المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مَسْأَلَة 7 فِي بَيَان اقسام الرُّخص وَهِي ثَلَاثَة اقسام احدهما رخصَة يجب فعلهَا - الأصول والضوابط

[النووي]

الفصل: ‌ ‌مَسْأَلَة 7 فِي بَيَان اقسام الرُّخص وَهِي ثَلَاثَة اقسام احدهما رخصَة يجب فعلهَا

‌مَسْأَلَة

7

فِي بَيَان اقسام الرُّخص

وَهِي ثَلَاثَة اقسام

احدهما رخصَة يجب فعلهَا كمن خص بلقمة وَلم يجد مَا يسيغها بِهِ الا خمرًا يجب اساغتها بهَا

وكالمضطر الى اكل الْميتَة وَغَيرهَا من النَّجَاسَات يلْزمه اكلها على الصَّحِيح الَّذِي قطع بِهِ الْجُمْهُور

وَقَالَ بعض اصحابنا يجوز وَلَا يجب

الثَّانِي رخصَة مُسْتَحبَّة كقصر الصَّلَاة فِي السّفر وَالْفطر لمن شقّ عَلَيْهِ الصَّوْم

ص: 37

وَكَذَا الابراد فِي شدَّة الْحر على الاصح

الثَّالِث رخصَة تَركهَا افضل من فعلهَا كمسح الْخُف وَالتَّيَمُّم لمن وجد المَاء يُبَاع بِأَكْثَرَ من ثمن مثله

وَالْفطر لمن لَا يتَضَرَّر بِالصَّوْمِ

وعد ابو سعيد الْمُتَوَلِي وَالْغَزالِيّ فِي الْبَسِيط من هَذَا الْقسم الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي السّفر

ص: 38

وَنقل الْغَزالِيّ الِاتِّفَاق على ان ترك الْجمع أفضل بِخِلَاف الْقصر

وَفرقُوا بِوَجْهَيْنِ

احدهما ان الْقصر خُرُوجًا من الْخلاف وَفِي ترك الْجمع خُرُوجًا من الْخلاف ايضا

فان ابا حنيفَة واخرين يوجبون الْقصر ويبطلون الْجمع

وَالثَّانِي ان الْجمع يلْزم مِنْهُ اخلاء وَقت الْعِبَادَة الاصلي عَن الْعِبَادَة بِخِلَاف الْقصر

قَالُوا والاحاديث الْوَارِدَة فِي الْجمع لَيست نصوصا فِي الِاسْتِحْبَاب بل فِيهَا جَوَاز فعله وَلَا يلْزم مِنْهُ الِاسْتِحْبَاب

ص: 39