المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مَسْأَلَة 9 اذا تعَارض اصل وَظَاهر اَوْ اصلان جرى فيهمَا غَالِبا - الأصول والضوابط

[النووي]

الفصل: ‌ ‌مَسْأَلَة 9 اذا تعَارض اصل وَظَاهر اَوْ اصلان جرى فيهمَا غَالِبا

‌مَسْأَلَة

9

اذا تعَارض اصل وَظَاهر اَوْ اصلان جرى فيهمَا غَالِبا قَولَانِ للشَّافِعِيّ رحمه الله اَوْ وَجْهَان للأصحاب كَثوب خمار وقصاب متدين بِالنَّجَاسَةِ وطين شَارِع وَلَا يتَحَقَّق نَجَاسَته والمقبرة شكّ فِي نبشها

وَادّعى القَاضِي حُسَيْن وَالْمُتوَلِّيّ

ص: 45

والهروي اطراد الْقَوْلَيْنِ

وغلطوهم فِي ذَلِك

فقد يجْزم بِالظَّاهِرِ كمن اقام بَيِّنَة على غَيره بدين اَوْ اخبر ثِقَة بِنَجَاسَة مَاء اَوْ ثوب وَبَين السَّبَب كَمَسْأَلَة الظبية الَّتِي ذكرهَا الشَّافِعِي رحمه الله والاصحاب وَهِي لَو رأى حَيَوَانا ظَبْيَة اَوْ غَيرهَا بَال فِي مَاء كثير فَرَآهُ متغيرا وَاحْتمل ان يكون تغيره بالبول وبطول الْمكْث

قَالَ الشَّافِعِي والاصحاب يحكم بِنَجَاسَتِهِ لَان الظَّاهِر ان تغيره بالبول

فَهَذِهِ الْمسَائِل واشباهها يعْمل فِيهَا بِالظَّاهِرِ وَيتْرك الاصل بِلَا خلاف

وَقد يجْزم بالاصل كمن ظن طَهَارَة اَوْ حَدثا اَوْ انه صلى ثَلَاثًا اَوْ اربعا اَوْ طَلَاقا اَوْ عتقا وَنَحْوهَا فَإِنَّهُ يعْمل بالاصل وَلَا اعْتِبَار بِالظَّاهِرِ بِلَا خلاف

ص: 46

وَالصَّوَاب فِي الضَّابِط مَا قَالَه الْمُحَقِّقُونَ انه يرجح احدهما بمرجح جزم بِهِ والا فَفِيهِ الْقَوْلَانِ

والاصح من الْقَوْلَيْنِ فِي مُعظم الصُّور الاخذ بالاصل وَالله اعْلَم

تمّ الْكتاب بعون الْملك

ص: 47