الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم الجهر لمن فاتته الركعتان من صلاة جهرية
السؤال
إذا فاتت المأموم ركعتان جهريتان كصلاة العشاء فهل يجهر بالأخرتين؟
الجواب
الراجح أن الأخيرتين بالنسبة له هما الأخيرتان، وليستا قضاءً يعني على الترتيب، لحديث:(وما فاتكم فأتموا) وهي أرجح من رواية: فاقضوا، كما قال بعض أهل العلم.