المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌التقوى والورع أول ما اهتم به الإسلام لمنع فاحشة الزنا وغيرها - دروس الشيخ محمد إسماعيل المقدم - جـ ٣٩

[محمد إسماعيل المقدم]

فهرس الكتاب

- ‌فتنة النساء

- ‌عظم الفتنة بالنساء

- ‌تحذير الشرع من خطر الفتنة بالنساء

- ‌فتنة نساء بني إسرائيل

- ‌حكم صلاة النساء في المساجد إذا خشيت الفتنة

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم)

- ‌الفرق بين النظام الإسلامي وغيره في جانب حفظ الأعراض

- ‌احتياطات الإسلام لصيانة الأعراض

- ‌التدابير الوقائية من الفتنة بالنساء

- ‌التقوى والورع

- ‌تحريم الزنا

- ‌عقوبات الزنا في الإسلام

- ‌من مفاسد الزنا وشنائعه

- ‌منع الزواج ممن عرف بالفاحشة ومنع الاختلاط والبذاءة

- ‌خطر إشاعة الفاحشة والإيلاء من النساء

- ‌فرض الحجاب على النساء

- ‌تشريع الاستئذان عند دخول البيوت وغض البصر

- ‌تحريم مس الأجنبيات

- ‌تحريم الخلوة بالأجنبيات

- ‌تحريم سفر المرأة بغير محرم

- ‌تحريم خروج المرأة متعطرة

- ‌تحريم الخضوع بالقول

- ‌تحريم الاختلاط

- ‌صور من الاختلاط يتهاون بها الناس

- ‌حال الغربيين بسبب الاختلاط

- ‌التدابير الإيجابية لصيانة الأعراض

- ‌الترغيب في النكاح

- ‌تيسير النكاح

الفصل: ‌ ‌التقوى والورع أول ما اهتم به الإسلام لمنع فاحشة الزنا وغيرها

‌التقوى والورع

أول ما اهتم به الإسلام لمنع فاحشة الزنا وغيرها من الفواحش أن جعل الإيمان وتعمير القلب بمراقبة الله سبحانه وتعالى والخوف منه أعظم رادع عن المعاصي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:(لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه)، ويقول عليه الصلاة والسلام:(ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) فصلاح القلب هو أول أسباب الوقاية من المحرمات.

التربية الإيمانية، التوجيه الواعي، لزوم جماعة المسلمين الصالحين، اجتناب صحبة الفاسقين، ومع أن الشريعة تحثنا على مراقبة الله سبحانه وتعالى، لكن الشريعة لا تكلنا فقط إلى ضمائرنا؛ لأن الضمير يمكن أن يطرأ عليه انحراف، والقلب الحي يمكن أن يطرأ عليه المرض.

فمن أجل ذلك وضعت ضوابط صارمة، فلا يحل للإنسان أن يتعلل مثلاً بطهارة قلبه، ويقول: سأخلو بهذه المرأة وقلبي طاهر، أو سأصافح هذه المرأة وقلبي سليم، هناك ضوابط لا بد من سلوكها وعدم التهاون بها.

ص: 10