المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌«ارموا؛ فإن أيمان الرماة لغو، لا حنث فيها ولا كفارة» - رياضة الأبدان لأبي نعيم الأصبهاني

[أبو نعيم الأصبهاني]

فهرس الكتاب

- ‌«فَدُونَكَ فَصَارِعْهُ» . قَالَ: فَصَارَعْتُهُ فَصَرَعْتُهُ، فَأَجَازَنِي فِي الْبَعْثِ

- ‌«قُمْ يَا مُعَاوِيَةُ، فَصَارِعْهُ» . فَقَامَ مُعَاوِيَةُ فَصَارَعَهُ فَصَرَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَمَا

- ‌«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصْرَعُ صَرْعَةً إِلَّا بَعَثَهُ اللَّهُ مِنْهَا طَاهِرًا»

- ‌«تَعَالَيْ أُسَابِقْكِ» ، فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ. فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ، خَرَجْتُ مَعَهُ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: «تَقَدَّمُوا»

- ‌«عُمَّالُ اللَّهِ أَقْوَى مِنْ هَؤُلَاءِ»

- ‌«لَا تَخْذِفُوا فَإِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ الصَّيْدُ، وَلَا يُنْكَى بِهِ الْعَدُوُّ؛ وَلَكِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ

- ‌«مَا مِنْ رَجُلٍ رَمَى رَجُلًا بِالْفِسْقِ أَوِ الْكُفْرِ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ»

- ‌ لَيْسَ هُوَ إِلَّا ثَلَاثٌ: تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ، وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَمَا

- ‌«مَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَمَا عَلِمَهُ كَانَتْ نِعْمَةً أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَتَرَكَهَا»

- ‌«مَنْ وَضَعَ رِدَاءَهُ وَمَشَى بَيْنَ الْهَدَفَيْنِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ»

- ‌«ارْمُوا؛ فَإِنَّ أَيْمَانَ الرُّمَاةِ لَغْوٌ، لَا حِنْثَ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ»

- ‌«مَا تَشْهَدُ الْمَلَائِكَةُ مِنْ لَهْوِكُمْ هَذَا إِلَّا الرِّهَانَ وَالنِّضَالَ» كَذَا رَوَاهُ عَمْرٌو، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَخَالَفَهُ ابْنُ

- ‌ مَنِ انْتَصَرَ بِهَا مِنْ أَهْلِ فَارِسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ»

- ‌ سَدِّدْ رَمْيَتَهُ، وَأَجِبْ دَعْوَتَهُ، وَحَبِّبْهُ»

- ‌ لَأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَنَغْزُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا

- ‌ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةً الْجَنَّةَ: صَانِعُهُ مُحْتَسِبٌ لَهُ، وَالْمُعِينُ بِهِ، وَالرَّامِيَ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ

- ‌«مَنْ صَاحِبُ السَّهْمِ؟ فَقَدْ أَوْجَبَ»

- ‌«وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِمَنْ سَعَى بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ بِقَوْسِي لَا بِقَوْسِ كِسْرَى؛ فَإِنَّ بِهَا يُؤَيِّدُ اللَّهُ لَكُمُ الدِّينَ، وَيُمَكِّنُ لَكُمْ

- ‌«مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ قَوْسٌ عَرَبِيَّةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي بَيْتِهِ نُفِيَ عَنْهُ الْفَقْرُ» أَفَادَنِيهِ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: كَذَا

- ‌«الرَّمْيُ مِنَ الْفِطْرَةِ»

- ‌ الْمَلَكَ دَائِمٌ لَا يَفْتُرُ عَنْ سَوْقِهَا

- ‌ أَصْلِحْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ فَرِّجْ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ ارْحَمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، كُتِبَ مِنَ

الفصل: ‌«ارموا؛ فإن أيمان الرماة لغو، لا حنث فيها ولا كفارة»

11 -

نا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، فِي مُعْجَمِهِ، نا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الثَّقَفِيُّ، بِمِصْرَ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِقَوْمٍ يَرْمُونَ وَهُمْ يَحْلِفُونَ: أَخْطَأْتَ وَاللَّهِ، أَصَبْتَ وَاللَّهِ، فَلَمَّا رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمْسَكُوا، فَقَالَ:

«ارْمُوا؛ فَإِنَّ أَيْمَانَ الرُّمَاةِ لَغْوٌ، لَا حِنْثَ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ»

ص: 41