموال في وجوهها المشروعة؛ لأن من الناس من يحرص ويحتاط للكسب، لكنه عند الإنفاق يتساهل فلا بد من أخذ المال من حله وإنفاقه في وجهه؛ لأن الشارع نهى عن إضاعة المال {وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ} [(5) سورة النساء] ونهى عن ((قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال)) فالمال محترم في شريعة الإسلام، وحفظه مما جاء الشرع بالتأكيد عليه كحفظ النفس والعرض والدين من الضرورات، ((ومن قتل دون ماله فهو شهيد)).

في درس الأمس أطلنا في الشرح وضاق الوقت. . . . . . . . .

أقول: في درس الأمس استغرقنا في الكلام، وإلا الكلام على مثل هذا الحديث لا ينتهي، والصور كثيرة جداً، والصور المتعلقة بهذا الباب كثيرة لا تنتهي، وبعض الناس يهمه ويستفيد من‌

‌ الأسئلة

أكثر من الكلام المرسل، فنأخذ وقت كافي للأسئلة.

الأسئلة:

يقول: حكم الآلات التي تضرب في الأعراس، وما عرف عندنا بالصحفة والدربكة، وما حكم هذه الآلات المرسومة؟

ما أدري والله أيش يعني الدربكة؟ هكذا اسمها؟

طالب: الدُرَبُكة، الدربكة آلة.

الدربكة ما أدري والله إيش هي؟ المقصود أن الذي جاءت النصوص بإباحته هو الدف، الدف في الأعراس هو المباح، وما عدا ذلك يبقى على المنع.

يقول: ما الحكم إذا كان أبي يشتري من رجل سلعة ويبيعها منه بمبلغ يقبضه منه على أن يرد المبلغ مضاعفاً في المستقبل؟ وينفق علينا من المبلغ المقبوض، علماً بأنه لا يمكن توفير دخل لنا غيره، فهل مطعمنا هذا حرام، وماذا علينا فعله؟

ص: 15

يشتري من رجل سلعة، ويبيعها منه بمبلغ يقبضه منه على أن يرد المبلغ مضاعفاً في المستقبل، يعني كأني فهمت من المسألة، يعني هي مسألة العينة، يشتري من رجل سلعة بمبالغ طائلة، بمبالغ أكثر مما تستحقه هذه السلعة ثم يبيعها منه بثمن يقبضه أقل من قيمتها على أن يرد القيمة التي اتفق عليها قبل ذلك مستقبلاً، يعني يبيع عليه السيارة بمبلغ مائة ألف، ثم يبيعها المشتري على من باعها عليه بمبلغ مائة ألف بسبعين بستين ألف نقد هذه هي مسألة العينة، وهي مسألة محرمة عند أهل العلم، وهي حيلة على الربا، كأنه قال: ستين بمائة ألف، والسيارة هي مجرد محلل حريرة، فمثل هذا التصرف لا يجوز.

وإنما له أن يشتري هذه السلعة -هذه السيارة- بما يتفقان عليه، ثم المشتري يبيعها ناجزاً حالاً بثمن أقل على طرف ثالث، وهذه هي مسألة التورق، التي جمهور أهل العلم على جوازها إذا اكتملت شروطها، فعلى كل حال مسألة العينة محرمة، وما يكسب من ورائها حرام.

هذا يطلب الدعاء لإخواننا المظلومين في فلسطين وغيرها.

نسأل الله -جل وعلا- أن يفرج هموهم، وأن يكشف غمومهم، وأن ينتقم من الأعداء، وأن ينتصر لهم.

يقول: كيف اختصر الزبيدي صحيح البخاري، وهل كل ما في البخاري ومسلم صحيح لا شك فيه؟

نعم جميع ما في الصحيحين من الأحاديث الأصول المرفوعة صحيح لا شك فيه، حتى قرر جمع من أهل العلم أنه لو حلف شخص بالطلاق أن جميع ما في الصحيحين صحيح ما حنث، أما اختصار الزبيدي لصحيح البخاري فهو حذف التكرار، وحذف الأسانيد، وحذف الموقوفات، وحذف التراجم، واقتصر على الأحاديث الأصول المرفوعة من غير تكرار ومن غير أسانيد.

يقول: ما حكم التشقير في الحاجبين؟ وما حكم لبس العباءة على الكتف المطرزة؟ وما حكم الاستماع إلى الأناشيد؟

التشقير وتغيير لون الشعر إن كان هذا التغيير إلى السواد فهو لا يجوز؛ لأن النص ((وجنبوه السواد)) يشمل والمحظور في الرجال محظور في النساء، التشقير أيضاً، تشقير الحواجب بلون البشرة، بحيث إذا رآها الرائي قال: إنها نامصة، هذا أيضاً لا يجوز، أما التشقير بغيرهما من الألوان إذا سلم من التشبه بالكفار والفجار فالأمر فيه سعة -إن شاء الله-.

ص: 16

حكم لبس العباءة على الكتف وهي مطرزة، أولاً التطريز من إبداء الزينة، وقد نهيت المرأة المسلمة عن أن تبدي زينتها، ولبس العباءة على الكتف، أفتى أهل العلم بمنعه؛ لأن أقل أحواله التشبه بالرجال، وقد نهيت المرأة عن التشبه بالرجال.

وحكم الاستماع إلى الأناشيد التي يقول: أنها إسلامية، الأناشيد إذا كان لفظها مباح، الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، إذا كان لفظه مباحاً، وخلا عن الآلات، وأدي بلحون العرب لا بلحون الأعاجم، يعني سلم من الآلات وأؤدي بلحون العرب، وهو كلام في الأصل مباح لا شيء فيه؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام أنشد الشعر بين يديه، والحداء معروف عندهم، لكن إن صحبه آلات أو أؤدي بلحون الأعاجم أو بلحون أهل الفسق، بحيث يشبه الغناء، حينئذ لا يجوز، إذا أدخلت عليه المؤثرات التي تؤثر في السامع تأثير الآلات أيضاً لا يجوز.

يقول: هذه ورقة مكتوب فيها يقول: وزعت بكميات كبيرة في أحد المساجد، يقول: رحلة سفر، البطاقة الشخصية، الاسم: الإنسان ابن آدم، الجنسية: من تراب، العنوان: الأرض، بيانات الرحلة، محطة المغادرة: الحياة الدنيا، محطة الوصول: القبر، موعد الحضور: وجاءت سكرة الموت، موعد الإقلاع: ما تدري نفس بأي أرض تموت، العفش المسموح به: متران من قماش أبيض وحنوط، العمل المقدم: من حسنة وسيئة. يقول: لا يسمح باصطحاب أي شيء آخر في الرحلة، ما يسمح بوصوله للمسافر بعد الإقلاع صدقة جارية اغتنم البقاء قبل الرحيل، دعاء الولد الصالح، علم ينتفع به، نرجو الانتباه الرحلة شاقة وموحشة ومخيفة، ما لم يعمل بالشروط التالية: طاعة الأوامر، كثرة ذكر هاذم اللذات، بر الوالدين، اغتنام المواسم، قصر الخطا

إلخ.

ص: 17

هذه طريقة ومسلك يسلكه بعض الإخوة من الشباب يظنونه مؤثراً، يقيسون ما جاء في النصوص وينظرونه بالمحسوسات، وبعضهم بالرسوم، يفسر آية برسم، يفسر حديث برسوم، أقول: مثل هذه الطريقة وإن رأى بعض الإخوان، وبعض المشايخ التسامح فيها، أنا أقول: هي طريقة محدثة، وإلقاء النصوص على المسلمين لا شك أنها أبلغ في التأثير من مثل هذه التصرفات، هي أبلغ يعني ترسم النار بطريقة مفزعة، لكن مهما بلغ الرسام في رسمها ورسم أهوالها، هل يمكن أن يصل إلى أدنى نسبة من حقيقتها؟ لا يمكن، يرسم القبر، وما فيه، يرسم الجنة وما اشتملت عليه، هذا الكلام لا يسوغ أبداً.

بل النصوص إلقاؤها على عامة الناس، وعلى من يفهمها وتفهيمهم بها ووعظهم بها أبلغ بكثير من هذه الطرق المحدثة، فأنا أقول: مثل هذه الأمور ينبغي ألا تسلك؛ لأنها محدثة ولو كانت خيراً لسبقونا إليها، نعم قد يقول قائل: إن أهل العلم تسامحوا في بعض الأمور تسامحوا في المناظرات، يجعل مناظرة سني وقدري، سني ورافضي، سني وكذا، سني وجهمي، وهم ما فيه مناظرة، الذي وضع المناظرة والأسئلة وأجاب عليها شخص واحد، المقامات مثلاً، كلها لا حقائق لها، نقول: يا أخي مثل هذا الأمور، حتى المناظرات لا حقائق لها، والمقامات التي لا وجود لها، حدث فلان، قال: فلان، هذه هي في أصلها داخلة في حيز الكذب؛ لأنها إخبار عن شيء غير واقع بأنه واقع، هذا ليس بصحيح، لا يطابق الواقع، وكل ما لا يطابق الواقع كذب، تسامح بعض أهل العلم بمثل هذا لأن المصلحة من وجهة نظره راجحة، لكن أقول: علينا أن نقتدي ونهتدي بهدي من سلف، ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)) فمثل هذه الأمور ينبغي ألا تسلك، وإن فعلها من فعلها، وفيما جاءنا عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام غنية، والله المستعان.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 18

مثل هذا يكتفى بالوارد، لكن أصور النار بما لا يؤدي أدنى أدنى جزء من الغرض المطلوب؟ بعضهم يستدل على جواز التمثيل بقصة الثلاثة، الأعمى والأقرع والأبرص، الذي أرسل لهم الملك يختبرهم، أولاً: هذه مسألة شرعية من الذي أرسل الملك؟ وسألهم ثم تصور بصورهم وتزيا بزيهم؟ هو الله -جل وعلا-، اكتسبت الشرعية من هذه الحيثية، فنحتاج في تصرفاتنا إلى ما يكسبها شرعية.

طالب: التصوير الفوتوغرافي؟

التصوير الفوتوغرافي داخل في التصوير الوارد منعه، تصوير الفيديو، كل هذا داخل في التحريم؛ لأنه تصوير.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

نفسه، نفس الشيء، الحكم واحد، لأنه هل وقع هذا الأمر أو ما وقع؟ إذن كذب.

يقول: نرى في المساجد توضع ساعات أو دفتر التقويم وعليها دعايات وإعلانات لمؤسسات ومحلات ما حكم ذلك؟ وهل يدخل ذلك في باب البيع في المسجد؟ أفيدونا؟

إن كانت هذه الأمور -هذه الدعايات- واضحة بحيث ترى من بعد فلا شك أن هذه دعاية لتجارة، وهي وسيلة لترويج تجارة، وترويجها ممنوع في المساجد، والوسائل إليها ممنوعة، هذه مسألة.

المسألة الأخرى: إن كانت أمور خفيفة والذي وضعها في المسجد غير صاحب الدعاية، يعني الذي وضعها في المسجد ما قصد الترويج لهذه الدعاية، إنما قصد الانتفاع بهذه المادة، وهو غير صاحب الدعاية، فالأمر في ذلك فيه سعة -إن شاء الله تعالى-.

هذا يسأل يقول: ما حكم من كان أغلب ماله من قروض البنوك الربوية؟ وقد توقف عن أخذ القروض الربوية، ولكن ما لديه من مال هو في الأصل من المعاملات الربوية، التي كان يتعامل بها منذ زمن طويل، وهو ينفق من ماله الكثير في أوجه الخير؟ ألا يطهر المال بعضه بعضاً؟

ص: 19

هذه مسألة -وهي مسألة التائب- التائب من أكل الربا، المنصوص عليه أنه ليس له إلا رأس المال، {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [(279) سورة البقرة] إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، التوبة تجب ما قبلها، تهدم ما كان قبلها، لكن ما المراد برأس المال؟ هل المراد برأس المال وقت الدخول في التجارة في هذه المعاملات في الربا، أو له رأس ماله وقت التوبة؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، والأكثر على أن المراد رأس المال وقت الدخول في الربا.

ص: 20

المسألة مفترضة في شخص دخل المعاملات قبل خمسين سنة مثلاً، وكل معاملاته بنوك وربا، ورأس ماله ألف ريال وقت الدخول، بعد خمسين سنة تاب، ورأس ماله المقبوض بيده مليار، وله في ذمم الناس نصف مليار، هل نقول: أن رأس ماله ما دخل به التجارة وهو الألف؟ أو نقول: رأس ماله وقت التوبة هذا المليار ولا يجوز له أن يأخذ فوائد مستقبلية بعد التوبة مما في ذمم الناس؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، والأكثر على أن المراد رأس ماله الألف، والمليار لا يجوز أن يأخذ منه شيئاً، ليس له إلا رأس ماله، والقول الآخر والآية محتملة، الآية تحتمل القولين، والقول الآخر أن له رأس ماله الذي بيده وقت التوبة، والتوبة تهدم ما كان قبلها، وكأن هذا هو الموافق لقواعد الشرع والذي يعين على التوبة؛ لأنك لما تقول لهذا التائب مثلاً الذي ملك مليار وتوسع في النعم: ما لك إلا ألف، هذا لا يحتمل أن يقول: بلاش من التوبة؟ ألا يمكن أن يقول: الله -جل وعلا- أرحم منكم؟ كيف يبي يعيش بعد هذه الأموال ويرجع إلى أهله فقير يتكفف الناس؟ ومن عبارات شيخ الإسلام التي يرددها: من المحال في العقل والدين أن الله -جل وعلا- يأمر بكذا ويصرفه عنه، الله -جل وعلا- يرغب في التوبة، ويوجب التوبة، ويحب التائب، ويفرح بتوبة عبده، ثم بعد ذلك يصرفه عنها؟ إذا أراده الله شيئاً وأمر به يسر أسبابه، وأعان عليه، ولا يصرف عنه، وأهل العلم يقررون فيمن أسلم عن سبعين سنة مثلاً الأصل أنه وهو في حال كفره أنه مخاطب بفروع الشريعة، يجب عليه صلاة، تجب عليه زكاة، تجب عليه

هو مخاطب بالفروع في قول جمهور أهل العلم، لكن إيش معنى مخاطبته بالفروع؟ أنه يعذب عليها إضافة إلى تعذيبه على الإيمان فيما إذا لم يسلم، هذه فائدة الخلاف، لكن إذا أسلم عن سبعين سنة هل يؤمر بقضاء ما تركه حال كفره؟ ما دام مخاطب بها الأصل أن يؤمر بها، لكن أهل العلم يقولون: لا يطالب بقضائها ترغيباً له في الإسلام، وإلا لو يقال له: صل أنت عمرك سبعين الآن كلفت في الخمسة عشر تصلي عليك صلوات خمسة وخمسين سنة عليك صيام خمسة وخمسين سنة، عليك كذا، عليك كذا، فلا يؤمر بقضائها ترغيباً له في الإسلام، والقول الذي أشرنا إليه لا يؤمر

ص: 21

بالتخلص من جميع هذه الأموال ترغيباً له في التوبة، وكنت قررت هذا قديماً، ثم وقفت على ما يؤيده لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-. والآية محتملة، وقول الأكثر -أكثر أهل العلم- على أنه ليس له إلا رأس ماله، يعني شخص من سبعين سنة بدأ في الربا بعشرين ريال، وتاب عن مائتي مليار، وإيش تقول: لمثل هذا؟ لأنه يلزم يتخلص كل شيء بيوته يطلع منها، البيوت التي يسكنها يتخلص منها، ما له إلا عشرين ريال، نقول: الله -جل وعلا- أرحم بهذا من أن يجعله يتكفف الناس، بعد أن كان محسناً على الناس، وينوي الإحسان إليهم، وعلى كل حال يبقى الخلاف والمسألة مسألة شرعية، والنظر في المصالح والمفاسد ومقاصد الشريعة وقواعدها تدل على ما ذكرنا.

من تاب، نفترض أن مغني تاب، أو بغي تاب، وإلا تابت وإلا شيء، من أخذ أموال الناس برضاهم وطيبة من أنفسهم وشخص عنده أموال غصوب، يعرف أصحابها، حقوق يجحدها، الذي يعرف صاحبه وأخذ قهراً عنه، لا بد من شرط التوبة أن يعاد لصاحبه، لكن مغني غنى خمسين سنة وكسب أموال من هذا الغناء ثم تاب؟ هل نقول: أنك ترد هذه الأموال على أربابها؟ مثل هذه يكثر من النوافل، ويكثر من الصدقات، والله -جل وعلا- غفور رحيم، والتوبة تهدم ما كان قبلها.

ففرق بين ما اغتصب، وبين من كسب الأموال من غير وجهها بطوع واختيار أربابها وأصحابها، ولا يعرف أهلها وأصحابها، يعني شخص عمل موظف عند شخص، في حراسة أمر محرم، أو في التعاون على شيء محرم، لا شك أن التوبة لها وقعها في الإسلام، وأنها تهدم ما كان قبلها، طيب شخص اغتصب خروف كبش، فضحى به أضحية مقبولة أو غير مقبولة؟ الجمهور على أنها مردودة، الحنفية إن استمر على غصبها مردودة، لكن قبولها موقوف على إجازة صاحبها، إن غصبها وضحى بها ذهب إليه المضحي، وقال: يا أخي أنا الآن غصبت منك شاة وتبت إلى الله -جل وعلا- وهذه قيمتها؟ الحنفية يقولون: قبولها موقوف على رضا صاحبها، ومسائل وفروع هذا الحديث المتعلقة به لا تكاد تنتهي، هذا الحديث يدخل في جميع أو في كثير من أبواب الدين، لو ذهبنا نسترسل فيما يتناوله هذا الحديث ما انتهى هذا الحديث.

يقول: ما حكم الدخول بالمال إلى دورات المياه؟

ص: 22

إذا كان مودعاً في بوك أو في جيب وإن اشتمل على اسم من أسماء الله -جل وعلا-، إذا كان محفوظاً غير بارز، فالأمر فيه سعة -إن شاء الله تعالى-، إذا لم يخف عليه ووضعه خارج الدورة هذا أحوط.

يقول: هل الدعاء بعد الصلوات المكتوبة مشروع أن يرفع يديه؟

أهل العلم يقررون أن الدعاء -التزام الدعاء- بعد كل مكتوبة برفع اليدين بدعة، لكن إذا حصل هذا أحياناً فلا بأس.

هل رفع اليدين في الدعاء شرط لقبول الدعاء؟

ليس بشرط، لكنه من آداب الدعاء.

أم الإنسان مخير بين الرفع وعدمه؟ وهل من لم يرفع آثم؟

ليس بآثم، إنما من آداب الدعاء أن ترفع اليدان.

يقول: أقيم في بلد غربي ومحارمي لا يعتمد عليهم، أريد أن أسافر إلى مدينة أخرى لضرورة ملحة، فهل يكفيني أن يكون معنا عدد من النساء؟

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

أقيم في بلد غربي ومحارمي لا يعتمد عليهم؟

أيش لون؟ يعني هذه امرأة تقول: أن محرمها كيف لا يعتمد عليه؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم وجوده مثل عدمه، لأي سبب من الأسباب، إما لكونه يقر الخبث أو لكونه عنده من الغفلة ما يجعل وجوده مثل عدمه؛ لأن فائدة المحرم حياطة من جعل محرماً له من أن يعتدى عليها، فالذي فيه الغفلة الشديدة وجوده مثل عدمه.

تقول: لا يعتمد عليهم أريد أن أسافر إلى مدينة أخرى لضرورة ملحة، هل يكفيني أن يكون معنا عدد من النساء؟

لا يكفي، في السفر لا بد من المحرم، وهو الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد.

ما حكم صبغ الشعر بالسواد للرجال؟

جاء في الحديث ((غيروه)) الأمر بتغيير الشيب، وفيه:((وجنبوه السواد)) وهي من أصل الحديث، فالصبغ بالسواد المرجح أنه حرام.

طالب:. . . . . . . . .

الضرورة تقدر بقدرها، يعني الضرورات متفاوتة، لكن أيش قدر الضرورة عندها؟ هي تروح تدرس تفوتها الدراسة؟ نعم مات المحرم في الطريق، لا بد أن تسافر بدون محرم، هذه ضرورة تقدر بقدرها، لكن الناس يتجاوزون في تسمية الضرورة، وإلا الضرورات تبيح المحرمات في الشرع المنصوص عليها، الضرورات تبيح المحرمات المنصوص عليها بالأدلة، بخلاف الحاجات، الحاجات قد تبيح ما تتناوله القواعد العامة، أما الأمور المنصوص عليها بالأدلة لا يبيحها إلا ضرورة.

ص: 23

يقول: هل يجوز إدخال المصحف الصغير إلى دورة المياه؟

لا يجوز بحال، المصحف لا بد من الاهتمام بشأنه، لا بد من تعظيمه؛ لأنه كلام الله -جل وعلا-. أهل العلم يقررون أنه إذا خيف عليه من عدو يمتهنه ويعبث به مثل هذا يتوسعون ويتساهلون في مثل هذا.

يقول: إن بعضهم يقول: إن لبن الحمر الأهلية يستخدم في علاج السعال الديكي، فهل هذا جائز؟

هذا مشتهر ومنتشر ومستفيض على ألسنة العامة، ولعلهم قرروا ذلك بعد اطراد التجربة، لكن يبقى أنه نجس، ((تداووا ولا تتداووا بحرام)) فلا يجوز استعماله.

يقول: أفيدكم بأنني موظف في القطاع العسكري، وهناك مبلغ يصرف للعسكريين مقابل المرابطة؟ ومن أخذ إجازة لا يصرف له هذا المبلغ، وأنا أخذت إجازة وعن طريق الخطأ صرف لي هذا المبلغ، ولا يمكنني إعادته؟

بل لا بد من إعادته، إن أمكن أن يقال للمسؤول: هذا المال وصلنا بطريق الخطأ، هذا هو الأصل، إذا ترتب على ذلك مفسدة، فلا بد من إعادته بأي وسيلة، بأي وسيلة، لا تشعره بأن له فيه منة؛ لأن بعض الناس يقول: أنا عندي هذا المال وصلني بطريق الخطأ ولا يستطيع أن يعيده مواجهة، يقول: هذا المال أريد أن أتبرع به للمصلحة، للجهة هذه فاصرفوه على رأيكم، ما هو بصحيح هذا، يعني عندك مال لزيد من الناس تريد إعادته إليه، سرقت مبلغ من المال من زيد ولو تبي تقول له: سرقت اشتهر أمرك وافتضحت بين الناس، لا بد أن تعيده لكن ما تقول: خذ هذا المال هدية، تجعل لك منة عليه بإرجاعك ماله، لا، تعيده بطريقة مناسبة، لا تشعره بالمنة ولا تعرضك للضرر.

الأسئلة كثيرة جداً، ونسأل الله -جل وعلا-. . . . . . . . .

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 24