المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إخراج زكاة المال نقدا أو عينا - دروس للشيخ عبد الله الجلالي - جـ ٣٥

[عبد الله الجلالي]

فهرس الكتاب

- ‌شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن

- ‌شدة إقبال الناس على الطاعات بأنواعها في رمضان

- ‌رمضان والجهاد في سبيل الله

- ‌رمضان والقرآن العظيم

- ‌هداية القرآن والآثار المترتبة على تحكيمه

- ‌هداية القرآن وتعلق الأمن به

- ‌هداية القرآن وتنظيم الأموال من حيث الاكتساب والإنفاق

- ‌هداية القرآن وتنظيم حياة الناس الاجتماعية

- ‌هداية القرآن وتنظيم الصفوف وتوحيدها بتشريع العبادات والمعاملات

- ‌الأسئلة

- ‌بيان مصارف الزكاة وحكم إعطائها لهيئة الإغاثة لتوزيعها خارج البلاد

- ‌حكم الحج والعمرة عن الأم أو غيرها فريضة أو نفلاً

- ‌حكم مشاهدة النساء للمحاضرات المصورة للمشايخ

- ‌حكم تصوير المحاضرات بآلة التصوير في المسجد

- ‌حكم الخروج إلى الجهاد العيني والكفائي دون إذن الأم

- ‌حكم من يكثر من النوم في نهار رمضان مع المحافظة على الصلوات

- ‌عدد ركعات صلاة التراويح

- ‌حكم تكرار الاعتمار لأهل مكة

- ‌حكم الاستمرار في مناصحة الإخوة الذين لا يصلون مع غضب الأم

- ‌حكم العمل في المحاكم التي لا تحكم شرع الله

- ‌حكم تحية المسجد في المصلى خارج المسجد الحرام والاقتداء فيه بالإمام

- ‌حكم الجهاد من حيث العموم

- ‌حكم البيع بأسعار مرتفعة عن قيمة الشراء

- ‌نصيحة لشباب الصحوة في مصر وغيرها

- ‌إخراج زكاة المال نقداً أو عيناً

- ‌الطريق إلى التوبة

- ‌حكم الاعتكاف في المسجد الحرام مع الخروج لإمامة الناس في مسجد آخر

- ‌كيفية الدعوة إلى الله عز وجل بين الأقارب

- ‌التعاون على إزالة المنكر بالحكمة والنصيحة

- ‌حكم العمل في مؤسسات التأمينات الاجتماعية

- ‌حكم مقاطعة المرأة لزوجها الذي أخطأ في حقها

- ‌حكم تأدية صلاة الوتر ثلاث ركعات مستقلات

- ‌حكم حديث: من صلى علي ثمانين مرة

- ‌حكم العمل في المكاتب العقارية

الفصل: ‌إخراج زكاة المال نقدا أو عينا

‌إخراج زكاة المال نقداً أو عيناً

‌السؤال

هل يجوز إخراج زكاة المال عينية أو نقدية؟

‌الجواب

يختلف المال، فإذا كان المال نقداً تخرج زكاته نقداً، كأن تملك مائة ألف ريال تخرج منها ألفين وخمسمائة ريال نقداً، ولا يجوز أن تخرجها عينية، إلا إذا كان هناك فقير أخرق لا يحسن التصرف، فيمكن أن تعطي هذه الزكاة إلى وكيل هذا الفقير الأخرق ليشتري له أرزاً وغيره من الحاجات الضرورية.

أما بالنسبة للبضائع والعينيات فإن شئت فزكها بالمال بأن تقدرها وتخرج ربع عشر القيمة، وإذا كانت من الأمور الضرورية فلك أن تزكيها بربع عشر كميتها، مثلاً: إنسان يبيع أرزاً نقول له: أخرج ربع عشر هذه الكمية، أو إنسان يبيع ملابس ضرورية يحتاج إليها الفقراء تخرج ربع عشر كمية هذه الملابس أو الأقمشة، فإذا كانت من الأشياء الضرورية فإنه يجوز أن تقيمها في وقت الزكاة وتخرج ربع عشر القيمة، وإن شئت أن تخرج ربع عشر الكمية نفسها.

ص: 25