الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 - كِتَابُ الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِِِ
3888 -
نا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَائِشَةَ ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] ، فَلِمَ صَارَ ثَلَاثًا؟ " ، قَالَ: "{فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ} [البقرة: 229] بِإِحْسَانٍ "
3889 -
نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ ، وَآخَرُونَ قَالُوا: نا إِدْرِيسُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْمُقْرِئُ ، نا لَيْثُ بْنُ حَمَّادٍ ، نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي أَسْمَعُ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] ، فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ؟ ، قَالَ:" {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ} [البقرة: 229] بِإِحْسَانٍ هِيَ الثَّالِثَةُ ".
⦗ص: 8⦘
كَذَا قَالَ عَنْ أَنَسٍ وَالصَّوَابُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ مُرْسَلٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3890 -
نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنِي عَمِّي وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ ، يُحَدِّثُ
⦗ص: 9⦘
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ:" الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ ، وَجْهَانِ حَلَالٌ وَوَجْهَانِ حَرَامٌ ، فَأَمَّا الْحَلَالُ: فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا ، وَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ ، أَوْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعَهَا لَا تَدْرِي أَشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا؟ "
3891 -
نا الْحُسَيْنُ ، وَالْقَاسِمُ ، أنا إِسْمَاعِيلُ الْمَحَامِلِيُّ ، قَالَا: نا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ،
⦗ص: 10⦘
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ:«طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً فَإِذَا كَانَ آخِرُ ذَلِكَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا»
3892 -
نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ ، نا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، نا الْفِرْيَابِيُّ ، نا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ:«مَنْ أَرَادَ السُّنَّةَ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَيُشْهِدُ»
3893 -
نا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ، نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو قِلَابَةَ ، نا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ» ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَتُحْتَسَبُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ ، قَالَ:«نَعَمْ» .
⦗ص: 11⦘
3894 -
قَالَ: وَنا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ نَحْوَهُ
3895 -
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا مَوْهَبُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ أَبُو سَعِيدٍ ، وَأَبُو ثَوْرٍ عَمْرُو بْنُ سَعْدٍ ، قَالَا: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ:«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عز وجل بِهِ»
3896 -
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو الْأَزْهَرِ ، قَالَا: نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: «لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا
⦗ص: 12⦘
فِيهَا ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ» ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَحُسِبَ فِي طَلَاقِهَا وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
3897 -
نا أَبُو بَكْرٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزٍ هُوَ الْأَيْلِيُّ ، نا سَلَامَةُ ، عَنْ عَقِيلٍ ، وَنا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، نا حَجَّاجٌ، عَنْ عَقِيلٍ ، وَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ ، نا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ ، جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِهَذَا قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَتَغَيَّظَ فِيهِ. وَقَالَ صَالِحٌ: فَتَغَيَّظَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ
3898 -
نا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ:«الطَّلَاقُ لِلسُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ حَبَلٍ قَدْ تَبَيَّنَ»
3899 -
نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِيُّ ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْجَرَائِيُّ ، نا وَكِيعٌ ، نا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ فَذَكَرَ عُمَرُ أَمْرَهُمْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ:«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ»
3900 -
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْحَنَفِيُّ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أنا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، نا سَالِمٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ:«فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ» .
3901 -
نا دَعْلَجٌ ، نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، نا حَبَّانُ ، نا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، بِهَذَا
3902 -
نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ أَبُو بَكْرٍ بِبَغْدَادَ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دَارِمٍ ، قَالَا: نا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ ، نا أَحْمَدُ بْنُ صُبَيْحٍ الْأَسَدِيُّ ، نا طَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ: أَتَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ؟ ، قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ:«طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حَائِضٌ ، فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى السُّنَّةِ» . هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ مِنَ الشِّيعَةِ ،
⦗ص: 14⦘
وَالْمَحْفُوظُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فِي الْحَيْضِ
3903 -
نا أَبُو عَمْرٍو يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةٌ ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» .
⦗ص: 15⦘
قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: وَكَانَ تَطْلِيقَهُ إِيَّاهَا فِي الْحَيْضِ وَاحِدَةً، غَيْرَ أَنَّهُ خَالَفَ السُّنَّةِ
3904 -
نا ابْنُ صَاعِدٍ ، نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، نا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ:«مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ فَإِذَا حَاضَتْ أُخْرَى وَطَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» . وَكَذَلِكَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، وَلَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، وَجَابِرٌ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً. وَكَذَلِكَ قَالَ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَيُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَالْحَسَنُ
3905 -
قُرِئَ عَلَى ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، حَدَّثَكُمْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ أَبُو إِبْرَاهِيمَ ، نا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ح وَنا ابْنُ صَاعِدٍ ، نا أَبُو عَلِيٍّ الْقُهُسْتَانِيُّ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نا أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ ، نا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ ، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِعُمَرَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ وَهِيَ حَائِضٌ ، وَقَالَا جَمِيعًا: فَقَالَ: عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا» ، وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ «أَنْ يَرْتَجِعَهَا» ، وَقَالَا جَمِيعًا: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ بِطَلَاقٍ بَقِيَ لَهُ» ، وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ:«أَنْ يَرْتَجِعَهَا فِي طَلَاقٍ بَقِيَ لَهُ ، وَأَنْتَ لَمْ تُبْقِ مَا تَرْتَجِعُ امْرَأَتَكَ» . وَقَالَ ابْنُ مَنِيعٍ: وَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَكَ مَا تَرْتَجِعُ بِهِ امْرَأَتَكَ. قَالَ لَنَا أَبُو الْقَاسِمِ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ كَلَامَ عُمَرَ وَلَا أَعْلَمُهُ رَوَى هَذَا الْكَلَامَ غَيْرُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيِّ
3906 -
وَقُرِئَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ مَنِيعٍ وَأَنَا أَسْمَعُ ، حَدَّثَكُمْ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ ، نا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ يُونُسَ أَبِي غَلَّابٍ ، قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: أَكُنْتَ اعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ ، فَقَالَ:«وَمَالِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ»
3907 -
نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ ، نا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ الْيَشْكُرِيُّ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةَ ، نا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ: مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً فَحَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا «فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا» . فَجَعَلْتُ لَا أَتَّهِمُهُمْ وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا عَلَّابٍ يُونُسَ
⦗ص: 17⦘
بْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيَّ وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ فَحَدَّثَنِي ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ «فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا» ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: «أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ؟» ، قَالَ:«فَمَهْ وَإِنْ عَجَزَ»
3908 -
نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسٍ ، نا أَبُو دَاوُدَ ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، نا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: كَمْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ ، قَالَ:«وَاحِدَةً»
3909 -
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ الْأَنْطَاكِيُّ ، نا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ «أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعُهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»
3910 -
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَبُو الْأَزْهَرِ ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، نا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، نا نَافِعٌ ،
⦗ص: 18⦘
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا» ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا النِّسَاءَ أَنْ يُطَلَّقْنَ لَهَا»
3911 -
نا أَبُو بَكْرٍ ، نا أَبُو الْأَزْهَرِ ، نا يَعْقُوبُ ، نا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، نا نَافِعٌ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ «إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تِلْكَ وَاحِدَةً» .
3912 -
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ ، قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فِي حَدِيثِهِ:«هِيَ وَاحِدَةٌ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»
.
⦗ص: 19⦘
3913 -
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، نا زُهَيْرٌ ، نا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ
3914 -
نا أَبُو بَكْرٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، أنا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «أَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ» لَمْ يَذْكُرْ عُمَرَ.
3915 -
نا أَبُو بَكْرٍ ، نا عَيَّاشُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«هِيَ وَاحِدَةٌ»
3916 -
نا أَبُو بَكْرٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ السَّرَخْسِيُّ ، نا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، نا خَالِدٌ ، وَهِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ حَائِضًا؟ ، قَالَ: " أَتَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ؟ ، فَإِنَّهُ طَلَّقَ حَائِضًا ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ:«قُلْ لَهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ» ، قُلْتُ: اعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ ، قَالَ: نَعَمْ
3917 -
نا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ ، نا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، نا سَلَمَةُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَهُ أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ بِمَرَّةٍ مَكْرُوهً ، فَقَالَ:«طَلَّقَ حَفْصُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُغِيرَةِ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَطَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ»
3918 -
نا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ، نا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ ، نا شَيْبَانُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ ، فَأَمَرَهُ «أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ الطَّلَاقَ فِي عِدَّتِهَا وَتُحْتَسَبُ بِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقَ أَوَّلَ مَرَّةٍ»
3919 -
نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، نا حَبَّانُ ، نا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ:«فَمُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ ثُمَّ حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلَا يَغْشَاهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا»
3920 -
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَأَبُو حُمَيْدٍ ، قَالَا: نا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ ، «أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ» ، فَأَخْبَرْتُهُ «أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَخَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْمَغَازِي»
3921 -
ثنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجُرْجَانِيُّ ، نا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ السَّخْتِيَانِيُّ ، نا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ «طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ وَهِيَ أُمُّ أَبِي سَلَمَةَ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ عَابَ ذَلِكَ»
3922 -
قَالَ: وَنا سَلَمَةُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، «أَنَّ حَفْصَ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَأَبَانَهَا مِنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ» .
⦗ص: 24⦘
3923 -
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَطَرٍ ، نا شَيْبَانُ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فِي الْقَضِيَّتَيْنِ جَمِيعًا
3924 -
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَبُو الْأَزْهَرِ ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا ، فَقَالَ:«يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثٌ وَتَدَعُ تَسْعَمِائَةً وَسَبْعًا وَتِسْعِينَ»
3925 -
نا أَبُو بَكْرٍ ، نا أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ ، نا حَجَّاجٌ ، نا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ مَاهَانَ يَسْأَلُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَقَالَ سَعِيدٌ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً ، فَقَالَ:«ثَلَاثٌ تُحَرِّمُ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ وَسَائِرُهُنَّ وِزْرٌ ، اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا»
3926 -
نا أَبُو بَكْرٍ ، نا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، نا حَجَّاجٌ ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً ، قَالَ:«عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَيُجْعَلْ لَكَ مَخْرَجًا»
3927 -
نا دَعْلَجٌ ، نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، نا حَبَّانُ ، نا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أنا سَيْفٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا وَأَنَا غَضْبَانُ ، فَقَالَ: " إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحِلَّ لَكَ مَا حُرِّمَ عَلَيْكَ عَصَيْتَ رَبَّكَ وَحُرِّمَتْ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ ، إِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَيُجْعَلْ لَكَ مَخْرَجًا ، ثُمَّ قَرَأَ {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]
⦗ص: 26⦘
طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ". قَالَ سَيْفٌ: وَلَيْسَ طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ فِي التِّلَاوَةِ وَلَكِنَّهُ تَفْسِيرُهُ
3928 -
قَالَ: نا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا ، قَالَ:«أَمَّا ثَلَاثٌ فَتُحَرِّمُ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ وَبَقِيَّتُهُنَّ وِزْرٌ اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا» .
3929 -
نا ابْنُ صَاعِدٍ ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، نا سُفْيَانُ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
3930 -
نا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الزَّيَّاتُ ، نا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ ، نا عَبْدُ الْمَجِيدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ»
3931 -
نا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَيْرُوزٍ ، نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، نا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:«لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ وَلَا عَتَاقٌ وَلَا بَيْعٌ وَلَا وَفَاءُ نَذْرٍ فِيمَا لَا يَمْلِكُ»
3932 -
نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَاحِبُ أَبِي صَخْرَةَ ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ح. وَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَيْرُوزٍ ، نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، قَالَا: نا سَعِيدٌ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:«لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا عِتْقُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ»
3933 -
نا مُحَمَّدُ بْنُ نَيْرُوزٍ ، نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، نا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:«لَا يَجُوزُ عَتَاقٌ وَلَا طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْبَيْعَ
3934 -
نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، نا أَبُو أُسَامَةَ ، نا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
⦗ص: 29⦘
عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:«مَنْ يُطَلِّقُ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا طَلَاقَ لَهُ ، وَمَنْ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا عَتَاقَ لَهُ ، وَمَنْ نَذَرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ فَلَا نَذْرَ لَهُ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ»
3935 -
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِبَلْخَ ، نا الْوَلِيدُ بْنُ سَلَمَةَ الْأَزْدِيُّ ، نا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ فَكَانَ فِيمَا عَهَدَ إِلَيْهِ «أَنْ لَا يُطَلِّقَ الرَّجُلُ مَنْ لَا يَتَزَوَّجُ وَلَا يُعْتِقَ مَنْ لَا يَمْلِكُ»
3936 -
نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ ، نا مَعْمَرُ بْنُ بَكَّارٍ ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا سُفْيَانَ عَلَى نَجْرَانَ الْيَمَنِ عَلَى صَلَاتِهَا وَحَرْبِهَا وَصَدَقَاتِهَا ، وَبَعَثَ مَعَهُ رَاشِدَ بْنَ
⦗ص: 30⦘
عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَ إِذَا ذَكَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:«رَاشِدٌ خَيْرٌ مِنْ سُلَيْمٍ ، وَأَبُو سُفْيَانَ خَيْرٌ مِنْ عُرَيْنَةَ» ، فَكَانَ فِيمَا عَهَدَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللَّهِ ، وَقَالَ:«لَا يُطَلِّقُ رَجُلٌ مَا لَا يَنْكِحُ ، وَلَا يُعْتِقُ مَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ»
3937 -
نا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْجُوزِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ بْنِ حَرْبٍ ، نا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْقَرَنِيُّ ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُسْهِرٍ ، نا أَبُو خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَّانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ:«طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ»
3938 -
نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ قَطَنٍ ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، نا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعُ اللَّهُ فِيهِ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، وَلَا عَتَاقَ وَلَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ»
3939 -
نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَرَّانِيُّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ أَبُو أُمَيَّةَ ، نا إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْحَاقَ الضَّرِيرُ ، نا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَإِنْ سَمَّيْتَ الْمَرْأَةَ بِعَيْنِهَا» . يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ ضَعِيفٌ
3940 -
نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ الْمَكِّيُّ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، نا ابْنُ أَرْدَكَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ مَاهَكَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:" ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ "
.
⦗ص: 36⦘
3941 -
نا الْقَاضِي الْمَحَامِلِيُّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، نا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكَ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءً ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ
3942 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَارَسْتَانِيُّ ، نا الْقَاسِمُ بْنُ سَعِيدٍ ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ ، نا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، نا زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي عَرَضَتْ عَلَيَّ قَرَابَةً لِي أَتَزَوَّجُهَا ، فَقُلْتُ: هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِنْ تَزَوَّجْتُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«هَلْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ مِلْكٍ؟» ، قَالَ: لَا ، قَالَ:«لَا بَأْسَ فَتَزَوَّجْهَا»
3943 -
نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ ، نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْأَذَنِيُّ ح. وَنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ، نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْأَذَنِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الصَّنْعَانِيُّ ، نا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَلَاحٍ الصَّنْعَانِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ ، وَصَدَقَةَ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: طَلَّقَ بَعْضُ آبَائِي امْرَأَتَهُ أَلْفًا فَانْطَلَقَ بَنُوهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَانَا طَلَّقَ أُمَّنَا أَلْفًا فَهَلْ لَهُ مِنْ
⦗ص: 37⦘
مَخْرَجٍ؟ ، فَقَالَ:«إِنَّ أَبَاكُمْ لَمْ يَتَّقِ اللَّهَ فَيَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ مَخْرَجًا ، بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ ، وَتِسْعُمِائَةٌ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ إِثْمٌ فِي عُنُقِهِ» . رُوَاتُهُ مَجْهُولُونَ وَضُعَفَاءُ إِلَّا شَيْخُنَا وَابْنُ عَبْدِ الْبَاقِي
3944 -
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَدَّادُ ، نا أَبُو الصَّلْتِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ الدَّارِعُ ح. وَنا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ ، نا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَسْكَرِيُّ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا مُعَاذُ مَنْ طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ وَاحِدَةٍ أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ» . إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ الْقُرَشِيُّ ضَعِيفٌ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ
3945 -
نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ الْقُرَشِيُّ ، نا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْغَفُورِ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ زَاذَانَ ،
⦗ص: 38⦘
عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا طَلَّقَ الْبَتَّةَ فَغَضِبَ ، وَقَالَ:«تَتَّخِذُونَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ، أَوْ دِينَ اللَّهِ هُزُوًا وَلَعِبًا ، مَنْ طَلَّقَ الْبَتَّةَ أَلْزَمْنَاهُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» . إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ هَذَا كُوفِيُّ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ
3946 -
نا ابْنُ صَاعِدٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ ، نا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا ، قَالَ عَلِيٌّ:«يُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ ثَلَاثٌ وَسَائِرُهُنَّ اقْسِمْهُنَّ بَيْنَ نِسَائِكَ»
3947 -
نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ ، نا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ بِمِصْرَ ، نا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، نا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْأَعْوَرِ الْمُلَائِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ ، فَقَالَ:«أَخْطَأَ السُّنَّةَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ»
3948 -
نا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الصَّيْرَفِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، نا مُسْلِمٌ الْأَعْوَرُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ ، فَقَالَ:«أَخْطَأَ السُّنَّةَ وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ»
3949 -
نا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ، نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو قِلَابَةَ ، نا أَبِي ، نا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ»
3950 -
نا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ طَاهِرٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ ، نا إِسْحَاقُ بْنُ زِيَادٍ الْأُبُلِّيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ ، نا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ،
⦗ص: 40⦘
عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:«لَيْسَ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ»
3951 -
نا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ ، نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ ، نا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا:«لَا نَفَقَةَ لَهَا»
3952 -
نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْحَوَارِبِيُّ ، نا يَزِيدُ ، نا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمُطَلَّقَةُ
⦗ص: 41⦘
ثَلَاثًا لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ ، إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ»
3953 -
نا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ هَارُونَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ الْبَهِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِفَاطِمَةَ:«إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ»
3954 -
نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ بُرْدٍ ، نا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ، نا زُهَيْرٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقُلْنَا لَهَا: حَدِّثِينَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيكِ ، قَالَتْ: دَخَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعِي أَخُو زَوْجِي ، فَقُلْتُ: إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي وَإِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنْ لَيْسَ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ ، فَقَالَ:«بَلْ لَكِ سُكْنَى وَلَكِ نَفَقَةٌ» ، قَالَ: إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ» ، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْكُوفَةَ طَلَبَنِي الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ يَسْأَلُنِي عَنْ ذَلِكَ وَأَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَيَقُولُونَ:«لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ»
3955 -
حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ ، نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: «لَا نُجِيزُ فِي الْمُسْلِمِينَ قَوْلَ امْرَأَةٍ» ، فَكَانَ يَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ
3956 -
نا ابْنُ صَاعِدٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ ، وَأَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ ، قَالَا: نا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ الزَّعَافِرِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ: لَقِيَنِي الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ فَقَالَ: يَا شَعْبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَارْجِعْ عَنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، فَإِنَّ عُمَرَ «كَانَ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ» . فَقُلْتُ لَا أَرْجِعُ عَنْ شَيْءٍ حَدَّثَتْنِي بِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3957 -
نا ابْنُ صَاعِدٍ ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، وَحُصَيْنٍ ، وَمُغِيرَةَ ، وَأَشْعَثَ ، وَدَاوُدَ ، وَمُجَالِدٍ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ
⦗ص: 44⦘
ذَلِكَ لَهُ ، قَالَتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ ، وَقَالَ:«إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ» . خَالَفَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ جَعَلَ آخِرَ الْحَدِيثِ ، عَنْ مُجَالِدٍ وَحْدِهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
.
⦗ص: 45⦘
3958 -
ثنا بِهِ الْمَحَامِلِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، وَعُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّرَنِيُّ ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ ، قَالُوا: نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، نا هُشَيْمٌ ، نا مُغِيرَةُ ، وَحُصَيْنٌ ، وَأَشْعَثُ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، وَدَاوُدُ ، وَسَيَّارٌ ، وَمُجَالِدٌ ، كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ بِهَذَا. قَالَ هُشَيْمٌ: قَالَ مُجَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ: «إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا رَجْعَةٌ»
3959 -
نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَسْوَدِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، نا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، قَالَ:«لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَعَلَّهَا نَسِيَتْ»
3960 -
نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ مَسْعَدَةَ ، نا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ وَهُوَ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، نا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ ، فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
⦗ص: 46⦘
صلى الله عليه وسلم «لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً» فَأَخَذَ الْأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصَى فَحَصَبَهُ ، ثُمَّ قَالَ: وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا ، قَالَ عُمَرُ: لَا نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} [الطلاق: 1] الْآيَةَ
3961 -
نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، نا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَأَرَدْتُ النَّفَقَةَ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ:«انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَلَمَّا حَدَّثَ بِهِ الشَّعْبِيُّ حَصْبَهُ الْأَسْوَدُ ، وَقَالَ: وَيْحَكَ تُحَدِّثُ أَوْ تُفْتِي بِمِثْلِ هَذَا ، قَدْ أَتَتْ عُمَرَ ، فَقَالَ: إِنْ جِئْتِ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِلَّا لَمْ نَتْرُكْ كِتَابَ اللَّهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} [الطلاق: 1] الْآيَةَ. وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَا يُثْبَتُ ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ أَحْفَظُ مِنْ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ وَأَثْبَتُ مِنْهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ تَابَعَهُ قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ
.
⦗ص: 48⦘
3962 -
نا بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، نا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى ، نا قَبِيصَةُ ، نا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، مِثْلَ قَوْلِ يَحْيَى بْنِ آدَمَ سَوَاءً
3963 -
نا أَبُو أَحْمَدَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِلَيْلٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْبِيُّ ، نا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ ، نا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيُّ ، قَالَ:
⦗ص: 49⦘
ذُكِرَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَوْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَمْ يَجْعَلْ لَهَا السُّكْنَى وَلَا النَّفَقَةَ» ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ. الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ مَتْرُوكٌ
3964 -
نا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ بِمِصْرَ ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ أَبُو كُرَيْبٍ ، نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ:" لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ". أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ. وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ وَلَمْ يَقُلْ سُنَّةَ نَبِيِّنَا. وَقَدْ كَتَبْنَاهُ قَبْلَ هَذَا وَالْأَعْمَشُ أَثْبَتُ مِنْ أَشْعَثَ وَأَحْفَظُ مِنْهُ.
3965 -
نا ابْنُ صَاعِدٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ وَلِيدٍ ، نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ح نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَسْوَدِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَا: نا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ، وَقَدْ كَتَبْتُ لَفْظَهُ قَبْلَ هَذَا
3966 -
نا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا أَبُو الْجَهْمِ الْعَلَاءُ بْنُ مُوسَى ، نا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ،
⦗ص: 50⦘
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعُهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» . قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي بِهَذَا ، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ
3967 -
نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ح وَنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ ، نا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَا: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، نا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ، وَقَالَا: فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَقُولُ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ
3968 -
نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ ، نا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ ، نا يَعْقُوبُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ،
⦗ص: 52⦘
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَطْلِيقَةً ، فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ:«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» فَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَفِيهِ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمَرَنِي بِهَذَا ، فَإِنْ طَلَّقْتَ ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ
3969 -
نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ ، نا عُبَيْدُ بْنُ رِجَالٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، نا أَبُو قُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا سَأَلَهُ عَنْ طَلَاقِ الْحَائِضِ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ:«أَمَّا أَنْتَ فَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمَرَنِي بِهَذَا ، وَأَمَّا أَنْتَ فَطَلَّقَتْ ثَلَاثًا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنَ الطَّلَاقِ»
3970 -
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، وَنا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، نا حَجَّاجٌ ، نا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،
⦗ص: 53⦘
عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا «أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» . فَأَبَى مَرْوَانُ إِلَّا أَنْ يَتِّهِمَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا وَزَعَمَ عُرْوَةُ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ ، وَأَنَّ عَائِشَةَ تَنْهَى الْمُطَلَّقَةَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
3971 -
نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ ، نا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، نا الْوَلِيدُ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، قَالَ: وَسَأَلْتُهُ أَيَّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ؟ ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ الْكِلَابِيَّةَ لَمَّا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
⦗ص: 54⦘
صلى الله عليه وسلم فَدَنَا مِنْهَا ، فَقَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«عُذْتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ»
3972 -
نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ صَاحِبُ الطَّعَامِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، نا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ الْخَثْعَمِيَّةُ عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه ، فَلَمَّا أُصِيبَ عَلِيٌّ وَبُويِعَ الْحَسَنُ بِالْخِلَافَةِ ، قَالَتْ: لِتَهْنِكَ الْخِلَافَةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ: يُقْتَلُ عَلِيٌّ وَتُظْهِرِينَ الشَّمَاتَةَ اذْهَبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، قَالَ: فَتَلَفَّعَتْ نِسَاجَهَا وَقَعَدَتْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَبَعَثَ إِلَيْهَا بِعَشَرَةِ آلَافٍ مُتْعَةً وَبَقِيَّةً بَقِيَ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا ، فَقَالَتْ: مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مَفَارِقٍ ، فَلَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُهَا بَكَى وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ جَدِّي ، أَوْ حَدَّثَنِي أَبِي ، أَنَّهُ سَمِعَ جَدِّي يَقُولُ:«أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا مُبْهَمَةً أَوْ ثَلَاثًا عِنْدَ الْإِقْرَاءِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» لَرَاجَعْتُهَا
3973 -
نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، نا يَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُرَيْرِيُّ ، نا حُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُرَيْرِيُّ ، نا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، نا عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَلِيٌّ رضي الله عنه جَاءَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ خَلِيفَةَ الْخَثْعَمِيَّةُ امْرَأَةُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، فَقَالَتْ لَهُ: لِتَهْنِكَ الْإِمَارَةَ ، فَقَالَ لَهَا: تُهَنِّينِي بِمَوْتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ انْطَلِقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَقَنَّعْتُ بِثَوْبِهَا ، وَقَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أُرِدْ إِلَّا خَيْرًا فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِمُتْعَةٍ عَشَرَةِ آلَافٍ وَبَقِيَّةَ صَدَاقِهَا فَلَمَّا وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهَا بَكَتْ ، وَقَالَتْ: مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مَفَارِقٍ فَأَخْبَرَهُ الرَّسُولُ ، فَبَكَى وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي أَبَنْتُ الطَّلَاقَ لَهَا لَرَاجَعْتُهَا ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً أَوْ عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً أَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا جَمِيعًا لَمْ تَحِلَّ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
3974 -
نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَافِظُ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ
⦗ص: 57⦘
الْجَوْهَرِيُّ ، نا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، نا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ ، أَنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ حَدَّثَهُمْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهَا بِتَطْلِيقَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ عِنْدَ الْقُرْئَيْنِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ:«يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللَّهُ إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرُ فَيُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرُوءٍ» ، قَالَ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَاجَعْتُهَا ، ثُمَّ قَالَ:«إِذَا هِيَ طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكْ» ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتَ لَوْ أَنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا كَانَ يَحِلُّ لِي أَنْ أُرَاجِعَهَا؟ ، قَالَ:«لَا كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ وَتَكُونُ مَعْصِيَةً»
3975 -
نا ابْنُ مُبَشِّرٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، نا يَزِيدُ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: «مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَعَصَى رَبَّهُ تَعَالَى وَخَالَفَ السُّنَّةَ»
3976 -
نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، نا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ:«الْخَلِيَّةُ وَالْبَرِيَّةُ وَالْبَتَّةُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُمْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا»
3977 -
نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَلَاءِ ، نا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ ، نا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيَذُوقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُسَيْلَةَ صَاحِبِهِ»
3978 -
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أنا الشَّافِعِيُّ ، أنا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ ،
⦗ص: 60⦘
أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِرُكَانَةَ:«وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً؟» ، فَقَالَ رُكَانَةُ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً ، فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
3979 -
نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسٍ ، نا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، وَأَبُو ثَوْرٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيُّ وَآخَرُونَ ، قَالُوا: نا الشَّافِعِيُّ ، حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً؟» ، فَقَالَ رُكَانَةُ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
⦗ص: 61⦘
3980 -
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا أَبُو دَاوُدَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ ، نا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ السَّائِبِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ ، عَنْ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا
3981 -
قُرِئَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا أَسْمَعُ: حَدَّثَكُمْ أَبُو نَضْرٍ التَّمَّارُ ، نا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، ح وَقُرِئَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ أَيْضًا وَأَنَا أَسْمَعُ: حَدَّثَكُمْ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، وَشَيْبَانُ ، قَالَا: نا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْبَتَّةَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَا أَرَدْتَ بِهَذَا؟» ، قَالَ: وَاحِدَةً ، فَقَالَ:«آللَّهِ؟» ، قَالَ: آللَّهِ ، فَقَالَ:«هُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ» . غَيْرَ أَنَّ أَبَا نَضْرٍ لَمْ يَقُلِ: ابْنُ يَزِيدَ بْنُ رُكَانَةَ.
⦗ص: 62⦘
أَرْسَلَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ
3982 -
نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، نا حَبَّانُ ، أنا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أنا الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، قَالَ: كَانَ جَدِّي رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ ، فَقَالَ:«مَا أَرَدْتَ؟» ، فَقَالَ: أَرَدْتُ وَاحِدَةً ، قَالَ:«آللَّهِ؟» قَالَ: اللَّهِ ، قَالَ:«فَهِيَ وَاحِدَةٌ» .
⦗ص: 63⦘
خَالَفَهُ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ
3983 -
نا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ أَبُو حَامِدٍ ، نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ جَدِّهِ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ:«مَا أَرَدْتَ بِذَلِكَ؟» ، قَالَ: وَاحِدَةً ، قَالَ:«آللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً؟» ، قَالَ: آللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً ، قَالَ:«فَهِيَ وَاحِدَةٌ»
3984 -
نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ الدَّوْلَابِيُّ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا: نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ اللَّخْمِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَتَاقِ ، وَلَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ ، فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ: أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ حُرٌّ وَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ ، وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ وَلَا طَلَاقَ عَلَيْهِ ".
⦗ص: 64⦘
3985 -
نا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ ، نا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. قَالَ حُمَيْدٌ: قَالَ لِي يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: وَأَيُّ حَدِيثٍ لَوْ كَانَ حُمَيْدُ بْنُ مَالِكٍ اللَّخْمِيُّ مَعْرُوفًا؟ ، قُلْتُ: هُوَ جَدِّي ، قَالَ يَزِيدُ: سَرَرْتَنِي سَرَرْتَنِي الْآنَ صَارَ حَدِيثًا
3986 -
نا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سِنِينَ ، نا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ ، نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَالِكٍ اللَّخْمِيُّ ، نا مَكْحُولٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ فَمَنْ طَلَّقَ وَاسْتَثْنَى فَلَهُ ثُنْيَاهُ»
3987 -
نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ ، نا عَلِيُّ بْنُ قَرِينٍ ، نا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ، قَالَ: قَالَ لِي عَمٌّ لِي: اعْمَلْ لِي عَمَلًا حَتَّى أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي ، فَقُلْتُ: إِنْ تُزَوِّجْنِيهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ
⦗ص: 65⦘
أَتَزَوَّجَهَا ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي:«تَزَوَّجْهَا فَإِنَّهُ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ» ، فَتَزَوَّجْتُهَا فَوَلَدَتْ لِي سَعْدًا وَسَعِيدًا
3988 -
نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ ، وَآخَرُونَ ، قَالُوا: نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ الضَّبِّيُّ ، نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ: بَعَثَنِي عَدِيُّ بْنُ عَدِيٍّ الْكِنْدِيُّ إِلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَسْأَلُهَا أَشْيَاءَ كَانَتْ تُرْوِيهَا عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَتْ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«لَا عَتَاقَ وَلَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ»
3989 -
نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْجُوزِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ مَرْدَوَيْهِ ، نا قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ ، نا زَكَرِيَّا ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ ، جَمِيعًا عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ»
3990 -
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ ، ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالُوا: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنِي عَمِّي وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ وَجْهَانِ حَلَالٌ وَوَجْهَانِ حَرَامٌ ، فَأَمَّا اللَّذَانِ هُمَا حَلَالٌ: فَأَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، أَوْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلُهَا ، وَأَمَّا اللَّذَانِ هُمَا حَرَامٌ: فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا ، أَوْ يُطَلِّقَهَا عِنْدَ الْجِمَاعِ لَا يَدْرِي اشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا " لَفْظُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى
3991 -
نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِيُّ ، قَالَا: نا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ ، نا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، نا أَبُو الْحَجَّاجِ الْمَهْرِيُّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَشْكُوا أَنَّ مَوْلَاهُ زَوَّجَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ:«مَا بَالُ قَوْمٌ يُزَوِّجُونَ عَبِيدَهُمْ إِمَاءَهُمْ ثُمَّ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ ، أَلَا إِنَّمَا يَمْلِكُ الطَّلَاقَ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ»
3992 -
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، نا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ مَمْلُوكًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ
3993 -
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا إِسْحَاقُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ عِيسَى الْمَرْوَزِيُّ ، نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الصَّدَفِيُّ ، نا الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: جَاءَ مَمْلُوكٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ مَوْلَايَ زَوَّجَنِي وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي ، قَالَ: فَصَعِدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ»
3994 -
نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ ح وَنا عُثْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ اللَّبَّانُ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ ، قَالَا: نا عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ الْمُسْلِيُّ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ» .
⦗ص: 69⦘
3995 -
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَا: نا عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ مَرْفُوعًا وَكَانَ ضَعِيفًا ، وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مَا رَوَاهُ سَالِمٌ وَنَافِعٌ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ
3996 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ، قَالَا: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ ، أَوِ الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ، قَالَ:«أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بَرِقِّهِ ، وَالْعُدَّةُ بِالنِّسَاءِ»
3997 -
نا أَبُو بَكْرٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، نا أَبُو صَالِحٍ ، نا اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، وَنَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ:«طَلَاقُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، وَطَلَاقُ الْحُرِّ الْأَمَةَ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ»
3998 -
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، نا سُفْيَانُ ، ح وَنا أَبُو بَكْرٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ ، نا سُفْيَانُ ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ:«إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ ، وَإِذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ وَالْعُدَّةُ عَلَى النِّسَاءِ»
3999 -
نا أَبُو بَكْرٍ ، نا الرَّبِيعُ ، نا الشَّافِعِيُّ ، نا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ:«إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ ثِنْتَيْنِ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً ، عِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ»
4000 -
نا أَبُو بَكْرٍ ، نا أَبُو الْأَزْهَرِ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي «الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ تَبِينُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ ، وَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ بَانَتْ بِتَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ» . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، وَغَيْرُهُمَا عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ. وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُنْكَرٌ غَيْرُ ثَابِتٍ مِنْ وَجْهَيْنِ ، أَحَدُهُمَا: أَنَّ عَطِيَّةَ ضَعِيفٌ ، وَسَالِمٌ وَنَافِعٌ أَثْبَتُ مِنْهُ وَأَصَحُّ رِوَايَةً ، وَالْوَجْهُ الْآخَرُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ شَبِيبٍ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ لَا يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
4001 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّوَّافُ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ،
⦗ص: 71⦘
عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم {وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَوْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟ ، قَالَ:«هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا»
4002 -
نا أَبُو عَمْرٍو يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُقَوِّمُ ، نا صَغْدِيُّ بْنُ سِنَانٍ ، عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «طَلَاقُ الْعَبْدِ تَطْلِيقَتَانِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا وَقُرْءُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ وَتَتَزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ وَلَا تَتَزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ»
4003 -
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ ، وَجَمَاعَةٌ قَالُوا: نا أَبُو عَاصِمٍ ، نا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُظَاهِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ،
⦗ص: 72⦘
عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ»
قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: فَلَقِيتُ مُظَاهِرًا فَحَدَّثَنِي ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يُطَلِّقُ الْعَبْدُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ» . قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْنِي كَمَا حَدَّثْتَ ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ: فَحَدَّثَنِي بِهِ كَمَا حَدَّثَهُ.
4004 -
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ ، يَقُولُ: لَيْسَ بِالْبَصْرَةِ حَدِيثٌ أَنْكَرَ مِنْ حَدِيثِ مُظَاهِرٍ هَذَا ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ: وَالصَّحِيحُ عَنِ الْقَاسِمِ خِلَافُ هَذَا
4005 -
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنِ الْأَمَةِ كَمْ تُطَلَّقُ؟ ، قَالَ:«طَلَاقُهَا اثْنَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ» . قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أَبَلَغَكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا؟ ، قَالَ: لَا
4006 -
ثنا أَبُو بَكْرٍ ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، نا أَبُو عَامِرٍ ، نا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ ، فَقَالَ:" النَّاسُ يَقُولُونَ: حَيْضَتَانِ وَإِنَّا لَا نَعْلَمُ ذَلِكَ " أَوْ قَالَ: «لَا نَجِدُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» .
⦗ص: 73⦘
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، وَسَالِمٍ ، قَالَا:«لَيْسَ هَذَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَكِنْ عَمَلَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ»
4007 -
نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، نا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه ، قَالَ:«الْحَرَامُ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا»
4008 -
قَالَ هِشَامٌ: وَكَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا»
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ حَرَّمَ جَارِيَتَهُ» فَقَالَ اللَّهُ {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] إِلَى قَوْلِهِ {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2] ، «فَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَصَيَّرَ الْحَرَامَ يَمِينًا»
4009 -
نا الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ الْمَرْوَزِيُّ ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ زَنْجُوَيْهِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ ، نا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ يَعْلَى أَخْبَرَهُ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ:«إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَإِنَّمَا هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا» ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:«لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»
4010 -
نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا عُمَرُ بْنُ شِبْهٍ ، نا أَبُو دَاوُدَ ، نا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ:«فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:«لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»
4011 -
نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ الْمُحَارِبِيُّ ، نا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، نا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْرِزٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،
⦗ص: 75⦘
عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ «جَعَلَ الْحَرَامَ يَمِينًا» . ابْنُ مُحْرِزٍ ضَعِيفٌ ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ هَكَذَا غَيْرُهُ
4012 -
نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ ، نا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ:«فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُ» . وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مُحْرِزٍ
4013 -
نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنِي أَبُو النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأُمِّ وَلَدِهِ مَارِيَةَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ ، فَوَجَدْتُهُ حَفْصَةُ مَعَهَا ، فَقَالَتْ لَهُ: تُدْخِلُهَا بَيْتِي مَا صَنَعْتَ بِي هَذَا مِنْ بَيْنَ نِسَائِكَ إِلَّا مِنْ هَوَانِي عَلَيْكَ ، فَقَالَ:«لَا تَذْكُرِي هَذَا لِعَائِشَةَ فَهِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ إِنْ قَرَبْتُهَا» ، قَالَتْ حَفْصَةُ: وَكَيْفَ تُحَرَّمُ عَلَيْكَ وَهِيَ جَارِيَتُكَ؟ ، فَحَلَفَ لَهَا لَا يَقْرَبُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
⦗ص: 76⦘
«لَا تَذْكُرِيهِ لِأَحَدٍ» ، فَذَكَرَتْهُ لِعَائِشَةَ فَآلَى لَا يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا فَاعْتَزَلَهُنَّ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] الْآيَةَ ، قَالَ: وَالْحَدِيثُ بِطُولِهِ طَوِيلٌ
4014 -
نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ،
⦗ص: 77⦘
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: وَجَدَتْ حَفْصَةُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ فِي يَوْمِ عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ: لَأُخْبِرَنَّهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ إِنْ قَرَبْتُهَا» ، فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةَ بِذَلِكَ فَأَعْلَمَ اللَّهُ عز وجل رَسُولَهُ بِذَلِكَ فَعَرَّفَ حَفْصَةَ بَعْضَ مَا قَالَتْ قَالَتْ لَهُ: مَنْ أَخْبَرَكَ؟ ، قَالَ:" {نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ} [التحريم: 3] " فَآلَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4] الْآيَةَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَسَأَلْتُ عُمَرَ: مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، فَقَالَ: حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ
4015 -
نا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنِيعٍ ، نا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقَ حَرَجٍ ، قَالَ:«أَمَّا قَوْلُهُ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَيَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ، وَأَمَّا قَوْلُهُ الْبَتَّةَ وَطَلَاقُ حَرَجٍ فَيَدِينُ فِيهِ»
4016 -
نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نا رَوْحٌ ، نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا ، فَقَالَ:" كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ ثُمَّ تَلَا {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] عَلَيْكَ أَغْلَظُ الْكَفَّارَاتِ عِتْقُ رَقَبَةٍ "
4017 -
نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِمْلَاءً ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ ، نا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيِّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ،
⦗ص: 79⦘
عَنْ جَدِّ أَبِيهِ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تَسْلَمَ وَكَانَ لَهُ مِنْهَا ابْنَةٌ تُشَبَّهُ بِالْفَطِيمِ فَخَاصَمَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ:«ضَعَاهَا بَيْنَكُمَا ثُمَّ ادْعُوَاهَا» ، فَفَعَلَا فَمَالَتْ إِلَى أُمِّهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«اللَّهُمَّ اهْدِهَا» ، فَمَالَتْ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا
4018 -
نا ابْنُ أَبِي الثَّلْجِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ ، نا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، نا أَبِي ، أَنَّ جَدَّهُ رَافِعَ بْنَ سِنَانٍ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تَسْلَمَ ، وَكَانَ بَيْنَهُمَا جَارِيَةٌ تُدْعَى عَمِيرَةُ ، فَطَلَبَتِ ابْنَتَهَا فَمَنَعَهَا ذَلِكَ فَأَتَيَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«اقْعُدِي هَاهُنَا» ، وَقَالَ لَهُ:«اقْعُدْ هَاهُنَا» ، ثُمَّ قَالَ:«ادْعُوَاهَا» ، فَدَعَوَاهَا ، فَمَالَتْ نَحْوَ أُمِّهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«اللَّهُمَّ اهْدِهَا» ، فَمَالَتْ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا فَذَهَبَ بِهَا
4019 -
نا ابْنُ مُبَشِّرٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، نا أَيُّوبُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ:«هَاتِ مِنْ هَنِيئَاتِكَ وَمِنْ صَدْرِكَ وَمِمَّا جَمَعْتَ» ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبُو الصَّهْبَاءِ: هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الثَّلَاثَةَ كَانَتْ تَرُدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْوَاحِدَةِ؟ ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «نَعَمْ فَقَدْ كَانَتِ الثَّلَاثَةُ تَرُدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ إِلَى الْوَاحِدَةِ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ تَتَابَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ فَأَمْضَاهُنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه ثَلَاثًا»
4020 -
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْحَدَّادُ ، نا أَبُو الصَّلْتِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ الدَّارِعُ ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «يَا مُعَاذُ مَنْ طَلَّقَ لِلْبِدْعَةِ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ»
4021 -
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْحَدَّادُ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، نا سَعِيدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا مُعَاذُ مَنْ طَلَّقَ لِلْبِدْعَةِ أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ»
4022 -
حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْأَصْبَهَانِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ ، وَعُثْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ اللَّبَّانُ ، قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ نَذِيرٍ ، نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ:«مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَعَصَى رَبَّهُ وَخَالَفَ السُّنَّةَ» .
4023 -
نا أَبُو صَالِحٍ ، وَعُثْمَانُ ، قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
4024 -
نا الْقَاضِي أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ نا عُبَيْدُ بْنُ كَثِيرٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْقَطَّانُ ، نا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْخَزَّازُ ، عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَقَالَ:«بَانَتْ مِنْهُ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» ، فَقُلْتُ لَهُ: أُفْتِي النَّاسَ بِهَذَا؟ ، قَالَ:«نَعَمْ»
4025 -
نا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِصْرِيُّ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وُهَيْبٍ الْغَزِّيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، نا رَوَّادُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً»
4026 -
نا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَرْوَانَ الْوَاسِطِيُّ ، نا أَبُو حَازِمٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَزِيدَ الْبَصْرِيُّ ، نا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ ، نا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ» .
4027 -
وَنا ابْنُ الْمُغِيرَةِ ، نا الرَّمَادِيُّ ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتٍ مِثْلَهُ ، لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ
4028 -
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَا: نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ سَيَّارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، أنا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ:" كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ: الثَّلَاثَةُ وَاحِدَةٌ ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ "
4029 -
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ ، قَالَ: سَمِعْتُ حَجَّاجَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
⦗ص: 85⦘
أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ
: أَتَعْلَمُ إِنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثَةُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:«نَعَمْ»
4030 -
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَا: ثنا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ: نَشَدْتُكَ
بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ؟ ، قَالَ:«نَعَمْ»
4031 -
نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسٍ ، نا أَبُو دَاوُدَ ، نا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
⦗ص: 104⦘
أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَتَعْلَمُ إِنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَثَلَاثٍ مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:«نَعَمْ»
4032 -
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، نا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ ،
عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ أَبُو الْجَوْزَاءِ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَتَعْلَمُ أَنَّ الثَّلَاثَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُنَّ يُرْدَدْنَ إِلَى الْوَاحِدَةِ ، وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟ ، قَالَ:«نَعَمْ»
4033 -
نا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ ، نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، نا أَبُو عَاصِمٍ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ:
⦗ص: 105⦘
سَأَلَ أَبُو الْجَوْزَاءِ ابْنَ عَبَّاسٍ: هَلْ عَلِمْتَ
أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ؟ ،
قَالَ: «نَعَمْ» . عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ ضَعِيفٌ ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ غَيْرُهُ
4034 -
نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَيْلَانَ ، نا الْحَسَنُ بْنُ الْجُنَيْدِ ، نا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، نا إِسْمَاعِيلُ
بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَوْمًا فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:" عَصَيْتَ رَبَّكَ وَحُرِّمَتْ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ وَلَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَيُجْعَلْ لَكَ مَخْرَجًا ، تُطَلِّقُ فَتَتَحَمَّقُ ثُمَّ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] ، فِي قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ ".
⦗ص: 106⦘
قَالَ: وَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، أَنَّهُ كَانَ فِي الْمَجْلِسِ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَمِعَ مِنْهُ مَا حَدَّثَ بِهِ مُجَاهِدٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.
4035 -
نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ ، نا عُمَرُ بْنُ شِبْهٍ ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، نا أَيُّوبُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ رَجُلًا ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.
4036 -
نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ، نا جَعْفَرُ الْقَلَانِسِيُّ ، نا أَبُو الرَّبِيعِ ، نا حَمَّادُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، نَحْوَهُ
4037 -
نا النَّيْسَابُورِيُّ ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَا: نا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فِي الْإِيلَاءِ ، قَالَ:«يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِئَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ»
4038 -
وَعَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ:«يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ»
4039 -
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، نا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُولِي ، فَقَالُوا:«لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ»
4040 -
نا أَبُو بَكْرٍ ، نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، نا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ: أَدْرَكْتُ بَضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلُّهُمْ «يُوقِفُ الْمُولِي»
4041 -
نا أَبُو بَكْرٍ ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ، نا سُفْيَانُ ، نا مَسْعُودٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ ، «كَانَ يُوقَفُ الْمُولِي»
4042 -
قَالَ: وَنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّ عُثْمَانَ ، «كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا ، وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ»
4043 -
نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا قَبِيصَةُ ، نا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ،
⦗ص: 110⦘
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، قَالَا:«إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ»
4044 -
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، نا الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ:«إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»
4045 -
نا أَبُو بَكْرٍ ، نا الْمَيْمُونِيُّ ، قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدِيثَ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، فَقَالَ: لَا أَدْرِي مَا هُوَ قَدْ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ خِلَافُهُ قِيلَ لَهُ: مَنْ رَوَاهُ؟ ، قَالَ: حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عُثْمَانَ ، «وَقَفَ الْمُولِي»
4046 -
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَبُو الْأَزْهَرِ ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رحمه الله كَانَ يَقُولُ:«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهِيَ أَمْلَكُ بَرْدَهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا»
4047 -
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ، نا
⦗ص: 111⦘
أَبُو النُّعْمَانِ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَا: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَتْ؟» ، قَالَ: نَعَمْ
4048 -
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، نا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
⦗ص: 112⦘
عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:«إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ ، وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ وَجَازَ طَلَاقُهُ»
4049 -
نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ، نا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ ، نا أَبِي ، نا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيَبُتُّهَا ثُمَّ يَمُوتُ فِي عِدَّتِهَا؟ ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ:«طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ»
4050 -
نا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ ، نا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْتَامِ ، نا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ:
⦗ص: 113⦘
لَقِيتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ قُعَيْقِعَانَ عَلَى بِرْذُونٍ فَقُلْتُ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا؟ ، قَالَ:«أَمَّا عُثْمَانُ فَوَرَّثَهَا»
4051 -
نا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ سَلَامَةَ ، نا أَبُو شُرَحْبِيلَ عِيسَى بْنُ خَالِدٍ نا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، نا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ «وَرَّثَ تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ طَلَّقَهَا وَهِيَ آخِرُ طَلَاقِهَا فِي مَرَضِهِ»
4052 -
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا أَيُّوبُ بْنُ الْوَلِيدِ أَبُو سُلَيْمَانَ الضَّرِيرُ ، نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ: وَجَدُوا فِي كِتَابِ عُمَرَ: «إِذَا مَا عَبَثَ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» يَعْنِي الْمَجْنُونَ
4053 -
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا الصَّاغَانِيُّ ، نا قَبِيصَةُ ، نا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: «إِذَا عَبَثَ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»
4054 -
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نا يَزِيدُ الْعَدَنِيُّ ، نا سُفْيَانُ ، نا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ:«إِذَا عَبَثَ الْمَعْتُوهُ بِامْرَأَتِهِ أُمِرَ وَلِيُّهُ أَنْ يُطَلِّقَ» تَابَعَهُ أَبُو حُذَيْفَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ مِثْلَهُ
4055 -
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ تَوْبَةَ ، نا أَبُو حُذَيْفَةَ
4056 -
ح وَنا ابْنُ مَنِيعٍ ، نا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ: أَبْقَتْ أَمَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ فَوَقَعَتْ بِوَادِي الْقُرَى فَانْتَهَتْ إِلَى الْحَيِّ الَّذِي أَبْقَتْ مِنْهُمْ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْ
⦗ص: 115⦘
بَنِي عُذْرَةَ فَنَثَرَتْ لَهُ ذَاتَ بَطْنِهَا ثُمَّ عَثَرَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا بَعْدُ فَاسْتَاقَهَا وَوَلَدَهَا ، فَقَضَى عُمَرُ:«لِلْعُذْرِيِّ بِغَرَرِ وَلَدِهِ الْغُرَّةُ لِكُلِّ وَصِيفٍ وَصِيفٌ ، وَلِكُلِّ وَصِيفَةٍ وَصِيفَةٌ ، وَجَعَلَ ثَمَنَ الْغُرَّةِ إِذْ لَمْ يُوجَدْ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى سِتِّينَ دِينَارًا أَوْ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَعَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ سِتَّ فَرَائِضَ»
4057 -
نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ ، نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ:«فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ تُكَفِّرُ»
4058 -
نا يَعْقُوبُ ، نا ابْنُ عَرَفَةَ ، نا السَّهْمِيُّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُمْ قَالُوا:«فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ تُكَفِّرُ»