الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مقدمة في باب سد الذرائع
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران:102].
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار.
أيها الإخوة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فنحمد الله سبحانه وتعالى أن عدنا جميعاً إلى هذا المكان وإلى هذا الدرس، نسأل الله أن يجعله عوداً حميداً وقولاً سديداً، وأن يشملنا وإياكم برحمة منه ومغفرة، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً وتفرقنا بعده تفرقاً معصوماً، وألا يجعل فينا شقياً ولا محروماً.
أيها الإخوة هذا الدرس -إن شاء الله- سيكون من الآن وحتى الحج أو إجازة الحج درس أسبوعي في كل يوم أربعاء لقلة الأسابيع المتبقية وما سيعقب الإجازة من توقف لظروف الامتحانات وغيرها.
وموضوعنا في هذه الليلة موضوع مهم، موضوع من مباني هذه الشريعة، ومما يدل على عظمتها وتماسكها، ومما يدل على إحكامها وإتقانها من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، وهذا الموضوع الذي أشير إليه بعنوان "إغلاق منافذ الشر" هو في الحقيقة كلام عن باب سد الذرائع في الشريعة، وسد الذرائع من الأمور المهمة جداً، ولهذا المفهوم تطبيقات كثيرة في الواقع نحتاج إليها، نحتاج أن نستلهم من الشريعة طريقتها، نحتاج أن نستلهم من الشريعة طريقتها في معالجة الأمور وفي أحكامها؛ لأن الإنسان إذا اهتدى بهدي الشريعة في واقعه فإنه يصل إلى خير كثير بإذن الله.
أما الذرائع: فإنها المنافذ والسبل، وفي اللغة: الذريعة هي السبب الموصل إلى الشيء، والطريق المؤدي والباب والوسيلة، الوسيلة إلى شيء تسمى ذريعة، وهي تحمل معنى التحرك والانتقال من شيء إلى آخر، والذريعة في اللغة: كل ما يتخذ وسيلة إلى غيره.
وفي الشرع إن كان المقصود مصلحة فينبغي فتح الذرائع إليه، وإن كان محرماً ينبغي سد الذرائع، إذاً هناك في الشريعة فتح ذرائع وسد ذرائع، الشريعة جاءت لسد الذرائع وفتح الذرائع، سد الذرائع إلى المحرمات وفتح الذرائع إلى الخير والبر كما قال الناظم:
سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم
وهو الواجب حتم أيضا.
قال ابن القيم رحمه الله: إذا حرم الرب شيئاً وله طرق تفضي إليه وتؤدي إليه فإنه يحرم هذه الطرق والوسائل تحقيقاً لتحريمه وتثبيتاً له ومنعاً من الاقتراب من حماه.
وفي المقابل إذا أمر الله بشيء وأوجبه فإن الشريعة جاءت لفتح الطرق إليه، لفتح الذرائع إلى هذا الأمر وهذا الخير الذي أمر الله به، انظر مثلاً إلى النظر إلى المرأة الأجنبية، لما كان ذريعة إلى الزنا صار محرماً، والسعي إلى البيت الحرام لما كان ذريعة للحج وأداء الفرض صار مأموراً به يوصل إلى الحج المشروع، فالمنع من النظر إلى الأجنبية سد للذريعة، والسعي إلى البيت الحرام فتح للذريعة.
والأشياء التي جاءت الشريعة بتحريمها قد تكون حراماً لذاتها كالخمر، وقد يكون حراماً إذا أدى إلى حرام مثل بيع العنب لمن يعصره خمراً، وهناك أمور قد أجمع العلماء على عدم سدها، وأمور قد أجمع العلماء على سدها، وأمور قد حصل فيها الخلاف، فمن الأمور التي أجمع العلماء على عدم سدها مثل: منع زراعة العنب، لا يمنعون من زراعة العنب بحجة أنه يُتخذ منه الخمر؛ لأن العنب فيه فوائد كثيرة، فإنه يؤكل بالحلال ويؤخذ منه الزبيب وغير ذلك من الأشياء المباحة.
التجاور في البيوت والسكنى في العمائر قد يؤدي إلى الوقوع في المحرمات، ودخول الجار على زوجة جاره بالحرام، لكن لم يمنع منه العلماء؛ لأن فيه فوائد عظيمة للناس، والناس يحتاجون للازدحام والسكن، يحتاجون إلى السكنى في العمائر والبيوت المتجاورة، فلم تحرم عند العلماء من أجل أنها تؤدي إلى مفاسد؛ لأن المصالح التي فيها أعظم لا تقارن بالمفاسد، وكذلك بيع السكاكين في الأحوال العادية ليس محرماً، السكين فيها منافع كثيرة، فبها تذكى بهيمة الأنعام، ويستخدمها الناس في أشياء متعددة، فهل يقال بمنع بيع السكاكين لأنه ربما يستخدمها بعض الناس في الإجرام؟
الجواب
لا.
لكن إذا صار وقت فتنة فلا يباع السلاح في وقت الفتنة.
هناك إذاً مفاسد مهدرة لا يلتفت إليها بجانب حاجة الناس والمصالح العظيمة، وهناك أمور أجمع العلماء على سدها مثل: سب الأصنام إذا كان يؤدي إلى أن يسب المشرك الله عز وجل، إذا سببت إلهه وصنمه سب الله، فلا يجوز لك أن تسب صنمه؛ لأنه يفضي إلى أمر أعظم.
وكذلك المنع من شهادة الخصم على خصمه لأنه يخشى الشهادة بالباطل، وهناك أشياء اختلفوا فيها كبيع الأجل.