المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌رجم الزاني المحصن ثابت في السنة خلافا للخوارج - دروس للشيخ ابن جبرين - جـ ٩

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌أصول السنة للإمام أحمد [2]

- ‌حكم الخروج على ولاة الأمر

- ‌جواز قتال اللصوص والخوارج دفاعاً عن النفس

- ‌حكم الشهادة لمعين بالجنة أو بالنار

- ‌مصير المذنبين من المسلمين

- ‌رجم الزاني المحصن ثابت في السنة خلافاً للخوارج

- ‌حكم من انتقص أحداً من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌تعريف النفاق وأنواعه وحكم صاحبه

- ‌وجوب الإيمان بخلق الجنة والنار

- ‌وجوب الصلاة على الموحدين من أهل القبلة واستحباب الاستغفار والدعاء لهم

- ‌الأسئلة

- ‌سبب ذكر الإمام أحمد للرجم وقتال اللصوص في هذه الرسالة التي تتكلم في العقيدة

- ‌الفلاسفة لا يؤمنون بالبعث

- ‌كفر من ترك شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة

- ‌بعض الأدلة على فضائل الصحابة

- ‌كل من مات فسيبعثه الله وإن مات على أي كيفية

- ‌سؤال الميت إذا كان في الثلاجة

- ‌معنى توبة الله على نبيه

- ‌حكم صلاة العلماني

- ‌لا يجوز الزيادة في السنة ما ليس منها

- ‌حكم المال والسلاح الذي أخذه الجنود في حرب الخليج

- ‌حكم التحلق يوم الجمعة

- ‌معنى الخروج على ولاة الأمر

- ‌نسخ القرآن بالحديث الآحاد

- ‌حكم الخروج على الحكومات المجاهرة بالكفر

- ‌المقصود بحديث: (إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك)

- ‌حكم الصلاة والمؤذن يؤذن لخطبة الجمعة

- ‌نصيحة عامة للشباب

الفصل: ‌رجم الزاني المحصن ثابت في السنة خلافا للخوارج

‌رجم الزاني المحصن ثابت في السنة خلافاً للخوارج

قال المصنف رحمه الله تعالى: [والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الراشدون].

يعني: أن رجْم الزاني المحصن الذي قد تزوج ثم زنى بعدما تزوج زواجاً شرعياً ودخل بامرأته ثابت في السنة، متواترة به الأحاديث، فمن أنكره فقد أنكر سنة معلومة ظاهرة، وأنكرت ذلك الخوارج الذين يقولون: إنهم لا يعملون إلا بما في القرآن، وقالوا: ليس في القرآن رجم.

وقد بين عمر رضي الله عنه أن من جملة ما نزل آية الرجم، وقال: (وقرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كانت مما نسخ لفظه وبقي حكمه.

فالمحصن من السنة أن يرجم حتى يموت إذا قامت عليه البينة، أو اعترف بالزنا أربع مرات وبقي على اعترافه إلى أن يقام عليه الحد.

ص: 6