المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حرص السلف على الزواج - دروس للشيخ محمد المنجد - جـ ٢٣٤

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌الشباب المسلم على عتبة الزواج [1، 2]

- ‌وقفات مع الزواج

- ‌بعض فوائد النكاح

- ‌الحث على الزواج في الكتاب والسنة

- ‌حكم التبتل (الاختصاء)

- ‌حرص السلف على الزواج

- ‌فوائد نكاح صاحبة الدِّين

- ‌نكاح البكر

- ‌الحث على الزواج بالمرأة الولود الودود

- ‌شروط غير معقولة عند طلب الزوجة

- ‌كيفية البحث عن الزوجة

- ‌مسألة البحث عن زوج للأخت

- ‌الحث على السعي في التوسط في تزويج الشباب

- ‌النظر في أهل الزوجة

- ‌الاستعداد للزواج أمر مطلوب

- ‌التغافل عن أخطاء الزوجة من بداية الأمر

- ‌الوضوح عند الزواج

- ‌مسألة العيوب الموجودة في الزوجين

- ‌معرفة الحقوق الزوجية

- ‌النظر إلى المخطوبة

- ‌تحريم المواعدة السرية بين الرجل والمرأة

- ‌الخطبة على خطبة الأخ

- ‌أمور ينبغي مراعاتها عند بداية الزواج

- ‌ملاطفة الزوجة عند البناء بها

- ‌الدعاء بالبركة للزوجة عند الدخول عليها

- ‌الصلاة مع الزوجة ركعتين

- ‌الوليمة للعرس

- ‌مقاومة الزوجين للمنكرات التي تحدث في الأعراس

- ‌تحكيم شرع الله عند اختلاف الزوجين

- ‌عدم التهاون في المنكرات

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تزويج المرأة قسراً

- ‌وجوب تفرغ الزوج لأهله بعض الأوقات

- ‌مسألة في الاستمتاع بالزوجة

- ‌حكم الشك في الزوجة

- ‌حكم قراءة الكتب الجنسية

- ‌حكم مسألة زواج المرأة بخالها

- ‌حكم إعادة صلاة الاستخارة

- ‌حكم شراء شيء بالتقسيط وبيعه نقداً

- ‌حكم دراسة القوانين الوضعية

- ‌حكم الكشف الطبي قبل الزواج

- ‌الزواج بالمرأة غير الملتزمة

- ‌حكم تكلف الهدايا لأهل الزوجة

- ‌الزواج بالمرأة قبل بلوغها

- ‌مدى تأثير الزواج على الناحية النفسية

- ‌الفرق بين الأرحام والأقارب

- ‌الزواج بامرأة ثيب وهي صالحة وتقية

- ‌حكم زواج المرأة بدون ولي

- ‌حكم تفضيل البكر على الثيب

- ‌إثم الأب إذا لم يزوج ابنه وعنده استطاعة

- ‌حكم الاقتراض من بنك ربوي لغرض الزواج

- ‌معنى الاختصاء

- ‌حكم صلاة الرجل في ملابس النوم

- ‌حث الآباء على مساعدة الشباب في الزواج

- ‌مشكلة الزواج والدراسة

- ‌حكم نشر الشباب لأسمائهم وصورهم في المجلات رغبة في الزواج

- ‌كيفية معرفة رأي الفتاة في العمل والدراسة قبل العقد عليها

- ‌اشتراط عدم سماع الغناء ومشاهدة الأفلام على العريس

الفصل: ‌حرص السلف على الزواج

‌حرص السلف على الزواج

كان السلف حريصين على هذا الأمر، قال طاوس:[لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج].

وقال إبراهيم بن ميسرة: قال لي طاوس: [تزوج أو لأقولن لك ما قال عمر بن الخطاب لـ أبي الزوائد، ماذا قال له؟ قال: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور] أنت لماذا لا تتزوج؟ إما أنك عاجز أو فاجر، ولذلك كانوا يشددون في المسألة.

وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: لو كان بشر بن الحارث تزوج لتم أمره.

وقيل لـ أحمد: مات بشر، قال: مات والله وما له نظير إلا عامر بن عبد قيس، فإن عامراً مات ولم يترك شيئاً، ثم قال أحمد: لو تزوج؟ فكان عندهم أن الشخص غير المتزوج فيه نقص، هذا مع نظافة مجتمعهم وسلامتهم من كثير من الآفات الموجودة في مجتمعنا.

ثم إن الزوجة الصالحة لا شك أنها من السعادة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن ثلاث من السعادة وأربع من الشقاء، فمن ذلك: المرأة تراها فتعجبك، وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك، وأخبر عن أربع من الشقاء: المرأة السوء، كما أخبر عن أربع من السعادة المرأة الصالحة، بل إن هذه الدنيا الملعونة الملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، هذه الدنيا التي هي المتاع خير متاعها المرأة الصالحة، فإذاً المرأة الصالحة مستثناة من هذه الدنيا الملعونة.

فهذا خير ما يستفيده المرء من دنياه، زوجة مؤمنة تعينه على أمر دينه ودنياه.

بل إن النكاح من أسباب الغنى، قال الله تعالى:{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [النور:32] هذا ما نصح به بعض السلف رجلاً أصابته الفاقة فأمره أن يتزوج لما في هذه الآية من الوعد، وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بعون الناكح الذي يريد العفاف، إنه الغنى الذي يغنيه الله من فضله الذي يشمل غنى النفس وغنى المال.

وكذلك فبالنكاح يأتي الولد الذي إذا صار صالحاً نفعك وأنت في قبرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:(إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) لو بكر بالزواج فأنجبت له ولداً صالحاً فرباه لو مات يموت مطمئناً بأن له ولداً من بعده يدعو له، بخلاف الذين يتأخرون في الزواج فيموتون وأولادهم صغار يتامى ليس لهم أب يربيهم، وهذا يمكن أن يحدث لأي أحد، لكن لا شك أنه يحدث للذي يؤخر الزواج أكثر من الذي يحدث للمتزوج.

ص: 6