المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الاقتصار على الأحجار مع وجود الماء للمقيم والمسافر - دروس الشيخ محمد إسماعيل المقدم - جـ ٧١

[محمد إسماعيل المقدم]

الفصل: ‌حكم الاقتصار على الأحجار مع وجود الماء للمقيم والمسافر

‌حكم الاقتصار على الأحجار مع وجود الماء للمقيم والمسافر

يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولا شك في جواز الاقتصار على الأحجار مع وجود الماء وعدمه.

يعني: يجوز استعمال الأحجار مطلقاً سواء كان الماء موجوداً أو معدوماً، وسواء كان الإنسان مقيماً أو مسافراً.

قال: وهذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

يقول الإمام الماوردي: فلو استنجى أولاً بالماء لم يستعمل الأحجار بعده؛ فإنه لا فائدة فيه.

وهذا واضح؛ لأن الماء يزيل العين والأثر.

ص: 11