المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أحكام التوبة المتعلقة بالزكاة - دروس للشيخ محمد المنجد - جـ ٢٠٧

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌أريد أن أتوب ولكن [1، 2]

- ‌مسائل متعلقة بموضوع التوبة

- ‌واقع الناس مع المعاصي

- ‌حاجة جميع المؤمنين إلى التوبة

- ‌علاقة التوبة بعقيدة أهل السنة

- ‌نفسية اليأس والقنوط

- ‌أهمية التوبة ومعناها

- ‌خطر الاستهانة بالذنوب واستصغارها

- ‌حرص الصحابة على إصلاح الخطأ

- ‌عدم لزوم الاعتراف بالفاحشة

- ‌خطر استعظام الذنوب

- ‌تبديل سيئات التائبين إلى حسنات

- ‌بقاء حسنات التائب السابقة

- ‌طريقة لتكفير المعاصي

- ‌إضمار التوبة قبل إيقاع الذنب

- ‌مكانة المذنب في المجتمع الإسلامي

- ‌مسامحة المذنب إذا تاب

- ‌النهي عن التعيير بالذنب

- ‌قرب الداعية إلى نفسيات المدعوين

- ‌ذنوب لها فائدة

- ‌حكم التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره

- ‌رجوع التائب من المعصية إلى منزلته قبلها

- ‌أنواع غير مقبولة من التوبة

- ‌تذكرة للمشتاقين إلى التوبة

- ‌الجهل بالأحكام من معوقات التوبة

- ‌أحكام توبة تارك الصلاة أو الصيام

- ‌أحكام التوبة المتعلقة بالزكاة

- ‌توبة أهل الأفكار المنحرفة

- ‌أحكام التوبة من جريمة القذف

- ‌أحكام التوبة من انتهاك الأعراض

- ‌كيفية التحلل فيما يتعلق بالأموال والجنايات

- ‌إرجاع الأموال المسروقة

- ‌حكم الأموال المحرمة حين يتعذر إرجاعها

- ‌الأسئلة

- ‌بطلان أسباب التردد في التوبة

- ‌نصيحة للموسوسين

الفصل: ‌أحكام التوبة المتعلقة بالزكاة

‌أحكام التوبة المتعلقة بالزكاة

بالنسبة للزكاة، إن كان قد ترك الزكاة وهو مسلم أو ترك بعضها، أو مثلما يفعل بعض الناس الآن، يأتي على الزكاة يأخذ من عرض ماله عشرين ألفاً وعنده ملايين الملايين، ربما تكون الزكاة مليوناً، لكن هذا الرجل مستهتر بالزكاة عد عشرين ألفاً وأخرجها زكاة، وعليه أكثر من ذلك، فعليه أن يقدر كم الذي تركه من الزكاة وهو الآن يتوب إلى الله، كم الذي تركه من الزكاة فيخرجه، باقٍ في ذمته دين عليه لله عز وجل.

امرأة تركت زكاة ذهب الحلي، فيقول الشيخ عبد العزيز حفظه الله: إن كانت تركته لشبهة كأن تركتها لعلمها أنه لا زكاة فيه، كانت مقتنعة من قبل أنه لا زكاة فيه، فهذه ليس عليها إعادة إخراجها للشبهة التي حصلت عندها في الحكم، لكن لما تغيرت قناعتها وعرفت بالدليل على وجوب الزكاة في الحلي، فإنه يجب من عند تلك اللحظة أن تخرج الزكاة التي عليها ولو لسنوات مضت تقدرها تقديراً إن استحال تعيين المبلغ.

ص: 27