الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْحَائِضِ تُنَاوِلُ مِنَ الْمَسْجِدِ
261 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ، قُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ.»
بَابٌ فِي الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ
262 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا وُهَيْبٌ، نَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ:«إِنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ : أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ لَقَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَا نَقْضِي وَلَا نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ.»
263 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو ، أَنَا سُفْيَانُ، يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ، عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَزَادَ فِيهِ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.
بَابٌ فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ
264 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 109⦘
«فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ،» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ، قَالَ: دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ، وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ.