المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ فدفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب بالنكاح الأول، ويقال: رد عليه بمهر جديد - زواج أبي العاص بزينب بنت الربيع

[عبد الغني المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌ يَحْمِلُهَا عَلَى عَاتِقِهِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ وَضَعَهَا بِالأَرْضِ» ، بَلَغَتْ وَتَزَوَّجَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي

- ‌ فَدَفَعَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ زَيْنَبَ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ، وَيُقَالُ: رَدَّ عَلَيْهِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ

- ‌ تَزَوَّجَ أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ زَيْنَبَ فَوَلَدَتْ لَهُ أُمَامَةَ، وَتَزَوَّجَ عَلِيٌّ أُمَامَةَ بَعْدَ

- ‌ لَقِيطُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ أَبُو الْعَاصِ صِهْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

- ‌ أَنَّ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَكَانَ تَزَوَّجَ بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

- ‌«إِنَّهُ حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَّى لِي»

- ‌«خَتَنُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَزَوْجُ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ»

- ‌ أَوَّلَ مُحْصَنَةٍ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَوَلَدَتْ لَهُ فَاطِمَةَ، وَأُمَّ كُلْثُومٍ، وَرُقَيَّةَ، وَزَيْنَبَ

- ‌ رَدَّ عَلَيْهِ ابْنَتَهُ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ»

- ‌«مَنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ أَنْ بُعِثَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ وَأَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ أَسَرَهُ خِرَاشُ بْنُ الصِّمَّةِ، حَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ خَارِجَةَ

- ‌ فَتَزَوَّجَ زَيْنَبَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ شَمْسِ

- ‌ الطَّبَقَةُ الرَّابِعَةُ: مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ: أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ

- ‌ وَتَزَوَّجَ أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ زَيْنَبَ فَوَلَدَتْ لَهُ أُمَامَةَ، فَتَزَوَّجَ عَلِيٌّ عليه السلام أُمَامَةَ بَعْدَ

- ‌ فَمِنْ بُطُونِ عَبْدِ شَمْسٍ أُمَيَّةُ بْنُ عَبْدِ شَمْسٍ، وَعَبْدُ الْعُزَّى بْنُ عَبْدِ شَمْسٍ، رَهْطُ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ زَوْجِ زَيْنَبَ

- ‌ أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ اسْمُهُ لَقِيطُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، مَاتَ فِي ذِي الْحَجَّةِ فِي سَنَةِ

- ‌ هَاجَرَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ وَالْعَاصُ مُشْرِكٌ عَلَى حَالِهِ، فَأَقْبَلَ أَبُو الْعَاصِ

- ‌«أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي وَإِنَّمَا أَكْرَهُ أَنْ

الفصل: ‌ فدفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب بالنكاح الأول، ويقال: رد عليه بمهر جديد

2 -

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ رَوْحُ بْنُ أَبِي الرَّجَاءِ بْنِ أَبِي الْفَتْحِ بْنِ أَبِي طَاهِرٍ الدَّارَانِيُّ، بِأَصْبَهَانَ ، أَنْبَا أَبُو الْفَتْحِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الْحَدَّادُ، إِجَازَةً ، أَنْبَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْيَزْدِيُّ الْحَافِظُ ، كِتَابَةً، أَنْبَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَافِظُ، قَالَ: أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، وَيُقَالُ: " ابْنُ الرَّبِيعِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلابٍ الْقُرَشِيُّ خَتَنُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ابْنَتِهِ زَيْنَبَ ، وَابْنُ عَمِّهِ ، وَاسْمُهُ لَقِيطٌ، وَكَانَ يُسَمَّى جَرْوَ الْبَطْحَاءِ يَعْنِي أَنَّهُ مُتَّلدٌ بِهَا، يُقَالُ: أَسْلَمَ قَبْلَ الْحَبَشَةِ بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ، وَلَمْ يَشْهَدْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا، وَيُقَالُ: جِيءَ بِهِ مَرْبُوطًا ، فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ فِي أَنْ يُطْلِقُوهُ، وَمَاتَ فِي ذِي الْحَجَّةِ سَنَةَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ، وَيُقَالُ: قَدِمَ مُهَاجِرًا إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ بِمَكَّةَ،‌

‌ فَدَفَعَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ زَيْنَبَ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ، وَيُقَالُ: رَدَّ عَلَيْهِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ

وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ "، فَوَلَدَتْ لَهُ أُمَامَةَ بَعْدَ فَاطِمَةَ، فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهُ حَتَّى قُتِلَ عَنْهَا

ص: 3