المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أربع وعشرون: الوصية والوقف - ذكر وتذكير

[صالح السدلان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌أولا: فضل الذكر وفوائده

- ‌من فوائد التذكير

- ‌ثانيا: ورد الصباح والمساء

- ‌وقت ورد الصباح والمساء

- ‌وأذكار الصباح والمساء كثيرة منها

- ‌ثالثا: ما يقال ويفعل في الليل

- ‌رابعا: الذكر المطلق (وهو الذي ليس له وقت ولا سبب)

- ‌خامسا: قراءة القرآن

- ‌سادسا: أذكار النوم

- ‌سابعاً: الذكر عند دخول محل قضاء الحاجة والخروج منه

- ‌ثامناً: ما يشرع قبل الوضوء وبعده

- ‌تاسعاً: أذكار اللباس ونحوه

- ‌عاشراً: أذكار دخول البيت والخروج منه

- ‌حادي عشر: أذكار الأذان

- ‌ثاني عشر: أذكار متعلقة بالمسجد

- ‌ثالث عشر: أذكار عقب الصلوات

- ‌رابع عشر: أذكار الصيام

- ‌خامس عشر: أذكار عند مناسبات أو أمور عارضة

- ‌سادس عشر: أذكار المرض وزيارة المريض

- ‌سابع عشر: أذكار السفر

- ‌ثامن عشر: أذكار الأكل والشرب

- ‌تاسع عشر: أذكار النكاح وما يتعلق به

- ‌عشرون: حفظ اللسان

- ‌واحد وعشرون: السب واللعن

- ‌اثنان وعشرون: بعض الألفاظ المكروهة

- ‌ثلاث وعشرون: ما ينهى عنه المسلم من الأقوال والأفعال

- ‌أربع وعشرون: الوصية والوقف

- ‌خمس وعشرون: ذكر بعض الكفارات

- ‌ست وعشرون: فضل الاستغفار

- ‌سبع وعشرون: فضل الدعاء

- ‌تنبيه

الفصل: ‌أربع وعشرون: الوصية والوقف

‌أربع وعشرون: الوصية والوقف

أولاً: الوصية:

هي الأمر بالتصرف بعد الموت، ويتناول التبرع بالمال وتزويج البنات وغسل الميت والصلاة عليه وتفرقة الثلث وغير ذلك.

فإذا كان عليك حقوق للناس أو لك حقوق عندهم أو رغبت أن توصي على شيء فبادر بكتابة وصيتك، فإن السنة المبادرة بذلك، وبإمكانك أن تعدل فيها بما شئت، ولعلم أن كتابة الوصية لا تدني الأجل، كما أن عدم كتابتها لا يزيد في العمر.

روى البخاري عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما حق امريء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي.

والوصية على نوعين:

1 -

واجبة: وتكون على من عليه دين، وفيس ذمته حقوق، ولديه أمانات وعهد، فإنه يجب أن يوضح ذلك مفصلاً.

2 -

مسنونة: وهي التي تكون في ثلث المال فما دون لغير وارث، وتصرف في أعمال البر والخير للأقارب أو الأجنبيين وفي جهات عامة أو خاصة.

فإذا كتبت وصيتك فاعرضها على أحد أهل العلم ليبين لك أحكامها، ولتشهد على ذلك، ولا تحصر وصيتك في عمل محدود كالأضحية عند ونحو ذلك، ولكن لتجعل وصيتك شاملة لأعمال الخير والبر المتعددة وخاصة التي يعم نفعها.

ثانيا: الوقف:

وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.

والوقف عمل جليل ناجز في الحياة، يقر به عين صاحبه، ويرى آثاره الطيبة، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقات أفضل؟ فقال:«أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تهمل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان» .

وقال جابر رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف.

فحري بالمسلم أن يشارك بسهم في هذا الباب وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا منة ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له» .

(رواه مسلم) .

ص: 74