المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شبهة ميراث المرأة - دروس للشيخ عبد الله الجلالي - جـ ٦١

[عبد الله الجلالي]

فهرس الكتاب

- ‌المرأة في الإسلام ما لها وما عليها

- ‌أهمية قضية المرأة في هذا العصر

- ‌موقف المنافقين والمرجفين من الإسلام حول قضية المرأة

- ‌حال المرأة في الأديان والبلدان المختلفة

- ‌المرأة عند الآشوريين والبابليين

- ‌المرأة عند اليونان

- ‌المرأة عند الفرس

- ‌المرأة عند الأتراك القدامى

- ‌المرأة عند البربر

- ‌المرأة عند الصينيين

- ‌المرأة عند اليابانيين

- ‌المرأة في شريعة حمورابي

- ‌المرأة عند قدماء المصريين

- ‌المرأة عند اليهود

- ‌المرأة عند النصارى

- ‌المرأة عند الإنجليز

- ‌المرأة عند العرب قبل الإسلام

- ‌المرأة عند الشيوعيين

- ‌المكانة التي تبوأتها المرأة في ظل الإسلام

- ‌إكرام الإسلام للمرأة بنتاً

- ‌إكرام الإسلام للمرأة زوجة

- ‌مساواة المرأة بالرجل فيما لا يخرجها عن أنوثتها ولا يغمطها حقها

- ‌تنظيم العلاقة الزوجية في الإسلام يخدم المرأة ويرعى مصالحها

- ‌النشوز

- ‌حقوق الزوجة على زوجها

- ‌إكرام الإسلام للمرأة أماً

- ‌قانون معالجة المشاكل الزوجية في الإسلام يضمن للمرأة حقوقها كاملة

- ‌شبهات حول حقوق المرأة والرد عليها

- ‌شبهة تحريم ولاية المرأة

- ‌شبهة ميراث المرأة

- ‌شبهة جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل

- ‌شبهة جعل القوامة للرجل على المرأة

- ‌شبهة تعدد الزوجات

الفصل: ‌شبهة ميراث المرأة

‌شبهة ميراث المرأة

الشبهة الثانية: مسألة الميراث، فيقولون: لماذا يكون نصيب المرأة نصف نصيب الرجل؟

‌الجواب

أن الرجل يتحمل تبعات لا تتحملها المرأة من بذل للنفقات التي تجب على الرجال ولا تجب على النساء، بل تجب للنساء على الرجال، ومهر الزواج، والدية التي يتحملها الرجال فقط، علماً أن ميراث البنت يذهب خارج الأسرة إلى أسرة ثانية، وميراث الابن يبقى في العائلة يتوارثونه صغيراً بعد كبير، وقد حقد نصارى لبنان على الخليفة العثماني حينما شرع في تطبيق الشريعة الإسلامية عليهم، وقالوا: هذا يؤدي إلى أن نوّرث المرأة، والمرأة محرومة من الميراث عندنا، وحينما نورث المرأة يذهب المال إلى أسرة أخرى.

فلما ألزمهم بهذا الأمر وطبق فيهم شريعة الله صار الآباء يوزعون الثروة في الحياة قبل الموت!! ويلاحظ أن المرأة في بعض الأحيان تساوي الرجل في الميراث، كالأم والأب حينما يموت ميت ويترك عصبة أقرب من الأب، فإن الأم والأب يتساوون، ويكون لكل واحد منهما السدس، كما يلاحظ أن المرأة في بعض الأحيان تزيد على الرجل، فتأخذ البنت النصف، ويأخذ الأب السدس إذا لم يبق له عصبة، وعلى كل فإن هذا شرع الله لا يمكن أن نتدخل به، لأنه لحكمة يعلمها الله، ولربما ندرك بعضها؛ ولذلك يقول سبحانه وتعالى:{آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} [النساء:11].

ص: 30