المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الاستعجال في وصف المخالفين بالخروج والمفارقة والبدعة - دروس الشيخ ناصر العقل - جـ ٢

[ناصر العقل]

فهرس الكتاب

- ‌مفهوم الافتراق

- ‌تعريف الافتراق ومفهومه لغة واصطلاحاً

- ‌الفرق بين الاختلاف والافتراق

- ‌ذكر الأخطاء الواقعة بسبب عدم التفريق بين الاختلاف والافتراق

- ‌إنكار وجود الافتراق في الأمة

- ‌التسليم السلبي بوجود الافتراق في الأمة يبرر الإقرار بالبدع والوقوع فيها

- ‌الاستعجال في وصف المخالفين بالخروج والمفارقة والبدعة

- ‌الجهل بما يسع فيه الخلاف وما لا يسع

- ‌وقوع الأمة في الافتراق

- ‌تاريخ الافتراق في الإسلام

- ‌أسباب الافتراق

- ‌كيد اليهود والنصارى والمنافقين والزنادقة وغيرهم

- ‌أهل الأهواء والمصالح والأغراض الشخصية

- ‌الجهل

- ‌الخلل في منهج تلقي الدين

- ‌مظاهر الخلل في منهج التلقي

- ‌أخذ العلم من غير أهله

- ‌الاستقلالية عن العلماء والأئمة

- ‌ازدراء العلماء واحتقارهم والتعالي عليهم

- ‌التتلمذ الكامل على الأحداث وصغار طلاب العلم

- ‌اعتبار اتباع الأئمة على هدى وبصيرة من التقليد

- ‌الاقتصار في طلب العلم على الوسائل فقط

- ‌التقصير في فقه الخلاف وفقه الاجتماع

- ‌التشدد والتعمق في الدين

- ‌الابتداع في الدين في العقائد وغيرها

- ‌العصبيات بأنواعها وأصنافها

- ‌تأثر المسلمين بالأفكار والفلسفات الوافدة عليهم

- ‌دعاوى التجديد في الدين على غير هدى

- ‌التساهل في مقاومة ومحاربة مظاهر البدع في المسلمين

- ‌ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمناصحة

- ‌عوامل توقي الافتراق

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من يقوم بنشر المسائل الشاذة من مسائل الخلاف بين علماء الأمة

- ‌ضوابط الحكم على الجماعات الإسلامية الموجودة في الساحة

- ‌المدرسة العقلية الفلسفية المعاصرة وعلاقتها بافتراق الأمة

- ‌حكم انتساب الجماعات والفرق إلى أهل السنة والجماعة

- ‌عدم الفرق بين المنهج والعقيدة

الفصل: ‌الاستعجال في وصف المخالفين بالخروج والمفارقة والبدعة

‌الاستعجال في وصف المخالفين بالخروج والمفارقة والبدعة

الخطأ الثالث: الذين يجعلون من الاختلاف ذريعة في وصف المخالفين بالخروج والمفارقة والمروق، وما يستتبع ذلك من الاستعجال في الحكم على المخالفين، حتى من مرتكبي البدع والأهواء دون تثبت من ترتيب الأحكام عليهم بالكفر أو بالبراء والبغض والهجر، والتحذير من المخالف مطلقاً دون التثبت ودون إقامة الحجة، أعني بذلك أنه لا ينبغي لكل من رأى بدعة في شخص أن يصفه بالمفارقة، ولا كل من رأى أمراً مخالفاً للشرع والدين والسنة أن يصفه بالمفارقة والمخالفة؛ لأن من الناس من يجهل الأحكام، والجاهل معذور حتى يعلم، ومن الناس من يكون مكرهاً في بيئة أو في مكان ما، كما يحدث في بعض البلاد الإسلامية التي يُكره فيها المسلمون على حلق اللحى، أو على ممارسة بعض الأعمال التي لا تجوز شرعاً، ويكرهون بذلك ولو لم يفعلوا لقتلوا، أو عذبوا، أو انتهكت أعراضهم أو نحو ذلك.

إذاً: عارض الإكراه لابد أن يرد في ذهن الحاكم على الناس بأي حكم من الأحكام، ثم أيضاً لابد من إقامة الحجة على الناس، بمعنى أنه قد يرى أحد منا إنساناً يرتكب بدعة من البدع التي عادة إنما يرتكبها أهل الافتراق كبدعة الموالد مثلاً، فإذا فعلها إنسان عامي جاهل فلا يعني أن يوصف بالافتراق حتى يُبيّن له الأمر، أما الابتداع فيوصف فعله بالابتداع، لكن لا يوصف بأنه مفارق أو أنه خارج عن الجماعة، أو أنه من الفرق الهالكة بمجرد رؤية بدعة أظهرها حتى تقام عليه الحجة، اللهم إلا البدع المكفرة، وليس المقام هنا يتسع للكلام عنها.

إذاً: اتهام الناس بالمفارقة للدين فيما هو دون الأصول من البدع والمخالفات والمحدثات هذا لا يجوز، بل هو من التعجل، وينبغي على من رأى شيئاً من ذلك أن يتثبت وأن يسأل أهل العلم.

ص: 7