الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل: الأحكام التي يدور عليها الفقه
الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة:
الواجب: الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه.
والحرام: ضده.
والمسنون: الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
والمكروه: ضده.
والمباح: مستوي الطرفين.
وينقسم الواجب إلى:
فرض عين، يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة.
وإلى فرض كفاية، وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين، لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحو ذلك.
وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتاً كثيراً، بحسب حالها ومراتبها وآثارها:
فما كان مصلحته خالصةً أو راجحةً أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب.
وما كانت مفسدته خالصةً أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة.
فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات.
وأما المباحات، فإن الشارع أباحها وأذن فيها. وقد يتوصل بها إلى:
الخير فتلحق بالمأمورات،
وإلى الشر فتلحق بالمنهيات.
فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد.
وبه نعلم أن:
ما لا يتم الواجب إلا به فهو
واجب،
ومالا يتم المسنون إلا به فهو مسنون،
وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام،
ووسائل المكروه مكروهة.