المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم انتقال الرضاع بالمصاهرة - دروس للشيخ عبد الله الجلالي - جـ ٤٦

[عبد الله الجلالي]

فهرس الكتاب

- ‌أصناف البشر

- ‌حكمة تصنيف البشر

- ‌الصنف الأول: المنافقون من البشر وصفاتهم

- ‌خداعهم لله وللمؤمنين

- ‌إفسادهم في الأرض بدعوى الإصلاح

- ‌استهزاؤهم وسخريتهم بالمؤمنين

- ‌أنهم أصحاب وجهين

- ‌تحين الفرص للإيقاع بالمسلمين

- ‌الصنف الثاني: اللاهثون وراء الدنيا

- ‌الصنف الثالث: عُمار الدنيا والآخرة

- ‌الصنف الرابع: من يتخذ الدين مطية للإفساد في الأرض

- ‌الصنف الخامس: البائعون أنفسهم لله وابتغاء مرضاته

- ‌الصنف السادس: المجادلون في الله وشرعه

- ‌الصنف السابع: المتكبرون المتغطرسون

- ‌الصنف الثامن: من يعبد الله على حرف

- ‌الصنف التاسع والعاشر: من يصبر على الفتنة في الدين ومن لا يصبر

- ‌الصنف الحادي عشر: من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله

- ‌الأسئلة

- ‌الفرق بين الشيوعية والاشتراكية وبطلان القول بالاشتراكية الإسلامية

- ‌حكم قول: نعتذر إلى الله ثم منكم

- ‌حكم جر الثوب وإسباله

- ‌التحذير من مجالسة رفقاء السوء

- ‌حكم سماع الغناء في الخفية

- ‌الاعتكاف ليس من الرهبانية في شيء

- ‌خطر الرأسمالية على اقتصاد المسلمين

- ‌حكم العمل في مواطن الفتن والتبرج

- ‌حكم الأخذ بالأعراف القبلية في التزويج

- ‌نصيحة لمن أسلم على يديه أناس كانوا كفاراً

- ‌الحكمة في إنكار المنكر والصبر عليه

- ‌حكم رقص النساء في الأعراس

- ‌حكم من أحرم بالحج ولم يحج

- ‌حكم من حاضت قبل طواف الوداع في العمرة

- ‌التحذير من معاكسة النساء والنظر إليهن

- ‌خطر الطعن في فتاوى العلماء وردها

- ‌من أسباب كثرة الطلاق

- ‌حكم هجر الزوجة وتفضيل بعض الأبناء وخروج الدم من الحامل

- ‌حكم من حج ولم يرم الجمرات

- ‌حكم المسافر إذا مات قبل أن يصلي وهو في سفره

- ‌حكم صلاة المنفرد خلف الصف

- ‌حكم انتقال الرضاع بالمصاهرة

- ‌حكم رفع اليدين في الدعاء وقراءة الفاتحة على الأموات

الفصل: ‌حكم انتقال الرضاع بالمصاهرة

‌حكم انتقال الرضاع بالمصاهرة

‌السؤال

صديق لي رضع من زوجة والدي رضاعاً تاماً، هل هذا الولد يكون عماً لبناتي؟ وهل يجوز أن يكون محرماً لهن؟

‌الجواب

انتقال الرضاع بالمصاهرة موضع اختلاف، أنا لا أستطيع أن أفتي فيه؛ لأن الرضاع يحرم كما يحرم النسب، إلا في موضوع المصاهرة فهذا مختلف فيه، أي: هل ينتقل الرضاع بالمصاهرة كما ينتقل بالنسب؟ اختلف فيه العلماء، وأنا لا أفتي فيه.

ص: 40