المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الحجامة للصائم - دروس للشيخ مصطفى العدوي - جـ ٣٨

[مصطفى العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى رمضان

- ‌مقدمة

- ‌تعريف الصيام

- ‌حكم تبييت النية لصيام رمضان

- ‌الحكمة من مشروعية الصيام

- ‌سبب اختصاص الله تعالى بالصيام

- ‌حكم تقبيل الصائم ومباشرته

- ‌حكم الاستمناء في نهار رمضان

- ‌حكم من أذن الفجر وهو جنب

- ‌حكم الاحتلام في نهار رمضان

- ‌حكم الاكتحال للصائم

- ‌حكم السواك للصائم

- ‌حكم استعمال معجون الأسنان للصائم

- ‌حكم تذوق الصائمة للطعام ومضغه

- ‌حكم ما يدخل من القبل أو الدبر للصائم

- ‌أحكام الحقن للصائم

- ‌حكم تناول الحقن لمرضى السكر

- ‌معنى الرفث ليلة الصيام

- ‌حكم من طهرت من الحيض قبيل الفجر ولم تغتسل

- ‌حكم صيام الحائض

- ‌حكم استعمال الأدوية لمنع الحيض للصيام

- ‌صيام المستحاضة

- ‌حكم من أفطر لكبر سنه

- ‌حكم صوم المريض مرضاً مزمناً

- ‌حكم إفطار الحامل والمرضع

- ‌حكم صيام المسافر في رمضان

- ‌حكم الحجامة للصائم

- ‌حكم التقيؤ للصائم

- ‌اختلاف مطالع الهلال

- ‌الزمن الذي يقضي فيه المفطر صيامه

- ‌علاقة شهر رمضان بالقرآن

- ‌حكم من أكل أو شرب ناسياً

- ‌حكم صيام الصبيان

- ‌استحباب السحور للصائم

- ‌وقت إفطار الصائم

- ‌وقت إمساك الصائم عن الأكل والشرب

- ‌عدد ركعات قيام الليل في رمضان

- ‌الاعتكاف في المساجد الثلاثة

- ‌بداية دخول المعتكف إلى معتكفه

- ‌التحلل من مظالم العباد

الفصل: ‌حكم الحجامة للصائم

‌حكم الحجامة للصائم

‌السؤال

هل يباح للصائم أن يحتجم، أم أن الحجامة تفطر الصائم؟

‌الجواب

ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي أخرجه البخاري وغيره:(أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم).

بينما ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى أن الحجامة تفطر الصائم، واستدل بحديث:(أفطر الحاجم والمحجوم)، والجمهور على أن الحديث منسوخٌ باحتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم.

أما الإمام أحمد فيؤول الرواية التي فيها (أن النبي صلى الله عليه وسلم: احتجم وهو صائم)، ويقول: الصواب: (أن النبي احتجم وهو محرم).

ورواية: (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهوصائم)، وكذا (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم)، كلاهما في صحيح البخاري، وإن كانت الأقوى:(احتجم وهو محرم).

ولكن قال بعض العلماء: الجمع ممكن، بأن يقال: احتجم وهو محرمٌ صائم.

فعليه: نرى قوّة رأي الجمهور القائلين بأن الحجامة لا تفطر الصائم، خاصة إذا استحضرنا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي يرى أن الفطر مما دخل ليس مما خرج.

ويلتحق بمسألة الحجامة هذه مسألة: التبرع بالدم، فهل يجوز للشخص أن يتبرع بالدم وهو صائم؟ الجواب: على رأي الجمهور القائلين بأن الحجامة تجوز للصائم، فكذلك التبرع بالدم يجوز للصائم ولا يفطره، والله تبارك وتعالى أعلم.

ص: 27