المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌العقيقة   ‌ ‌السؤال العقيقة للمولود ما صفتها؟ وما شروطها للذكر والأنثى؟ - دروس للشيخ محمد المنجد - جـ ٢٣٣

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌السامري دروس لأهل التربية

- ‌قصة موسى مع قومه

- ‌إغراق فرعون وجنده

- ‌السامري وتشكيله للعجل وافتتان بني إسرائيل به

- ‌عتاب موسى لهارون عليه السلام

- ‌النقاش الذي دار بين موسى والسامري

- ‌عقوبة عبدة العجل

- ‌من قصة السامري

- ‌أثر الاستعباد على النفوس

- ‌كيف واجه موسى قومه بعد اتخاذهم العجل

- ‌اتباع أصحاب الخوارق والفرق بين الكرامة والخارقة

- ‌الحذر من شخصيات كشخصيات السامري

- ‌يجب على الداعية ألا يصاب بخيبة الأمل عندما يرى انتكاس من يدعو

- ‌التعلق بالمنهج لا بالشخص

- ‌مراعاة أدنى المفسدتين

- ‌غياب المربي عمن يربيه والداعية عمن يدعو

- ‌طريقة موسى في عتابه لهارون

- ‌الخلط بين المسئوليات والعاطفة

- ‌ليس الخبر كالمعاينة

- ‌تقبل الوصية ولو كان فيها شدة

- ‌لا ينبغي التوقف في الحرام

- ‌فائدة من قوله تعالى: (هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الصلاة على المنتحر

- ‌نصائح لمن يؤخر الصلاة عن ميقاتهم

- ‌السيارة ليس عليها زكاة إنما على المال الذي يدخل بسببها

- ‌حكم إعطاء المرأة زكاة مالها لزوجها

- ‌رمضان ليس اسماً من أسماء الله

- ‌العقيقة

- ‌النهي عن كف الثوب والشعر

- ‌حكم طواف الوداع للمعتمر

- ‌ماذا يفعل من أقيمت الصلاة وهو يصلي سنة المسجد

- ‌كيف نفرق بين السحرة والدجالين وبين الصالحين في العلاج بالقرآن

الفصل: ‌ ‌العقيقة   ‌ ‌السؤال العقيقة للمولود ما صفتها؟ وما شروطها للذكر والأنثى؟

‌العقيقة

‌السؤال

العقيقة للمولود ما صفتها؟ وما شروطها للذكر والأنثى؟ وكيفيتها؟

‌الجواب

العقيقة مستحبة وبالذات على القادر، وغير القادر ليس عليه شيء، وقال بعض العلماء بوجوبها لكن الجمهور على استحبابها، وفيها فائدة كبيرة على المولود وهي فكه من أسر الشيطان؛ لأنه قال في الحديث الصحيح:(كل غلام مرتهن بعقيقته) وكما ذكر ابن القيم في كتابه العظيم: تحفة المودود بأحكام المولود، أن ما من مولود يولد إلا وللشيطان عليه نوع من التسلط، وأن العقيقة تفك تسلط الشيطان على المولود، بالنسبة للذكر شاتان ويجوز شاة، لحديث:(ضحى عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً) وهو حديث صحيح، والأفضل شاتان، والأنثى شاة واحدة، وقد فاوت الله بين الذكر والأنثى في عددٍ من الأحكام، فجعل شهادة المرأتين بشهادة الرجل، وجعل دية المرأة على النصف من دية الرجل، وجعل في الإرث للمرأة نصف ما للرجل، وجعل في العقيقة للذكر شاتان وللأنثى شاة.

ص: 29