المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌سنن الإحرام في الميقات - دروس للشيخ مصطفى العدوي - جـ ٣٧

[مصطفى العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى الحج والعمرة

- ‌مقدمة

- ‌أدلة وجوب الحج، والفورية والتراخي في وجوبه

- ‌حكم العمرة

- ‌وصايا لمن أقبل على الحج

- ‌آثار واردة في فضل الحج والعمرة

- ‌حج الصبي مع أمه

- ‌مواقيت الإحرام المكانية

- ‌سنن الإحرام في الميقات

- ‌وقت الإهلال بعد الاغتسال في الميقات، وحكم صلاة الركعتين قبل الإهلال

- ‌الاتجاه إلى القبلة عند الإهلال

- ‌معنى الإهلال

- ‌رفع الصوت بالتلبية

- ‌فضل التلبية

- ‌أنواع الحج

- ‌الاشتراط في الحج وما يترتب عليه

- ‌حكم وعقد الزواج للمحرم

- ‌حلق رأس المحرم وأحكامه

- ‌حكم غسل المحرم

- ‌حكم استظلال المحرم بالشمسية

- ‌حكم تغطية المحرم وجهه

- ‌الحجامة للمحرم

- ‌وقت انقطاع تلبية المحرم

- ‌الاغتسال لدخول مكة

- ‌الاضطباع والنسك الذي يشرع فيه

- ‌الوضوء للطواف

- ‌انتقاض الوضوء أثناء الطواف

- ‌كيفية الطواف المشروع

- ‌فضل استلام الحجر

- ‌مشروعية تقبيل الحجر الأسود

- ‌ما يقال عند الإشارة إلى الحجر الأسود

- ‌حكم صلاة ركعتين عقب الطواف

- ‌المصلي في الحرم ومرور الناس بين يديه

- ‌مرور المرأة البالغة بين يدي المصلي

- ‌استلام الحجر بعد ركعتي الفراغ من الطواف

- ‌الشرب من زمزم بعد صلاة الركعتين خلف المقام

- ‌السعي بين الصفا والمروة كيفيته وأذكاره

- ‌حكم الركوب في الطواف

- ‌عمل المتمتع بعد الطواف والسعي

- ‌أعمال الحاج يوم التروية

- ‌التكبير والتلبية عند الاتجاه إلى عرفات

- ‌ما يشرع للحاج فعله يوم عرفة

- ‌حكم صيام الواقف بعرفة

- ‌إدراك الوقوف بعرفة بعد غروب شمس يوم عرفة

- ‌المبيت بمزدلفة وما يشرع فيه

- ‌مكان الوقوف بمزدلفة

- ‌حكم الانصراف من مزدلفة بعد غروب القمر للمعذورين

- ‌وقت رمي الجمرة الكبرى

- ‌صلاة الصبح بمزدلفة وأفضل أوقاتها

- ‌مكان التقاط الحصى لرمي الجمرات

- ‌رمي الجمرة الكبرى يوم النحر

- ‌وقت انقطاع تلبية الحاج

- ‌من يجب عليه الهدي من الحجيج

- ‌أعمال الحاج يوم النحر

- ‌التحلل الأصغر للمحرم

- ‌رمي الجمرات أيام التشريق

- ‌بيع الحاج وشراؤه

- ‌نزول الحيض بعد طواف الإفاضة وقبل طواف الوداع

- ‌استئذان المرأة زوجها للحج

- ‌خروج المعتدة للحج

- ‌ذهاب المرأة للحج بدون محرم وخلاف العلماء رحمهم الله تعالى فيه

- ‌ملابس المرأة المحرمة

- ‌الحيض قبل الوصول إلى الميقات

- ‌لبس الخفين والسراويل للمحرمة

- ‌لبس الحلي للمحرمة

- ‌اكتحال المحرمة

- ‌رفع الصوت بالتلبية للنساء المحرمات

- ‌الحيض بعد إهلال المتمتعة بالعمرة

- ‌رمل المرأة أثناء الطواف في الحج

- ‌انتقاب المرأة في الطواف بعد قضاء العمرة

- ‌زيارة المدينة المنورة بعد الحج أو العمرة

الفصل: ‌سنن الإحرام في الميقات

‌سنن الإحرام في الميقات

‌السؤال

إذا وصلت إلى الميقات فماذا أصنع؟

‌الجواب

إذا وصلت إلى الميقات فيسن لك أن تغتسل؛ إذ قد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: (من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم)، ويسن لك مع هذا الاغتسال أن تتطيب، وذلك عند الإحرام قبل الإهلال بالحج أو بالعمرة؛ لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت:(كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت)، وفي رواية عنها:(كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم)، فيسن لك قبل أن تلبي بالحج أو بالعمرة بعد الغسل أن تتطيب، أما إذا لبيت بالحج أو بالعمرة فتمنع من الطيب، وقد يرد على شخص إشكال في الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـ يعلى بن أمية:(اغسل عنك الطيب الذي بك، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك ما كنت صانعاً في حجك)، فأجاب العلماء على هذا بما حاصله: هذا الحديث قد يكون مختصاً بالزعفران، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل هذا الزعفران، أو أن هذا الحديث قد نسخ -أعني حديث يعلى بن أمية - والله تبارك وتعالى أعلم.

وقد ورد أيضاً أن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالصبغ المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها)، فالحاصل أن الشخص بعد الاغتسال للإحرام قبل الإهلال يسن له أن يتطيب، وإن بقي أثر هذا الطيب معه ولو بعد التلبية فلا مانع، لكن لا يمس طيباً بعد أن يهل بالحج أو العمرة، وبالله تعالى التوفيق.

كما ينبغي عليك أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعض أنواع الثياب فعليك أن تتقيها؛ إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن المحرم: (لا يلبس السروايل، ولا القُمُص -والقُمُص: جمع قميص- ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا إذا لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين)، فيمنع المحرم من لبس المخيط، ويمنع كذلك من العمائم، ويمنع كذلك من لبس السراويلات، إلا إذا لم يجد إزاراً فله أن يلبس السراويلات حينئذ؛ لما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال:(سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فقال: (من لم يجد النعلين فليبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل) للمحرم)، وقد رأى الجمهور من العلماء أنه يفتق هذه السراويل، بينما ذهب بعض أهل العلم إلى الحديث على ظاهره فقالوا: لا تفتق السراويل، إلا الخفين إذا لم توجد النعال، فتقطع الخفاف إلى أسفل من الكعبين، والمراد بالكعبين: العظمان الناتئان عند ملتقى الساق مع القدم.

فعلى ما سبق يحرم على المحرم أن يلبس ثوباً مخيطاً، ويحرم عليه أن يلبس العمامة، ويحرم عليه أن يلبس الخفاف التي تغطي الكعب، ولا يلبس من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس، والله تبارك وتعالى أعلم.

ص: 9