المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إزالة شعر اللحية والشارب للمرأة - دروس للشيخ محمد المنجد - جـ ٣٢٠

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌إن أكرمكم عند الله أتقاكم

- ‌ما يستنبط من قوله: (أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً)

- ‌الفائدة الأولى: المطابقة في تمثيل المغتاب بآكل الميتة

- ‌الفائدة الثانية: تحريم الغيبة

- ‌ما يستنبط من قوله: (اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنْ الظَّنِّ)

- ‌ما يستنبط من قوله: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى)

- ‌قوله: (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ)

- ‌معنى الشعب والقبيلة

- ‌نبذة عن الشعوبية

- ‌الحكمة من تعدد الشعوب والقبائل

- ‌ثمرات التعارف بين الشعوب والقبائل

- ‌ما يستنبط من قوله عز وجل: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)

- ‌ذم الفخر بالأنساب

- ‌من أكرم الناس

- ‌أهل البيت النبوي

- ‌مقارنة بين تقي ونسيب

- ‌ميزان التقوى وأهميته

- ‌الأسئلة

- ‌حكم قراءة الحائض للقرآن ومسها للمصحف

- ‌حكم إزالة شعر اللحية والشارب للمرأة

- ‌حكم قطع الصلاة لمن دعته أمه

- ‌حكم انتهاء الصلاة بتسليمة واحدة

- ‌التوفيق بين حديث: (اختلاف أمتي رحمة) وقول الله: (وأصلحوا بين أخويكم)

- ‌عود الضمير في قوله تعالى: (وتعزروه وتوقروه وتسبحوه)

- ‌تغيير المنكر في المدارس

- ‌كفارة التائب من تعليق التمائم

- ‌ترك الجدال إذا لم يكن فيه فائدة

- ‌الحكمة في الدعوة

- ‌قصة محاولة نبش القبر النبوي

- ‌درجة حديث (مطل الغني ظلم)

- ‌كتب ينصح بقراءتها

- ‌حكم دخول المرأة المسجد حائضاً

- ‌حكم تأخير صلاة العشاء

- ‌حكم خروج الرجل بعد الأذان من المسجد

- ‌نصيحة لمن ينام عن صلاة الفجر

- ‌معنى كلمة: الوحي

- ‌إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء

- ‌خروج الريح لا يوجب الاستنجاء

- ‌مشكلة ثوران الشهوة عند الشباب

- ‌بم تدرك صلاة الجماعة

- ‌حكم لبس السلاسل الفضية والساعات المزينة للرجال

- ‌درجة حديث (من أدرك تكبيرة الإحرام أربعين يوماً)

- ‌شكوى الصحابة لا تنقص من قدرهم

- ‌أحاديث الآحاد هل تفيد القطع

- ‌علامة الأخوة في الله

- ‌كيفية معاملة أهل الكفر

- ‌ضرب الطبل في الشعر

- ‌مع ملتزم مبتدئ

- ‌صلة الأرحام والمحاذير الموجودة

- ‌مراعاة المصالح الشرعية في جرح الأشخاص

- ‌هل تعلم العلوم الطبيعية جهاد

- ‌حكم قول المدرسة للطالبة: يا شقية! يا كسلانة

الفصل: ‌حكم إزالة شعر اللحية والشارب للمرأة

‌حكم إزالة شعر اللحية والشارب للمرأة

‌السؤال

ما هو النمص؟ وهل إزالة شعر الشارب واللحية بالنسبة للمرأة جائزة أم لا، وكذلك شعر القدمين والرجلين؟

‌الجواب

النمص هو إزالة الشعر، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، النامصة: التي تزيل شعر حاجب المرأة، الكوافير التي تزيل شعر حاجب المرأة تسمى نامصة.

المتنمصة هي: التي تطلب إزالة شعر حاجبها، تذهب إلى هذه المزينة، فتقول لها: اعملي لي كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة.

ونفصل في قضية الشعور: الشعر ثلاثة أقسام: قسم أمر الله بإزالته، وقسم أمر الله بإبقائه، وقسم مسكوت عنه، فالقسم الذي أمر الله بإزالته مثل: شعر العانة وشعر الإبط، فهذا أمر الله بإزالته، وشعر أمر الله بإبقائه كشعر اللحية، فهو شعر أمر الله بإبقائه.

ويدخل في الشعر الذي أمر الله بإبقائه شعر الحاجبين للمرأة، وشعر مسكوت عنه كشعر اليدين وشعر الرجلين وشعر الفخذ والصدر والدبر، هذا الشعر مسكوت عنه إلا من ألحق من العلماء إزالة شعر الدبر بحلق العانة، لأن المقصود إزالة ما يمكن أن تتعلق فيه النجاسة، فألحق بعضهم شعر الدبر بشعر العانة في إزالته، فالشعر المسكوت عنه يحل للإنسان أن يبقيه أو يزيله، ليس هناك إشكال.

بقي شعر المرأة على وجهها، هل يعتبر إزالة غير شعر الحاجبين تغييراً لخلق الله أم لا يعتبر تغييراً؟ أي: إذا نبت للمرأة شارب، أو لحية -وقد يحدث هذا- فهل يجوز لها أن تزيله أو لا يجوز؟ هذه مسألة جاء فيها أقوال مختلفة لأهل العلم، فمنهم من حرم الأخذ نهائياً مثل ابن جرير الطبري قال: يحرم على المرأة أن تزيل ما اتصل بحاجبيها، يعني: إذا اتصل الحاجبان مع بعض، أو اتصل بشعر الرأس، يحرم عليها أن تزيله، وكذلك الشارب واللحية إذا نبتت، لأن هذا تغيير لخلقة الله سواء أذن الزوج أو لم يأذن.

النووي رحمه الله على العكس من ذلك، يقول: يجوز للمرأة أن تحلق أو تزيل شعر شاربها وشعر اللحية إذا نبت لها، بل قد يستحب ذلك إذا أدى إلى الأذى، وابن حجر رحمه الله رأيه مثل رأي النووي، لكن يقيد ذلك بإذن الزوج، أي: لو أذن لها الزوج بإزالة شعر الشارب، أو شعر اللحية، جاز لها ذلك، وإن لم يكن بإذنه فلا يجوز لاحتمال التلبيس، أي: أنها قد تزيله في فترة، فيأتي الزوج ويرى المرأة بهذا الشكل وهي مزيلة للشعر، فيتزوجها ويرغب فيها على أساس هذا الشكل، فبعدما يتزوجها يراها في شكل آخر، فهذا فيه تدليس، ففي هذه الحالة لا تجوز الإزالة، فـ ابن حجر يقيدها بإذن الزوج.

الشيخ عبد العزيز يقول: إذا نبت للمرأة شعر اللحية أو الشارب فإنها تأخذه، لأن فيه مثلة، المثلة هي: التشويه، يقول: يجوز لها أن تأخذ هذا الشعر، لأن فيه تشويه وأذى، وقد يتسبب -باحتمال تسعين في المائة- في أن الزوج يكرهها لهذا المنظر، وأصلاً هذا ليس مكان النمو الطبيعي لشعر المرأة، فحلقه ليس من تغيير خلق الله، لأن خلق الله أصلاً أنه ليس لها شعر، هذا رأيه، وأنا أذكر آراء العلماء ولست مرجحاً.

ص: 20