المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الجواب عن الاعتراض في توزيع الميراث بين الذكور والإناث - دروس للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي - جـ ١٢

[محمد الحسن الددو الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌المرأة بين الإسلام والتغريب

- ‌تكريم المرأة بين الجاهلية والإسلام

- ‌الجواب عن الاعتراض في توزيع الميراث بين الذكور والإناث

- ‌الجواب عن الاعتراض على جعل القوامة للرجال

- ‌دور المرأة في الإسلام

- ‌المرأة المسلمة تشارك في الجهاد

- ‌المرأة لها السبق إلى الإسلام ونصرة الدين

- ‌مشاورة المرأة في أمور الدنيا والدين

- ‌بيعة النساء

- ‌نماذج من تضحيات النساء في الإسلام

- ‌موقف عائشة من مقتل عثمان

- ‌نماذج من عصور التابعين وأتباعهم

- ‌مواجهة عائشة لحادثة الإفك

- ‌تضحية أسماء بنت أبي بكر بعد الهجرة

- ‌أسماء تساند ابنها عبد الله بن الزبير

- ‌تضحيات صفية بنت عبد المطلب

- ‌علم عائشة بنت أبي بكر ودورها في الإسلام

- ‌تضحية أسماء بنت أبي بكر قبل الهجرة

- ‌أهمية المرأة الصالحة في إقامة الدين والدنيا

- ‌مكانة المرأة ودورها بنظر الغرب

- ‌انتشار الفواحش نذير بالخطر

- ‌المرأة وسيلة لإفساد المجتمعات

- ‌انتشار السفور في بلاد المسلمين

- ‌المخطط الماسوني لنشر النساء في مكاتب الأعمال وإفساد الشباب بالخمور والمخدرات

- ‌أضرار السفور والتبرج

- ‌استغلال النساء في نشر الزنا والخمور والفساد

- ‌الأسئلة

- ‌حكم رطوبة الفرج في نقض الوضوء

- ‌حكم مصافحة النساء

- ‌حكم تعلم المرأة في المدرسة

- ‌حكم لبس الجوارب للمرأة

- ‌نصيحة لمن يتأخرون عن الزواج لعوائق مادية أو اجتماعية

- ‌تعليم الرجال للنساء

- ‌حكم عمل المرأة المسلمة خارج البيت

- ‌وضوء المرأة مع وجود الخاتم الضيق ونحوه

الفصل: ‌الجواب عن الاعتراض في توزيع الميراث بين الذكور والإناث

‌الجواب عن الاعتراض في توزيع الميراث بين الذكور والإناث

وهنا يعترض بعض المعترضين حين جعل الله تعالى للزوج عند عدم وجود الفرع الوارث النصف وله مع الفرع الوارث الربع، وأنه جعل في ميراث العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا مختصٌ بهاتين القضيتين فقط من قضايا التركة.

والجواب هنا: أن المال لا يُنظر إليه بهذه النظرة المادية التي تقتضي التهافت عليه، فلا ينظر إلى المال شرعاً على أنه قيمة من قيم الإنسان، ولا أنه عنصر من عناصر التفاضل، أو معيار من معايير التفاضل بين الناس، بل يُنظر إليه على أنه وسيلة من وسائل تحقيق التكاليف فقط، فمن كانت تكاليفه كبيرة ينبغي أن يزداد حظه من المال ليتصرف فيه، ومن كانت تكاليفه صغيرة، لم يحتج إلى هذا المال ولا ينبغي أن يدخره ويحتكره، لأن ذلك يعتبر تعطيلاً لهذا المال عن الحكمة الشرعية التي من أجلها خلق.

ولهذا فإن المرأة لم تكلف بكثير من التكاليف المادية في الشرع، فليست عليها دية، فلا تدي خطأها هي ولا خطأ غيرها، والرجل عليه الدية عن نفسه، وعن المرأة، بل يدي عن أقاربه جميعاً ذكورهم وإناثهم، والمرأة لا تدفع شيئاً من الدية.

والرجل في الزواج هو الملزم بالصداق والنفقة والسكنى والكسوة، ولا يلزم المرأة شيء من ذلك، والرجل هو المكلف ببذل المال على وجه الأصالة في إعلاء كلمة الله تعالى في الجهاد في سبيل الله، ولا يجب ذلك على المرأة، فلما أسقطت عنها هذه التكاليف المادية، جاء حظها من الميراث أيضاً أقل في مقابل التكاليف، ومن هنا يزول هذا الاعتراض بكليةٍ.

ص: 3