المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الزَّكَاة   إِلَى الْبيُوع   هِيَ من زكا يزكو إِذا زَاد قَول الْمِنْهَاج يجزىء - دقائق المنهاج

[النووي]

الفصل: ‌ ‌كتاب الزَّكَاة   إِلَى الْبيُوع   هِيَ من زكا يزكو إِذا زَاد قَول الْمِنْهَاج يجزىء

‌كتاب الزَّكَاة

إِلَى الْبيُوع

هِيَ من زكا يزكو إِذا زَاد

قَول الْمِنْهَاج يجزىء بعير زَكَاة عَن دون خمس وَعشْرين يَعْنِي أَن الْبَعِير الَّذِي لَا يجزىء فِي الزَّكَاة لَا يَكْفِي هُنَا قطعا حَتَّى لَو كَانَ لَهُ سنة إِلَّا يَوْمًا لَا يَكْفِي وَهُوَ مُرَاد الْمُحَرر بِإِطْلَاقِهِ الْبَعِير

قَول الْمُحَرر أَربع خمسينات وَخمْس أربعينات هَذَا قد أنكرهُ بعض أهل الْعَرَبيَّة وَقَالَ لَا يجوز جمع الْخمسين وَالْأَرْبَعِينَ وَنَحْوهمَا وَهَذَا الْإِنْكَار ضَعِيف وَالصَّوَاب جَوَازه وَقد حكى ابْن بري وَغَيره عَن سِيبَوَيْهٍ قَالَ كل مُذَكّر لم يجمع جمع تكسير يجوز جمعه بِالْألف وَالتَّاء قِيَاسا كحمام وحمامات فَيجوز أربعينات وَنَحْوهَا

ص: 53

قَوْله ضائنة بِالْمدِّ وهمزة قبل النُّون الربى بِضَم الرَّاء وَتَشْديد الْبَاء ومقصورة هِيَ قريبَة الْعَهْد بِالْولادَةِ المراح بِضَم الْمِيم مَوضِع مبيتها الْحَلب بِفَتْح اللَّام وَحكي إسكانها الناطور بِالْمُهْمَلَةِ والمعجمة

الجرين بِفَتْح الْجِيم وَكسر الرَّاء مَوضِع تجفيف الثَّمر

الْأرز بِفَتْح الْهمزَة وَضم الرَّاء على أشهر اللُّغَات

الورس نبت أصفر يكون بِالْيمن يصْبغ بِهِ

القرطم بِكَسْر الْقَاف وَضمّهَا حب العصفر

قَول الْمُحَرر مائَة من هُوَ بتَشْديد النُّون لُغَة ضَعِيفَة والفصيح منا كعصا وَهُوَ رطلان دمشق بِفَتْح الْمِيم وَحكي كسرهَا العلس بِفَتْح اللَّام صنف من

ص: 54

الْحِنْطَة حبتان فِي كمام الجداد والحصاد بِفَتْح أَولهمَا وكسره

الدولاب بِضَم الدَّال وَفتحهَا فَارسي مُعرب الْخرص جزرما على النّخل من الرطب تَمرا السوار بِكَسْر السِّين وَضمّهَا الْأُنْمُلَة فِيهَا تسع لُغَات بِتَثْلِيث الْهمزَة وَالْمِيم الْأصْبع مُثَلّثَة الْهمزَة وَالْبَاء والعاشرة أصبوع الْخَاتم بِفَتْح التَّاء وَكسرهَا وخاتام وخيتام الأجدع بِالدَّال الْمُهْملَة مَقْطُوع الْأنف

كمل الشَّيْء بِفَتْح الْمِيم وَضمّهَا وَكسرهَا الْفطْرَة بِالْكَسْرِ الْمسكن بِفَتْح الْكَاف وَكسرهَا الصّيام أَصله الْإِمْسَاك المثانة بِالْمُثَلثَةِ مجمع الْبَوْل

قَول الْمِنْهَاج وليصن الصَّائِم لِسَانه عَن الْكَذِب والغيبة هَذِه لَام الْأَمر أَي يلْزمه ذَلِك وَهُوَ مُرَاد الْمُحَرر وَإِن أوهمت عِبَارَته غَيره

وَأما قَوْله وَنَفسه عَن الشَّهَوَات فمستحب وَلَا يمْنَع هَذَا الْعَطف لِأَن النَّوْعَيْنِ اشْتَركَا فِي الْأَمر بهما لَكِن الأول أَمر إِيجَاب وَالثَّانِي اسْتِحْبَاب

الِاعْتِكَاف أَصله الْحَبْس واللبث وملازمة الشَّيْء

المنارة بِالْفَتْح وَكَذَا مَنَارَة السراج

البذرقة بِفَتْح الْمُوَحدَة وبالذال الْمُعْجَمَة والمهملة وَهُوَ الخفير

ص: 55

المعضوب بالضاد الْمُعْجَمَة وحكيت الْمُهْملَة وَهُوَ المأيوس من قدرته على الْحَج بِنَفسِهِ

قرن بِإِسْكَان الرَّاء بِلَا خلاف وغلطوا الْجَوْهَرِي فِي فتحهَا وَفِي زَعمه أَن أويسا رضي الله عنه مَنْسُوب إِلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ مَنْسُوب إِلَى قَبيلَة من مُرَاد

الْجِعِرَّانَة وَالْحُدَيْبِيَة بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيد

قَول الْمِنْهَاج إِذا عجز عَن المَاء تيَمّم أَي عجز لفقد المَاء أَو لمَرض أَو جِرَاحَة أَو برد وَنَحْوهَا وَهُوَ أَعم من قَول الْمُحَرر فَإِن لم يجد المَاء تيَمّم

قَوْلهمَا لبيْك إِن الْحَمد بِكَسْر الْهمزَة وَفتحهَا طوى مُثَلّثَة الطَّاء الْفَتْح أفْصح قَوْله يدْخل من ثنية كداء بِفَتْح الْكَاف وَالْمدّ

الاضطباع مُشْتَقّ من الضبع بِإِسْكَان الْبَاء وَهُوَ الْعَضُد وَقيل نصفه الْأَعْلَى وَقيل منتصفه وَقيل الْإِبِط

ص: 56

قَوْلهمَا يصلونَ الصُّبْح مغلسين أَي فِي أول وَقتهَا

الْمشعر الْحَرَام بِفَتْح الْمِيم على الصَّحِيح الْمَشْهُور وَبِه جَاءَ الْقُرْآن وَحكى الْجَوْهَرِي وَغَيره كسرهَا وَمعنى الْحَرَام الْمحرم الَّذِي يحرم فِيهِ الصَّيْد وَغَيره فَإِنَّهُ من الْحرم وَقيل ذُو الْحُرْمَة وَسمي مشعرا لما فِيهِ من الشعائر وَهِي معالم الدّين وَهُوَ عِنْد الْفُقَهَاء جبل بِالْمُزْدَلِفَةِ يُقَال لَهُ قزَح وَعند الْمُفَسّرين والمحدثين هُوَ جَمِيع الْمزْدَلِفَة الموسى وَزنه فعلى وَقيل مفعل من أوسيت رَأسه أَي حلقته

قَول الْمِنْهَاج وَالْحلق وَالطّواف وَالسَّعْي لَا آخر لوَقْتهَا لَفْظَة السَّعْي مِمَّا زَاده الْمِنْهَاج

قَول الْمِنْهَاج حاضروا الْمَسْجِد الْحَرَام من دون مرحلَتَيْنِ من مَكَّة أَو من الْحرم هُوَ الصَّوَاب وَأما قَول الْمُحَرر إِن غير الْحَاضِر من مَسْكَنه فَوق مرحلَتَيْنِ فمقتضاه أَن من مَسْكَنه على مرحلَتَيْنِ فَقَط فَهُوَ من حاضريه وَلَيْسَ مُرَاده بل نفس المرحلتين لَهُ حكم مَا فَوْقه فَكَانَ الأجود حذف لَفْظَة فَوق

قَوْلهمَا يحرم عَلَيْهِ دهن شعر الرَّأْس احترزا بالشعر عَن دهن رَأس الأصلع الَّذِي لَا شعر لَهُ لفساد منبته

قَول الْمِنْهَاج يحرم إِزَالَة شعر الْمحرم إِنَّمَا قَالَ إِزَالَة ليتناول الْحلق والنتف

ص: 57

والإحراق والقص والإزالة بالنورة وَغير ذَلِك فَهُوَ أحسن وأعم من عبارَة من يقْتَصر على الْحلق

قَول الْمِنْهَاج يحرم اصطياد مَأْكُول بري ومتولد مِنْهُ وَمن غَيره يدْخل فِي قَوْله مِنْهُ وَمن غَيره شَيْئَانِ أَحدهمَا الْمُتَوَلد من مَأْكُول وَغير مَأْكُول وَالثَّانِي الْمُتَوَلد من شَاة وضبع أَو ظَبْي فَإِنَّهُ متولد من صيد وَغَيره وَهُوَ حرَام بِلَا خلاف وَقل من نبه عَلَيْهِ

العناق بِفَتْح الْعين الْأُنْثَى من أَوْلَاد الْمعز إِذا قويت مَا لم تبلغ سنة جمعهَا أعنق وعنوق

الجفرة هِيَ مَا بلغت أَرْبَعَة أشهر من أَوْلَاد الْمعز وفصلت عَن أمهَا وَالذكر جفر لِأَنَّهُ جفر جنباه أَي عظما

ص: 58