المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بيع الماء المقروء عليه - دروس للشيخ محمد المنجد - جـ ٣٢

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌عذاب أهل الكبائر في البرزخ

- ‌حديث سمرة في عذاب البرزخ

- ‌اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤى الصالحة

- ‌تعريف الرؤيا وحكم تعبيرها بدون علم

- ‌أقسام الرؤى

- ‌آداب من رأى ما يزعجه

- ‌آداب من رأى ما يسره

- ‌روايات أخرى لحديث سمرة

- ‌شرح ألفاظ حديث سمرة في عذاب البرزخ

- ‌عقوبة من نام عن الصلاة المكتوبة

- ‌عقوبة صاحب الكذبة تبلغ الآفاق

- ‌عقوبة الزناة والزواني

- ‌عقوبة آكل الربا

- ‌ذكر الرجل الكريه المنظر

- ‌ذكر الروضة المعتمة

- ‌عقوبة خلط العمل الصالح بالسيئ

- ‌منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وقصره في الجنة

- ‌فوائد مأخوذة من حديث سمرة

- ‌الأسئلة

- ‌المدة التي يعتبر فيها الإجهاض نفاساً

- ‌كيفية قضاء الفوائت من الصلوات

- ‌حكم مسح الوجه بعد الدعاء

- ‌حكم قول: "سيدنا" في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم أخذ إجازة اضطرارية للعمرة

- ‌وقت صلاة الضحى

- ‌وجود الرقى في الجاهلية

- ‌سورة تبارك واقية من عذاب القبر

- ‌حكم النظر إلى العورة بعد انفصالها

- ‌حكم من جاءتها الدورة وهي صائمة

- ‌حكم من ينام عن صلاة الفجر

- ‌الجمادات تصيبها العين

- ‌حكم بيع الماء المقروء عليه

- ‌جواز الاغتسال بالماء المرقي فيه في الحمام

- ‌حكم قول: رضي الله عنه للتابعي

- ‌حكم بلع النخامة والنخاعة في الصوم

- ‌كيفية التعامل مع العائن

الفصل: ‌حكم بيع الماء المقروء عليه

‌حكم بيع الماء المقروء عليه

‌السؤال

هل يجوز بيع الماء المقروء فيه؟

‌الجواب

قد سألت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز نفع الله بعلمه عن هذه المسألة، فقال: لا يجوز بيع الماء المقروء فيه، وقد حصلت أمور كثيرة من السخافات من بعض هؤلاء الذين يدعون الرقية، فيبيعون الماء ويعملونها تجارة، ويقول: هذا بخمسين، وهذا بمائة، وهذا بخمسمائة، لماذا؟ يقول: هذا مقروء فيه مرة، وهذا ثلاث مرات، وهذا مقروء فيه سبع مرات، وهذا مقروء فيه ثلاثين مرة، فكلما زاد عدد المرات زاد السعر حسب الجودة في السلعة، فيبيعون كلام الله، وبعضهم ما عنده وقت لينفث في الماء، فيوكل من ينفث، ولذلك فإن بعض هؤلاء لا يتقون الله، يكون رجلاً فاشلاً فيريد باب رزق يدخل فيه ويخدع عباد الله.

فلا يجوز بيع الماء المرقي فيه، ولا الزيت أيضاً، لكن يباع على أنه ماء، فسعر الماء معروف، ويباع على أنه زيت فسعر الزيت أيضاً معروف، أما أن يرفع سعره لأنه مقروء فيه، فهذا لا يجوز.

ص: 32