المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من حقوق الأهل: الإنفاق عليهم واحتساب ذلك - دروس للشيخ محمد المنجد - جـ ١٨٠

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌أدرك أهلك قبل أن يحترقوا

- ‌الاهتمام بالأهل واجب شرعي

- ‌الأسرة هي نواة المجتمع وأساسه

- ‌الهدف من الاهتمام بالأسرة

- ‌الاعتناء بالفرائض وحث الأهل عليها

- ‌وسائل الدعوة في الأسرة

- ‌من وسائل الدعوة في الأسرة: القدوة الحسنة

- ‌من وسائل الدعوة في الأسرة: الترغيب والترهيب

- ‌من وسائل الدعوة في الأسرة: إدخالهم مراكز التحفيظ

- ‌من وسائل الدعوة في الأسرة: البرامج التربوية داخلها

- ‌أهمية الاعتناء بقضية الأخلاق في الأسرة

- ‌أثر القصص في تربية الأطفال

- ‌الاعتناء بالرقائق في حياة الأسرة

- ‌التنبيه على خطر المجرمين وطرقهم

- ‌منع المنكرات وسط الأهل

- ‌إنكار النبي صلى الله عليه وسلم المنكرات في بيته

- ‌أبو موسى وتنبيه أهله على شيء محرم

- ‌عمر ينكر النياحة ويضرب النائحة

- ‌ابن مسعود وتبرؤه من المنكرات

- ‌حقوق وآداب على رب الأسرة

- ‌من حقوق الأهل: الإنفاق عليهم واحتساب ذلك

- ‌من حقوق الأهل: الأدب والسمر معهم

- ‌من حقوق الأهل: الخدمة والمشاركة في عمل البيت

- ‌من حقوق الأهل: الدفاع عنهم إذا كانوا أبرياء

- ‌من حقوق الأهل: حسن المعاشرة

- ‌من حقوق الأهل: رقيتهم ومعالجتهم إذا مرضوا

- ‌من حقوق الأهل: مراعاة ضعفهم

- ‌من حقوق الأهل: ملاطفتهم ومداعبتهم

- ‌استشارة الأهل والأخذ برأيهم

- ‌من حقوق الأهل: عدم الغلظة والشدة عليهم

- ‌من حقوق الأهل: عدم كثرة التغيب عنهم لغير الحاجة

- ‌كوارث غياب الأب عن أولاده

- ‌عدم إيذاء الأهل وكشف أسرارهم

- ‌فتنة الرجل في أهله

- ‌الحل إذا فتن الإنسان في أهله

- ‌أهمية القوامة للرجل

- ‌الأسئلة

- ‌ترك توجيه الأهل حياءً

- ‌حكم الذهاب إلى الأفراح المليئة بالمنكرات

- ‌الطلاق ينقض عرى الأسرة

- ‌والدي يصلي ولا يهتم بالوضوء

- ‌التناقض بين الأب والأم أمام الأبناء

الفصل: ‌من حقوق الأهل: الإنفاق عليهم واحتساب ذلك

‌من حقوق الأهل: الإنفاق عليهم واحتساب ذلك

من حق الأهل الإنفاق عليهم، إن معيل الأسرة له أجر عظيم، عن أبي مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال:(إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة) رواه البخاري وانتبهوا معي إلى هذا الحديث؛ لأن فيه أمراً لو انتبهنا إليه فستكثر حسناتنا إن شاء الله، ولو لم ننتبه إليه فستفوت علينا حسنات كثيرة جداً جداً.

لاحظ الحديث مرة أخرى (إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة) لقد ربط الصدقة بالاحتساب، فما هو الاحتساب؟ قال ابن حجر رحمه الله: الاحتساب القصد إلى طلب الأجر، ويستفاد منه أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقروناً بالنية، ولهذا أدخل البخاري حديث أبي مسعود المذكور في باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، وقوله (على أهله) يحتمل أن يشمل الزوجة والأقارب، والنفقة على الأهل واجبة بالإجماع، وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه، وقد عرفوا ما للصدقة من أجر، فعرفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم.

إذاً: لا منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة، بل هي أفضل من صدقة التطوع.

كم الذي نصرفه على مقاضي البيت وأغراضه؟ كثير، متى تؤجر عليه؟ إذا احتسبت عند الإنفاق ونويت وقصدت أجر الإنفاق على الأهل، كم واحداً فينا عندما يصل إلى آلة المحاسبة أو إلى العامل الذي يحاسب في باب البقالة يحتسب عند الدفع أجر الإنفاق على الأهل، ويقصد أجر الصدقة وثوابها؟ كم فاتنا من الأجر؟ وكم سيفوت إذا ما انتبهنا لهذا؟ لذلك ابن حجر رحمه الله قال: المراد بالاحتساب القصد إلى طلب الأجر.

فيا أخي، يا عبد الله إذا أتيت تحاسب المحلات على طعام لبيتك أو ملابس لأولادك أو أشياء لزوجتك فعليك أن تحتسب الأجر، هذه نصيحة لوجه الله.

يقول النبي عليه الصلاة والسلام: (ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك) وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن واحداً من أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة قال في عمله الذي دعا الله وتوسل به: إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء بالحلاب فآتي به أبواي فيشربان ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي.

والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحبس لأهله نفقة سنة.

طبعاً بهذا الكلام لا يعني أن ننسى الصدقات الأخرى، وننسى إخواننا في الشيشان وفي غيرها، ونقول: كله للأهل لا.

بل ينبغي أن يكون لجوانب الخير الأخرى نصيب من صدقاتنا، وألا نسرف في الإنفاق على البيت؛ لأن بعض الناس يصرفون أكثر من المطلوب وزيادة على الحاجة، ثم يقول: ما عندنا والله يا أخي شيء نتصدق به، كله صرفناه على البيت.

وقد يكون رمى من الطعام أشياء كثيرة، والاقتصاد من النبوة، فأين الاقتصاد؟ أين صرف المال في وجهه الصحيح؟

ص: 21