المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌خطؤهم في إطلاق البدعة على اتخاذ المحاريب - دروس للشيخ ابن جبرين - جـ ١٠

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌البدع والمحدثات في العقائد والأعمال

- ‌انتشار البدع في الناس واختلاطها بالعبادات والمعاملات

- ‌من بدع الصيام

- ‌بعض بدع التعزية

- ‌بعض بدع النكاح

- ‌بدع الأعمال والمعاملات

- ‌توسع بعض الناس في إطلاق كلمة البدعة على ما ليس ببدعة

- ‌خطؤهم في إطلاق البدعة على صلاة التراويح

- ‌خطؤهم في إطلاق البدعة على اتخاذ المحاريب

- ‌خطؤهم في إطلاق البدعة في المسائل الخلافية

- ‌لا يجوز التضليل في المسائل الخلافية

- ‌خطأ بعض المتشددين في إطلاقهم لفظ البدعة على الميكرفونات ونحوها

- ‌البدع خاصة بباب العبادات ولا تدخل في باب العادات

- ‌لا تنقسم البدع إلى خمسة أقسام ولا إلى حسنة وسيئة

- ‌أقسام الناس في مسألة البدعة

- ‌الأسئلة

- ‌أسباب كثرة البدع

- ‌لا تنقسم البدعة إلى حسنة وسيئة

- ‌الإصرار على استماع الغناء من الكبائر

- ‌العدد في حديث الافتراق غير مراد

- ‌حكم قول (صدق الله العظيم) بعد التلاوة

- ‌ليس في القرآن مجاز ولا في لغة العرب

- ‌حكم الأناشيد

- ‌الصلاة قبل الجمعة وبعدها

- ‌الهدي لا يجزئ عن الأضحية

- ‌البدعة والمحدثة معناهما واحد

- ‌حكم المسح على غطاء الرأس للمرأة

- ‌الحناء ونحوه لا يمنع صحة الوضوء

- ‌زيارة المقابر في يوم الجمعة

- ‌ينبغي للمسلم معرفة سنن الصلاة ليجتنب بدعها

- ‌يجب على المسلمين تشجيع المستقيمين ولا يجوز تخذيلهم

- ‌بدعة التعصب المذهبي وترك الدليل

الفصل: ‌خطؤهم في إطلاق البدعة على اتخاذ المحاريب

‌خطؤهم في إطلاق البدعة على اتخاذ المحاريب

وقد سمعت أن بعضاً منهم يقول: إن اتخاذ المحاريب في المساجد بدعة لا أصل له، فأنكروا ما جاء في السنة بل ما جاء في القرآن كقول الله تعالى:{فَنَادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ} [آل عمران:39]، ولا شك أن المحراب هو مقدم المسجد، وأن المساجد لا تعرف ولا تميز إلا بهذه المحاريب التي تكون علامة لها، فكيف تكون بدعة؟! ثم إنها من البنايات التي توارثها المسلمون: متأخرهم عن متقدمهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا.

وكذلك كون بعضهم ينكر ارتفاع المنابر! مع أنه عليه الصلاة والسلام اتخذ منبراً له، وكان ارتفاعه نحو ثلاث درجات وكان مناسباً في وقته، واتخذ الصحابة بعده منابر أرفع من ذلك ولم ينكر ذلك عليهم، وجعلوا ذلك من قبيل المباحات التي تستعمل بقدر الحاجة؛ لأنهم تأكدوا أن المصلين يحتاجون إلى ذلك، حيث لم يكن هناك مكبر، فاحتيج إلى أن يرتفع الإمام حتى يبلغ صوته البعيد منهم، فكيف يجعل ذلك من البدع أو من المنكرات؟!

ص: 9