المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة في الزكاة - دروس للشيخ محمد المنجد - جـ ١٤

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌التفريح بذكر التسبيح

- ‌مقدمة عن التسبيح

- ‌معاني التسبيح

- ‌بعض المخلوقات التي تسبح الله

- ‌فضل التسبيح وأجره ومنزلته

- ‌تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌مواطن يستحب فيها التسبيح

- ‌التسبيح في الصلاة المفروضة وبعدها

- ‌التسبيح في الصباح والمساء

- ‌التسبيح في السفر

- ‌تنبيه الإمام في الصلاة بالتسبيح

- ‌التسبيح في صلاة العيدين

- ‌التسبيح عند التعجب

- ‌التسبيح للحائض والجنب

- ‌التسبيح فيه قوة للبدن ووقاية من المجاعة

- ‌ابن مسعود وإنكاره للتسبيح الجماعي

- ‌أصحاب حلق الذكر وكيفية تسبيحهم

- ‌وكم من مريد للخير لم يصبه

- ‌المبتدعة لا يجاوز القرآن تراقيهم

- ‌التسبيح باليد اليمنى

- ‌الأسئلة

- ‌التسبيح بالسر

- ‌تفريق صيام الكفارة

- ‌مسألة في الإحرام

- ‌صلاة التسابيح ومشروعيتها

- ‌مسألة تقطيع أذكار الصباح والمساء

- ‌حكم جوائز السحب في المبيعات

- ‌حكم شراء المواد الغذائية وداخل بعضها نقود

- ‌الدم العلامة البينة للدورة الشهرية

- ‌صلاة الضحى

- ‌حكم حمل الطفل في الصلاة وعليه نجاسة

- ‌حكم صيام كبير السن الذي لا يميز

- ‌ابتلاع اللعاب لا يفطر

- ‌مسألة في الزكاة

- ‌الوتر يشفع بركعة عند قيام الليل

- ‌حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في السنن الرواتب

- ‌وقت فطر المسافر بالطائرة

- ‌الاستلاف من أجل الزواج بالثانية

- ‌حكم تخصيص وقت لقراءة القرآن خلال الدوام في الشركات

- ‌حكم حبوب منع الدورة

- ‌حكم حلق الرأس بدون حج أو عمرة

- ‌المسافر يتم الصلاة إذا وصل إلى مدينة

- ‌الذكر في سجود السهو

- ‌المأموم لا يقف عن يسار الإمام

الفصل: ‌مسألة في الزكاة

‌مسألة في الزكاة

‌السؤال

هل أخرج الزكاة على أرباح الشركة المساهمة التي أخذت منها نصيبي من الإرث؟

‌الجواب

أسهم الشركات الذي يتعامل بها هو أحد شخصين؛ إما أنه يريد باتخاذها وشرائها أن يتكسب من أرباحها ويبقيها عنده أصل، ويأخذ الأرباح ويعيش من الأرباح ويكسب من الأرباح.

الثاني: أن يقصد بشرائها المتاجرة فيها، فيشتري الأسهم ليبيعها، فالأول لا زكاة عليه إلا في المال الذي يأخذه من الأرباح إذا حال عليه الحول؛ لأنه ما اتخذ الأسهم عروض تجارة يبيع فيها ويشتري، وإنما أرادها لأجل الأرباح، فالأرباح إذا أخذها فإن الزكاة فيها.

وأما إذا كان قد اتخذ أسهم الشركات يبيع فيها ويشتري ويتاجر في الأسهم، فالزكاة عليها وعلى أرباحها، فإذا حال الحول على الأسهم المعدة للبيع والشراء ففيها زكاة في قيمتها الحالية، وإذا خرجت الأرباح ففيها الزكاة وحولها حول الأصل، ولا ينتظر بالأرباح حول مستقل، وإنما حولها حول أصل.

ص: 34