المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من قال: علي الطلاق أو زوجتي محرمة إن فعلت كذا - سلسلة التفسير لمصطفى العدوي - جـ ١٣

[مصطفى العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌تفسير سورة النساء [66-73]

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولهديناهم صراطاً مستقيماً

- ‌تفسير قوله تعالى: (ومن يطع الله والرسول

- ‌الصلاح أقل من مرتبة الشهادة غالباً

- ‌تفسير قوله تعالى: (وحسن أولئك رفيقاً)

- ‌معنى الصديقية وكيفية الاتصاف بها

- ‌مكانة الشهيد

- ‌بيان المنعم عليهم وترتيبهم في الأفضلية

- ‌كيف تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين

- ‌تفسير قوله تعالى: (ذلك الفضل من الله

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإن منكم لمن ليبطئن

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولئن أصابكم فضل من الله

- ‌الأسئلة

- ‌سنة الظهر والعصر الرباعية تصح متصلة ومنفصلة

- ‌صحة صلاة من صلى خلف إمام نسي قنوت الفجر فسجد للسهو

- ‌عدم وجوب الحج لمن يريد بناء منزل بالمال الذي معه

- ‌حد التشهد الأوسط ودليله

- ‌حكم حلق رأس المولود في اليوم السابع والتصدق بوزنه

- ‌حكم العقيقة عن المولود

- ‌كيفية جعل الولد من العلماء المجاهدين

- ‌حكم من قال: علي الطلاق أو زوجتي محرمة إن فعلت كذا

- ‌حديث: (لو لم تذنبوا لذهب الله بكم)

- ‌حكم إزالة المرأة للشعر النابت في الشارب أو اللحية

- ‌حكم الخلوة بالمرأة المعقود بها وتزينها للعاقد

الفصل: ‌حكم من قال: علي الطلاق أو زوجتي محرمة إن فعلت كذا

‌حكم من قال: علي الطلاق أو زوجتي محرمة إن فعلت كذا

‌السؤال

قال لوالده: علي الطلاق ما أنت جالس في البيت وإن جلست تكون زوجتي محرمة؟

‌الجواب

عليّ الطلاق -كاللفظ الدارج بين الناس الآن- لا يعد يميناً ولا يعد طلاقاً.

أما قوله لزوجته: تكوني محرمة علي إذا حصل كذا وكذا فهذا تحريم معلق، إذا أجريناه مجرى الطلاق المعلق ففيه الخلاف هل يقع أو لا يقع؟ فإذا أخذنا بالاحتياط فيه فالقول أنه يكفر كفارة يمين لقول الله تبارك وتعالى:{لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم:1-2] فجعله يميناً، وهذا رأي كثير من أهل العلم أن قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام، كفارته كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

ومن أهل العلم من قال: لا شيء عليه مطلقاً؛ لأن رب العزة سبحانه وتعالى قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم:2] لما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يشرب عسلاً، فقال:(قد شربت عسلاً ولن أعود وقد حلفت) ، فالاحتياط أن يكفر كفارة يمين.

ص: 23