المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تأجير البيوت وغيرها للكفار - دروس للشيخ عبد الله الجلالي - جـ ٥٢

[عبد الله الجلالي]

فهرس الكتاب

- ‌الولاء والبراء

- ‌وجوب تميز الأمة الإسلامية بهويتها

- ‌الولاء والبراء من أصول العقيدة الإسلامية

- ‌تحريم ولاية المسلمين للكافرين

- ‌ولاء اليهود والنصارى بعضهم لبعض

- ‌حقيقة مواقف النصارى من المسلمين

- ‌حكم تولي اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار

- ‌ولاء المنافقين لليهود والنصارى

- ‌التحذير من حسن الظن بالكافرين

- ‌ولاء العلمانيين والقوميين ونحوهم للكافرين

- ‌وعد الله تعالى بنصر الإسلام وتمكين أهله

- ‌إذا ترك المسلمون دينهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه

- ‌صفات القوم الذين يحبهم الله عز وجل ويحبونه

- ‌فضل الله عز وجل لا يكتسب بالمجد ولا بالنسب

- ‌من هو الذي يجب أن نواليه

- ‌صلة الدين مقدمة على صلة القرابة والنسب

- ‌حرمة موالاة الكافرين بأي نوع من أنواع الولاية

- ‌صفات المؤمنين الذين تجب ولايتهم

- ‌حزب الله تعالى هم الغالبون

- ‌تحريم موالاة المستهزئين بدين الله عز وجل

- ‌الأسئلة

- ‌حكم موالاة الكفار بحجة أنهم قد يقفون مع المسلمين أحياناً

- ‌الموقف من وجود الكفار في جزيرة العرب

- ‌حكم الملابس التي تحمل صوراً لمدن وأشخاص غير مسلمين

- ‌حكم المداينة مع الكفار

- ‌حكم قول (سيستر) للممرضات الكافرات

- ‌حكم تأجير البيوت وغيرها للكفار

- ‌حكم الإعجاب بالكفار، وأثر ذلك على الدين والأخلاق

- ‌أهمية اعتزاز المسلم بدينه

- ‌الفرق بين الحب والبغض في الله وبين الولاء والبراء

- ‌حكم طاعة الأخ الذي يأمر بمعصية

- ‌حكم موالاة عصاة المؤمنين

الفصل: ‌حكم تأجير البيوت وغيرها للكفار

‌حكم تأجير البيوت وغيرها للكفار

‌السؤال

هل يجوز أن أؤجر بيتي على غير مسلم؟ وإذا كان عندي مستأجر غير مسلم فهل أخرجه أم ماذا، وجزاكم الله خيراً؟

‌الجواب

التعامل مع غير المسلمين الذين لا يحاربون الإسلام أمر جائز، فالرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، لكن حينما يكون المسلم بحاجة إلى بيتك أو بحاجة إلى مالك أو إلى أمر من أمورك فهو أحق بهذا الأمر، لكن هذا الكافر ما دام قد سُمح له بالبقاء في بلاد المسلمين فإن استطعت ألا يكون قريباً منك فافعل، أما إذا كان هذا البيت ملاصقاً لك أو ملاصقاً لأسرة مسلمة فلا تفعل ذلك؛ حتى لا يؤثر على هؤلاء المسلمين، وأما إذا كان في منأى عن البلد ولا يختلط بالمسلمين فلعل ذلك يجوز، وذلك كأمر ضروري فقط، وإلا فالأصل أن الإنسان يجب ألا يتعاون مع هؤلاء في أي أمر من الأمور.

ص: 27