المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ من السنة في الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب رجلك اليمنى إذا كنت جالسا في - الأمالي والقراءة

[الحسن بن علي بن عفان]

فهرس الكتاب

- ‌«إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَيَسْتَخْدِمَهَا وَيَنْكِحَهَا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا أَوْ يَهَبَهَا

- ‌«قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فِي الْأَصَابِعِ فِي الْإِبْهَامِ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا بِاثْنَتَيْ

- ‌«اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام خَلِيلُ اللَّهِ عز وجل وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ وَمِائَةِ سَنَةٍ بِالْقَدُومِ ، ثُمَّ عَاشَ بَعْدَ

- ‌ سَأَلَنِي أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ عَنْ صَيْدٍ وَجَدُوهُ عَلَى الْمَاءِ صَادُوهُ ، فَسَأَلُونِي عَنِ اشْتِرَائِهِ

- ‌ نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي. قَالَ: فَقَالَ لَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا تَنْحَرِي ابْنَكِ ، وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ

- ‌«ذَلِكَ وَرِقٌ بِوَرِقٍ»

- ‌«إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ ، وَتُعْنِي جَرْبَاهَا وَتَلُوطُ حِيَاضَهَا وَتَسْقِي عَلَيْهَا فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ وَلَا نَاهِكٍ

- ‌ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ تُضْجِعَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى وَتَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى إِذَا كُنْتُ جَالِسًا فِي

- ‌ يَكْرَهُ أَنْ يَمْنَعَ فَضْلَ الْكَلَأِ»

- ‌«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا إِلَّا أَنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ»

- ‌ ابْنَ عُمَرَ رَافِعًا يَدَيْهِ إِلَى مَنْكِبَيْهِ يَدْعُو عِنْدَ الْقَاصِّ»

- ‌«كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَاقَ الْبَدَنَةَ الْوَاحِدَةَ أَشْعَرَهَا مِنْ شِقِّهَا الْأَيْمَنِ وَالْأُخْرَى مِنْ شِقِّهَا

- ‌ لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ فِي حَجَّةٍ وَلَا عُمْرَةٍ حَتَّى يَغْتَسِلَ بِذِي طُوًى ، ثُمَّ يَدْخُلَ»

- ‌ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ إِلَى أَجَلٍ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ»

- ‌ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ الظُّهْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ بِمِنًى ، ثُمَّ يَغْدُو إِلَى عَرَفَاتٍ فَيَقِيلَ

- ‌ تَقِفُ بَعْدَ مَا يَدْفَعُ الْإِمَامُ حَتَّى تَبْيَضَّ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ مِنَ الْأَرْضِ ، ثُمَّ تَدْعُو بِشَرَابِهَا فَتُفْطِرُ ، ثُمَّ

- ‌«طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، وَطَيَّبْتُهُ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ

- ‌ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَيُخَفِّفُهَا حَتَّى أَقُولَ: أَقَرَأَ فِيهَا بِفَاتِحَةِ

- ‌ كَانَ النَّاسُ عُمَّالُ أَنْفُسِهِمْ ، وَكَانُوا يَرُوحُونَ إِلَى الْجُمُعَةِ بِهَيْئَتِهِمْ ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُمْ: لَوِ

- ‌ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ»

- ‌«لَا يُحْرِمُ إِلَّا مَنْ أَهَلَّ أَوْ لَبَّى»

- ‌«أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ» قَالَ: إِنَّمَا لِي جِعَابٌ وَأُدْمٌ قَالَ: قَوِّمْهُ ، ثُمَّ أَدِّ زَكَاتَهُ

- ‌«أَرْبَيْتُمَا فَرُدَّاهُ»

- ‌ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ

- ‌ جُعِلَتِ الرَّاحَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ لِلتَّشَهُّدِ آخِرَ الْقِرَاءَةِ وَأَوَّلَ الْإِمْلَاءِ»

- ‌«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ»

- ‌«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ»

- ‌«إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ الْكَعْبَيْنِ»

- ‌«مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا غَيْرَ كَلْبِ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ»

- ‌ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يُخَفِّفُهُمَا حَتَّى أَقُولَ: أَقَرَأَ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ

- ‌ جَاءَ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ نَازِلٌ ، فَلَمَّا طَعِمَ انْسَلَّ. قَالَ: فَقَالَ

- ‌ فِي دِينِنَا نَجُزُّ الشَّوَارِبَ ، وَنَعْفِي اللِّحْيَةَ»

- ‌ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الْقَوْمِ وَحْدَهُ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعِيدَ

- ‌«تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ؛ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَفْتَقِرَ الرَّجُلُ إِلَى عِلْمٍ كَانَ يَعْلَمُهُ وَيَبْقَى فِي قَوْمٍ لَا

- ‌«غَزَوْتُ أَوْ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ»

- ‌«أَعْتَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَفِيَّةَ وَاسْتَنْكَحَهَا ، وَأَصْدَقَهَا عِتْقَهَا»

- ‌ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِالْأَنْفَالِ حَتَّى بَلَغَ {نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ} [الأنفال: 40] ثُمَّ

- ‌ لِكُلِّ شَيْءٍ شِعَارًا ، وَإِنَّ شِعَارَ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ»

- ‌«أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ نِمْتَ؟» قَالَ: فَقَالَ: «قُلِ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ ، وَرَبَّ

الفصل: ‌ من السنة في الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب رجلك اليمنى إذا كنت جالسا في

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا الْحَسَنُ، قَالَ: ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ يَسْأَلُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: " إِنَّا نُسَلِّمُ فِي السَّبَائِكِ وَنَبِيعُهَا قَبْلَ أَنْ نَقْبِضَهَا؟ فَقَالَ: ‌

«ذَلِكَ وَرِقٌ بِوَرِقٍ»

ص: 28

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ، ثنا الْحَسَنُ، قَالَ: ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ: إِنَّ لِي إِبِلًا ، فَأَنَا أَمْنَحُ، وَأُقْفِرُ، وَفِي حِجْرِي يَتِيمٌ ، وَلَهُ إِبِلٌ ، فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْ إِبِلِ يَتِيمِي؟ فَقَالَ:

‌«إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ ، وَتُعْنِي جَرْبَاهَا وَتَلُوطُ حِيَاضَهَا وَتَسْقِي عَلَيْهَا فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ وَلَا نَاهِكٍ

فِي الْحَلْبِ»

ص: 28

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ، ثنا الْحَسَنُ، قَالَ: ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «إِنَّ‌

‌ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ تُضْجِعَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى وَتَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى إِذَا كُنْتُ جَالِسًا فِي

الصَّلَاةِ»

ص: 28