المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كيفية الغسل أما الغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس فكيفيته - دروس للشيخ سعيد بن مسفر - جـ ٤

[سعيد بن مسفر]

فهرس الكتاب

- ‌النهر الجاري

- ‌أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌أدلة كفر تارك الصلاة

- ‌الصلاة لا تسقط حتى عن المسافر والمريض

- ‌الأحكام الشرعية المترتبة على ترك الصلاة

- ‌تارك الصلاة لا يتزوج مسلمة

- ‌تارك الصلاة يفسخ نكاحه من المسلمة

- ‌تارك الصلاة لا يحل له أن يدخل مكة

- ‌تارك الصلاة لا تؤكل ذبيحته

- ‌تارك الصلاة لا يرث ولا يورث

- ‌تارك الصلاة لا يغسّل، ولا يكفّن، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين

- ‌تارك الصلاة لا يجوز الاستغفار له

- ‌كيفية الوضوء

- ‌كيفية الغسل

- ‌صفة التيمم وشروطه

- ‌الصلاة وكيفيتها

- ‌الصلاة في المسجد جماعة

- ‌الطهارة

- ‌استقبال القبلة بجميع البدن

- ‌النية

- ‌تكبيرة الإحرام

- ‌وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر

- ‌دعاء الاستفتاح

- ‌التعوذ

- ‌البسملة

- ‌قراءة الفاتحة والتأمين

- ‌قراءة ما تيسر من القرآن

- ‌الركوع

- ‌الرفع من الركوع

- ‌السجود

- ‌الرفع من السجود

- ‌التشهد الأول والأخير

- ‌مكروهات الصلاة

- ‌مبطلات الصلاة

- ‌كيفية طهارة المريض وصلاته

- ‌كيفية تجهيز الجنازة والصلاة عليها

- ‌كيفية تكفين الرجل والمرأة

- ‌صفة صلاة الجنازة

- ‌الأسئلة

- ‌نموذج لزواج إسلامي

الفصل: ‌ ‌كيفية الغسل أما الغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس فكيفيته

‌كيفية الغسل

أما الغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس فكيفيته أن ينوي بقلبه بدون تلفظ، فإن كان مكان الاغتسال ليس فيه كرسي حمام فيسمي وهو موجود فيه، أما إذا كان سيغتسل في الحمام الذي فيه كرسي حمام فيسمي قبل الدخول؛ لأنه لا يجوز أن يذكر الله داخل الحمام الذي فيه التغوط والتبول.

بعد ذلك يتوضأ وضوءه كاملاً، بعد أن يستنجي ويزيل القذر يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح برأسه ويغسل رجليه.

ثم يحثي الماء -أو باستخدام الصنبور- على رأسه حتى يرويه، ثلاث مرات إن كان يفيضه، أو إرواء عن طريق الصنبور، ثم يغسل سائر بدنه، ويعمم بدنه.

ويكون بهذا قد انتهى من الوضوء ومن الغسل فإن مس أثناء الغسل عورته انتقض وضوءه ولزمه بعد الفراغ من الغسل أن يتوضأ، أما إذا لم يمس شيئاً من ذلك اكتفى بذلك.

ص: 15