المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌علة تشدد الصحابة في رواية الحديث والتحرز منها - دورة تدريبية في مصطلح الحديث - جـ ١

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌[1]

- ‌فضل طلب العلم

- ‌طلب العلم طريق إلى الجنة

- ‌درجات العلم من حيث الانتفاع به وفضله

- ‌العالم يستغفر له كل شيء

- ‌العلم ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة

- ‌العالم يدل غيره على الخير

- ‌الغبطة على العلم

- ‌لعن الدنيا وما فيها سوى ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم

- ‌الملائكة تحف بطالب العلم وتظله بأجنحتها

- ‌الإخلاص في طلب العلم

- ‌إطلاق اسم المصطلح على مباحث علوم الحديث

- ‌مبادئ علم مصطلح الحديث

- ‌تعريف مصطلح الحديث

- ‌موضوع علم المصطلح

- ‌غاية علم المصطلح

- ‌استمداد علم مصطلح الحديث وفضله

- ‌واضع علم مصطلح الحديث

- ‌حكم تعلم مصطلح الحديث

- ‌مسائل علم مصطلح الحديث ونسبته إلى غيره من العلوم

- ‌أهمية علم مصطلح الحديث لبقية العلوم

- ‌أصل نشأة علم مصطلح الحديث

- ‌تشدد الخلفاء الراشدين في قبول الرواية

- ‌طريقة نقد الحديث عند الصحابة

- ‌علة تشدد الصحابة في رواية الحديث والتحرز منها

- ‌رد الصحابة لبعض الأحاديث لمخالفتها للأصول

- ‌وجود أحاديث متعارضة لم يتوصل فيها إلى جمع أو رد

- ‌ظهور الوضع في الحديث وسببه

- ‌ظهور الأحاديث المرسلة وسببها

- ‌حث الصحابة والعلماء على الاحتياط في قبول الحديث

الفصل: ‌علة تشدد الصحابة في رواية الحديث والتحرز منها

‌علة تشدد الصحابة في رواية الحديث والتحرز منها

ولو عرفنا العلة والحكمة من حرص الصحابة على تقليل الرواية وتشددهم في قبول الأخبار؛ لعلمنا أنهم إنما كانوا يفعلون ذلك من باب الاحتياط والتحرز، لا رداً ولا تكذيباً لما يأتي به الصحابي؛ لأن الصحابة كلهم عدول، ومن قال فيهم بغير ذلك فإنما هو الفاسق.

يقول: وجدير بالتنبيه أنهم إنما كانوا يفعلون ذلك للاحتياط في ضبط الحديث، لا لتهمة أو سوء ظن، وإنما من باب الاحتياط والتحرز في قبول الأخبار.

والكذب منتف من الصحابي، وأما التحرز فخوفاً من سهو الصحابي ووهمه وخطئه، وكل ذلك إنما يصدر عن الصحابي عن غير عمد، فلزم من ذلك أن نتحرز ونحتاط لقبول روايته، وهذا في حالة الشك فيما أتى به الصحابي، لا في كل الأحاديث ولا في كل ما ينقله الصحابي، وإنما في حالة الشك فقط، وإلا فالأصل أن تُقبل رواية الصحابي بلا تحرز أو احتياط أو تصنيف؛ لأنها ليست محلاً للشك، ولا تخالف أصلاً من أصول الشريعة، فهي لا تخالف كتاب الله، ولا حديثاً آخر، ولا غير ذلك من وجوه المخالفة.

ص: 25