المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شروط ما يصلح الاستنجاء به - دروس الشيخ محمد إسماعيل المقدم - جـ ٧١

[محمد إسماعيل المقدم]

الفصل: ‌شروط ما يصلح الاستنجاء به

‌شروط ما يصلح الاستنجاء به

ذكر العلماء شروطاً في الشيء الذي يصلح أن يستنجى به، وقد ذكر المؤلف رحمه الله حداً مختصراًَ جداً لهذا الأمر فقال:(الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقٍ).

أي: فإذا استعمل ماء في إزالة النجاسة فيتعين أن يكون هذا الماء ماءًَ مطلقاًَ، فلا يصح ولا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء المطلق.

قوله: (أو حجر طاهر) فيه احتراز من الحجر النجس، ثم قال:(مباح منق) وسنذكر التفصيل إن شاء الله.

ص: 5