المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الموت بالغرق أو النفاس - دروس الشيخ محمد إسماعيل المقدم - جـ ٢٨

[محمد إسماعيل المقدم]

الفصل: ‌الموت بالغرق أو النفاس

‌الموت بالغرق أو النفاس

أما العلامتان الثامنة والتاسعة فالموت بالغرق والهدم: لقوله صلى الله عليه وسلم: (الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله) متفق عليه.

ومن هذه العلامات أيضاً: موت المرأة في نفاسها: أي: بسبب ولدها؛ لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة قال: فما تحوز له عن فراشه، فقال: أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة.

قال: إن شهداء أمتي إذاً لقليل، قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة، يجرها ولدها بسرره إلى الجنة).

(المرأة يقتلها ولدها جمعاء) يعني: تموت في أثناء الوضع، فيخرج الولد وتموت أثناء ذلك فهذه شهيدة، ولها أجر الشهداء في سبيل الله، وتكافأ يوم القيامة بأن ولدها هذا يجرها بسرره إلى الجنة، وسرره هو الحبل السري.

ص: 10